
جرائم رشوة الأطباء
بقلم المستشار الدكتور / إسلام إحسان ـ نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية
أفرد قانون العقوبات المصري صوراً مختلفة من جرائم رشوة الاطباء ، وهو ما يستتبعه من إختلاف فى توصيف الجريمة جنحة أو جناية ، و فى العقوبة المقررة عليها .
تعد جريمة قيام طبيب أو جراح أو قابلة بإعطاء شهادة أو بياناً مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك ، حتى لو كان الإعطاء عن طريق المجاملة و دون اى مقابل ، والجريمة فى هذه الحالى يكون لها وصف الجنحة ، و يعاقب الطبيب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه .
أما إذا طلب الطبيب أو الجراح أو القابلة لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ، وعداً أو عطية لإعطاء شهادة أو بياناً مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك في ذلك أو وقع الفعل نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة، فإن الجريمة يكون لها وصف الجناية ، و يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة ، ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي .
إذا كان الشاهد طبيباً أو جراحاً أو قابلة ، وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء شهادة زور أمام المحكمة في دعوى جنائية أو مدنية ، بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة ، أو وقعت منه الشهادة الزور نتيجة الرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة لجريمة الرشوة أو في باب شهادة الزور أيهما أشد ، ولا تقع الجريمة إذا أديت الشهادة الكاذبة أمام سلطات التحقيق أو الضبط القضائي أو أمام أي جهة إدارية غير قضائية ، ويشترط أن يكون الشاهد قد أدى شهادته بالفعل شفاهة ، فلا تكفى الشهادة المكتوبة أو المسجلة ولو كانت غير صادقة ، كما يشترط أن تكون هذه الشهادة كاذبة أي مخالفة الحقيقة ، فإذا كانت صادقة لا تقع الجريمة حتى لو اشترط مقابل ذلك تقديم عطية له أو وعد بها .
و يلاحظ أنه إذا كان الطبيب قد أدى الشهادة الزور المتعلقة بحمل أو مرض أو عامة أو وفاة نتيجة أنه أخذ أو قبل أو طلب مقابل أو عطية أو واعداً بها ، توقع على الطبيب عقوبة الرشوة حتى و لو لم يؤد الشهادة المزورة بالفعل .
و إذا كانت الشهادة الزور للطبيب فى الأحوال السابقة نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة فلا توقع العقوبة المقررة في باب الرشوة إلا إذا أديت الشهادة المزورة بالفعل أمام المحكمة المختصة .