حالات إلغاء تراخيص الصيدليات بالقانون.. اعرفها
كتب/ عبدالعال فتحي
نصت المادة (14) من قانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ بإصدار قانون مزاولة مهنة الصيدلة، على أن تلغى تراخیص المؤسسات الخاضعة لاحكام ھذاالقانون فى الآحوال الآتیة:-
1 ـ أذا لم یعمل بالترخیص خلال ستة أشھر من تاریخ صرفھ .
2 ـ إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة میلادیة .
3 ـ اذا نقلت المؤسسة من مكانھا الى مكان آخر ( مالم یكن النقل قد تم بسبب الھدم أو الحریق فیجوز الانتقال بنفس الرخصة الى مكان أخر متى توافرت فیھ الشروط الصحیة المقررة و یؤشر بالالغاء أو النقل على الترخیص و فى السجلات المخصصة لذلك بوزارة الصحة العمومیة.
ونصت المادة (15) على أنه یجب على صاحب الترخیص الحصول مقدما على موافقة وزارة الصحة العمومیة على كل تغییر یرید إجراءه فى المؤسسة الصیدلیة وعلیھ أن یقدم طلبا بذلك مصحوبا بوصف دقیق للتعدیلات المطلوب إجراؤھا ورسم ھندسى لھا ، وعلیه أن ینفذ كافة الاشتراطات المطلوبة التى تفرض علیھ وفقا لأحكام المادة (11 (ومتى تمت الاشتراطات المطلوبة تؤشر وزارة الصحة العمومیة بإجراء التعدیل على الترخیص السابق صرفھ عن المؤسسة .