حالات إبطال شهادة حق المربي في قانون الملكية الفكرية
نص القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢، والخاص بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، في المادة 202 منه على أن يصدر مكتب حماية الأصناف النباتية قرارا بإبطال شهادة حق المربي حال ثبوت أي من الحالات الآتية:
1- أن الشروط المنصوص عليها في أي من البندين (١، ٢) الواردين بالفقرة الأولى من المادة (١٩٢) من هذا القانون لم تكن متوافرة في الصنف النباتي وقت منح الحماية.
٢- أن الشروط المنصوص عليها في أي من البندين (٣، ٤) الواردين بذات الفقرة من ذات المادة المشار إليها في البند (١) من هذه المادة لم تستوف وقت منح الحماية إذا كانت قد منحت أساسا بالاستناد إلى المعلومات والوثائق التي قدمها المربي.
٣- أن الشهادة منحت لمن لا يستحقها، إلا إذا نقل الحق لمن يستحق.
ويخطر المكتب ذا الشأن بقرار الإبطال بموجب كتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول، وله أن يتظلم منه خلال ستين يوما من تاريخ الإخطار.
ونصت المادة (202مكرراً) على أن يُلغى حق المربي في أي من الحالات الآتية:
١- إذا فقد الصنف النباتي بعد منحه الحماية أحد الشرطين المنصوص عليهما في البندين (٣، ٤) من المادة (١٩٢) من هذا القانون بعد منحه الحماية.
٢- إذا لم يزود المربي مكتب حماية الأصناف النباتية بالمعلومات أو الوثائق أو المواد الضرورية للتأكد من الحفاظ على الصنف، وتحدد اللائحة التنفيذية المعلومات أو الوثائق والمواد المشار إليها، كما تبين القواعد والإجراءات التي يتعين اتباعها لتزويد المكتب بها.
٣- إذا لم يسدد المربي الرسوم والمصروفات المستحقة عن أي من سنوات الحماية.
٤- إذا لم يتقدم المربي بتسمية بديلة مناسبة، وذلك في حالة شطب تسمية الصنف بعد منحه الحماية.
ويتبع في إخطار ذي الشأن بقرار الإلغاء وقواعد وإجراءات نظر التظلم منه والبت فيه أحكام الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (٢٠٢) من هذا القانون.
ونصت المادة (202مكرراً”١”) على أن تطبق أحكام الكتاب الرابع من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه على الأجناس والأنواع النباتية التي يحددها وزير الزراعة، كما تطبق على جميع الأنواع والأجناس بانقضاء عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
فيما نصت المادة 203 على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف عمداً أحكام هذا الكتاب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة التقاوي ومواد الإكثار المضبوطة.
ونصت المادة 192 على أنه يشترط للتمتع بالحماية أن يكون الصنف متصفًا بالجدة والتميز والتجانس والثبات وأن يحمل تسمية خاصة به، وذلك على النحو الآتى:
١- يكون الصنف جديدًا إذا لم يكن قد تم فى جمهورية مصر العربية – فى تاريخ إيداع طلب الحصول على حق المربى – بيع أو نقل للغير مواد إكثار أو مواد حصاد هذا الصنف لأغراض الاستغلال سواءً بمعرفة المربى أو بموافقته، وذلك لمدة لا تزيد على سنة سابقة على تقديم الطلب، أو كان البيع أو النقل للغير قد تم فى الخارج لمدة لا تزيد على ست سنوات بالنسبة للأشجار والأعناب وأربع سنوات بالنسبة لغيرهما من الحاصلات الزراعية.
وفى حالة تطبيق أحكام هذا القانون على الأجناس أو الأنواع النباتية التى لم يسبق تطبيقه عليها تعتبر الأصناف المتولدة عن هذه الأجناس والأنواع مستوفاة لشرط الجدة، حتى ولو كان البيع أو النقل للغير قد تم على الأرض المصرية قبل أربع سنوات سابقة على إيداع الطلب، أو قبل ست سنوات من هذا التاريخ بالنسبة للأشجار والأعناب.
ولا تسرى أحكام الفقرة السابقة من هذا البند إلا على طلبات الحماية المودعة خلال سنة على الأكثر من تاريخ تطبيق أحكام هذا القانون على الأجناس والأنواع المشار إليها.
٢- يكون الصنف متميزًا إذا أمكن تمييزه بوضوح عن أى صنف آخر يكون وجوده متحققًا وفقًأ للمعرفة الشائعة فى تاريخ إيداع الطلب، وبعد إيداع طلب لقيد صنف نباتى فى سجل رسمى للأصناف النباتية أو للحصول على شهادة حق المربى فى أى بلد دليلاً على تحقق المعرفة الشائعة فى شأنه بشرط أن يترتب على الطلب قيد ذلك الصنف فى السجل الرسمى للأصناف النباتية، أو منح مقدمه حق المربى بحسب الأحوال.
٣- ويجوز لمكتب حماية الأصناف النباتية أثناء إجراء عملية الفحص، أن يزرع الصنف أو يباشر غير ذلك من الاختبارات الضرورية سواء بذاته أو بتكليف الغير. وفي جميع الأحوال، يؤخذ في الاعتبار نتائج اختبارات الزراعة أو غيرها من الاختبارات السابق مباشرتها.(٤)
٤- يكون الصنف ثابتًا إذا لم تتغير صفاته الأساسية إثر إكثاره المتتابع، أو فى نهاية كل دورة خاصة للإكثار.
ويقتضى اتخاذ أى قرار بمنع الحماية إجراء فحص للتأكد من استيفاء الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة.
ويجوز لمكتب حماية الأصناف النباتية – أثناء إجراء عملية الفحص – أن يزرع الصنف أو يباشر غير ذلك من الاختبارات الضرورية، أو يأخذ فى حسبانه نتائج اختبارات الزراعة، أو غير ذلك من الاختبارات السابق مباشرتها.
ولأغراض إجراء الفحص المشار إليه فى الفقرة السابقة، يجوز لمكتب حماية الأصناف النباتية أن يطالب المربى بتزويده بكافة المعلومات والوثائق والمواد الضرورية.