حالات جواز إيداع قيمة الدين وفقًا للقانون وبأحكام محكمة النقض

كتب: علي عبدالجواد

تناولت المادة 338 من القانون رقم 131 لسنة 1948 بشأن إصدار القانون المدني، والتي تحدثت عن الوكالة، مسألة: « حالات جواز إيداع قيمة الدين»، ونستعرض في هذا الموضع المادة، وبعض أحكام محكمة النقض تعليقًا عليها.  

المادة 338:

يكون الإيداع أو ما يقوم مقامه من إجراء جائزًا أيضًا ، إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو موطنه، أو كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها ولم يكن له نائب يقبل عنه الوفاء، أو كان الدين متنازعًا عليه بين عدة أشخاص، أو كانت هناك جدية أخرى تبرر هذا الإجراء .

تعليق محكمة النقض:

للمدين الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك منها حالة ما إذا كان المدين يطالب بالتزام مقابل لم يتيسر له استيفاؤه قبل تنفيذ التزامه. المادة 338 مدني .

(الطعن رقم 3655 لسنة 60 ق – جلسة 25/2 /1996 – س47 ج 1 ص 355)

 

زر الذهاب إلى الأعلى