حالات الادعاء بالتزوير وفقًا القانون
نص القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨، الخاص بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وتعديلاته، على حالات الادعاء بالتزوير، حيث نصت المادة 49 من القانون على أن يكون الإدعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير في قلم الكتاب، وتبين في هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعي بها وإلا كان باطلا.
وبجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التى يطلب إثباته بها، وإلا جاز الحكم بسقوط إدعائه.
ونصت المادة 50 على مدعى التزوير أن يسلم قلم الكتاب المحرر المطعون فيه إن كان تحت يده، أو صورته المعلنة إليه، فإن كان المحرر تحت يد المحكمة أو الكاتب وجب إيداعه قلم الكتاب.
كما نصت المادة 51 على أن إذا كان المحرر تحت يد الخصم جاز لرئيس الجلسة بعد اطلاعه على التقرير أن يكلف فوراً أحد المحضرين بتسلم ذلك المحرر أو بضبطه وإيداعه قلم الكتاب.
فإذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود ولا يمنع هذا من ضبطه فيما بعد إن أمكن.
ونصت المادة 52 على أن إذا كان الإدعاء بالتزوير منتجاً فى النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بصحة المحرر أو بتزويره ورأت أن إجراء التحقيق الذى طلبه الطاعن فى مذكرته منتج وجائز أمرت بالتحقيق.
وجاء في مص المادة 53 على ان يشتمل الحكم الصادر بالتحقيق على بيان الوقائع التى قبلت المحكمة تحقيقها والإجراءات التى رأت إثباتها بها وعلى سائر البيانات المذكورة فى المادة ٣٢.
ونصت المادة 54 على ان يجرى التحقيق بالمضاهاة طبقاً للأحكام المنصوص عليها فى الفرع السابق. ويجرى التحقيق بشهادة الشهود وفقاً للقواعد المقررة لذلك.