جواز إعلان الخصم في موطن وكيله

كتب: علي عبدالجواد

ذكرت المادة 47 من مواد القانون رقم 13 لسنة 1968 بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته، مسألة « جواز إعلان الخصم في موطن وكيله »، ونعرض تفاصيل ذلك بالإضافة إلى أحكام محكمة النقض، في الآتي:

بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله معتبرًا في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها.

نصت المادة على: « وعلى الخصم الذي لا يكون له وكيل بالبلد الذي به مقر المحكمة أن يتخذ له موطنًا فيه».

وتابعت: «وأكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 724 لسنة 42 ق – جلسة 10/5/1977 – س 28 ج 1 ص1158، أن مكتب المحامي الموكل عن الخصم. اعتباره محلًا مختارًا له في درجة التقاضي الموكل فيها . جواز إعلانه بالقرار الصادر بإعادة الدعوى للمرافعة في هذا المحل».

إغفال بيان اسم الموظف الذي تسلم صحيفة الطعن بالنقض. لا بطلان . بيان موطن المحامي الموكل عن الطاعنين . إغفال بيان موطنهم بالصحيفة . لا بطلان وذلك في الطعن رقم 1309 لسنة 47 ق ـ جلسة 27 / 2 / 1980 ـ س 31 ج1 ص 629.

زر الذهاب إلى الأعلى