جزاءات مخالفة قانون التكنولوجيا المالية.. وكيفية التظلم منها

كتب: علي عبدالجواد

    رتب القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن التكنولوجيا المالية، على مخالفة أحكامه مجموعة من الجزاءات، التي منح سلطة توقيعها لمجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، حيث نص على أن تنفذ الهيئة هذه الجزاءات أو التدابير حال مخالفة الشركات القائمة على تقنيات التكنولوجيا المالية في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له، أو إذا فقدت شرطا من شروط الترخيص أو إذا قامت بما من شأنه تهديد استقرار السوق أو مصالح المساهمين فيها أو المتعاملين معها.

    وتترواح الجزاءات في شدتها ابتداءً من توجيه تنبيه إلى الشركة بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة في التنبيه، أو دعوة مجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العامة للانعقاد، بحضور أحد ممثلی الهيئه ، للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إليها واتخاذ اللازم نحو إزالتها، مروراً بإمكانية حل مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوض لتسيير أعمال الشركة مؤقتا لمدة لا تجاوز ستة أشهر ويجوز مدها لمدة ستة أشهر أخرى ، ويعرض المفوض خلال مدة تعيينه الأمر على الجمعية العامة لتعب جديد بالأداة القانونية المقررة بالإضافة إلى إمكانية منع الشركة من مزاولة النشاط أو إبرام عقود جديدة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وصولاً إلى إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط.

    وأناط القانون برئيس هيئة الرقابة المالية توقيع جزائي التنبيه دعوى مجلس إدارة الهيئة أو جمعيتها العمومية لمناقشة المخالفات، في حين أجاز له توقيع الجزاء الخاص بالمنع من مزاولة النشاط إذا كان الخطر وشيكا ومن شأنه أن يترتب عليه ضرر يتعذر تداركه، وذلك لمدة أقصاها شهر أو إلى حين العرض على مجلس إدارة الهيئة أيهما أقرب.

    كما نص القانون على أن تسرى التدابير المنصوص عليها في القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية في شأن الشركات والجهات الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة هذه الأنشطة باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية، حال مخالفتها لأحكام هذا القانون أو القرارات الصارة تنفيذا له، وذلك دون الإخلال بسلطة مجلس إدارة الهيئة في إلغاء الموافقة الحاصل عليها هذه الشركات أو الجهات حال مخالفة الأحكام المشار إليها.

    ويتيح القانون التظلم منن هذه الجزاءات أمام لجان يشكلها مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية.

    يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر أمس القانون الذي منح مهلة للمخاطبين بأحكامه لتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه.

    كما سمح القانون لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أن يمد هذه المهلة لمدة أو لمدد أخرى مماثلة لا تتجاوز في مجموعها سنتين.

    كما أجاز لرئيس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية مدة فترة توفيق الأوضاع لمدة سنتين أخريين.

    ومن المنتظر أن يصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية القرارات المنفذة لأحكام القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به المحدد في 9 فبراير الجاري، على أن يتم نشر هذه القرارات والتي ستعد بمثابة لائحة تنفيذية للقانون بالوقائع المصرية، على أن يستمر خلال هذه الفترة العمل يالقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام القانون.

زر الذهاب إلى الأعلى