تنفيذ أحكام القضاء
بقلم/ زكريا فام رياض
عندما تصدر الإدارة القرارات دون اتباع القوانين التى تنظم العمل ، وبالمخالفة لها، يكون مصيرها الإلغاء والتعويض، ولقد ألفينا جمآ من الأحكام القضائية واجبة النفاذ، الصادرة بالغاء تلك القرارات إلا أنها كانت لا تنفذ، ولئن كانت هذه الأحكام نتيجة قرارات إدارية غير مشروعة، ومخالفة للقانون فترتب عليها صدور هذه الأحكام بالإلغاء والتعويض، الأمر الذى يستوجب على الإدارة تنفيذ تلك الأحكام لا محال.
إلا أن تنفيذ الحكم يحوطه روتين إدارى ، مبالغة فى الحيطة من جانب الإدارة ، قد لا تخلو من التعقيد، مما يستشف منه امتناع الإدارة عن التنفيذ، وأن مقتضى الحكم الحائز لقوة الأمر المقضى الذى قضى بالغاء القرار المطعون فيه هو اعدام هذا القرار ومحو آثاره من وقت صدوره فى الخصوص وبالمدى الذى حدده الحكم.
فإن إلغاء هذا القرار قضائيآ يقتضى بحكم اللزوم إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور القرار الملغى وكأن القرار لم يصدر
وأن امتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم فضلا عن توافر ركن الخطأ، فإن الضرر قائم ويتمثل ماديا فى حرمان المدعى من الحصول على المركز القانونى الذى حدده له الحكم ، مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية تتمثل فى عدم ممارسة عمله طوال مدة امتناع الإدارة عن التنفيذ.
وهذا عنصر من عناصر التعويض، يضاف إليه أن امتناع الإدارة عن التنفيذ من شأنه أن يضاعف من شعور المدعى بالحزن والآسى لحرمانه من حق دستورى ثابت ومشروع يزعزع عقيدته فى جدوى الإلتجاء إلى القضاء، بحسبان أن الجهات الإدارية وعلى الأخص وزارة العدل يجب أن تكون سباقة إلى الالتزام بالأحكام قوامه على تنفيذها.
ويعد هذا ضرر أدبى يصيب المدعى فى شعوره واحساسه يستوجب التعويض.
وأخيرآ فإن تنفيذ الأحكام القضائية هو عين الصواب وإنما يدل على احترام الإدارة للقانون ولأحكام القضاء.