حالات رفض إجراء التوثيق وفقا للقانون

كتب: علي عبدالجواد

نعرض في هذا الموضوع، مسألة (حالات رفض الموثق إجراء التوثيق)، وذلك وفقًا لنصوص مواد القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٤٧ بشأن التوثيق، وتعديلاته. 

المادة 6 من قانون التوثيق:

  • إذا اتضح للموثق عدم توافر الأهلية أو الرضا لدى المتعاقدين أو إذا كان المحرر المطلوب توثيقه ظاهر البطلان كان للموثق أن يرفض التوثيق ويعيد المحرر إلى ذوي الشأن بكتاب موصى عليه مع إبداء الأسباب.

تعديل المادة:

  • تعديل بالاستبدال لنص المادة السادسة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 103 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق – المنشور في الجـريدة الـرسمية بتاريخ 9/9/1976 ليكون نص المادة السادسة كالآتي:
  • إذا اتضح للموثق عدم توافر الأهلية أو الرضا أو صفات أو السلطات لدى المتعاقدين أو عدم توافر الشروط المبينة في الفقرة الثانية من المادة (5) أو إذا كان المحرر المطلوب توثيقه ظاهر البطلان وجب على الموثق أن يرفض التوثيق وإخطار ذوي الشأن بالرفض بكتاب موصى عليه يوضح فيه أسباب الرفض.

تعليق محكمة النقض

توقيع الشخص على محرر مثبت لتصرف لم تنصرف إرادته إلى إبرامه. أثره . اعتباره تزويرًا ولو كان الحصول على هذا التوقيع وليد طرق احتيالية.

 (الطعن رقم 2840 لسنة 72 ق – جلسة 12/2 /2013)

وجوب استيثاق الموثق قبل توقيع ذوى الشأن على المحرر أمامه منهم عن موضوع المحرر الذي على توقيعاتهم فيه. لازمه . تحريره محضرًا يرغبون فى التصديق بعد توقعيهم عليه يدون في آخره عدة بيانات منها حصول التوقيع منهم أمامه . المادتان 22 ، 24 – اللائحة التنفيذية ـ ق 68 لسنة 1947.

(الطعن رقم 2840 لسنة 72 ق – جلسة 12/2 /2013)

ثبوت دعوى تزوير المحرر المصدق على التوقيع فيه بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بالادعاء بالجهل بمضمونه . شرطه. ثبوت عدم قيام الموثق بما أوجب عليه القانون من الاستيثاق من ذوي الشأن قبل توقيعهم أمامه عن موضوع المحرر الذي يرغبون في التصديق على توقيعاتهم فيه.

(الطعن رقم 2840 لسنة 72 ق – جلسة 12/2 /2013)

قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء التوكيل الصادر من المطعون ضدها للطاعن استنادًا إلى شهادة الشاهدان اللذان لم يكونا معها أثناء تحريره بأنها لم تكن تعلم بمحتواه دون استظهار قيام الموثق بما أوجب عليه القانون من الاسيتثاق منها عن مضمون المحرر المثبت وكالتها للطاعن قبل توقيعها عليه من عدمه. مخالفة للقانون وخطأ.

(الطعن رقم 2840 لسنة 72 ق – جلسة 12/2 /2013)

النص في عقد الوكالة محل النزاع على أن الوكالة موضوع الدعوى صادرة لصالح الوكيل – الطاعن – أثره . لا يجوز إلغائها إلا بموافقته. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى بنفي مسئولية تابع المطعون ضده بصفته وبرفض دعوى الطاعن قبله بقالة أنه ليس للموثق ثمة دور فى إلغاء الوكالة متحجبًا عن استظهار خطأه فى إثباته بصفته موظف الشهر العقاري توافر أهلية طرفي المحرر وأثر ذلك على قيام ركن الخطأ الموجب للتعويض أو انتفائه . خطأ وقصور.

(الطعن رقم 5133 لسنة 74 ق – جلسة 16/3 /2014)

 

 

 

 

 

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى