تقسيم المساجين ومعاملتهم وفقا للقانون.. تعرف عليها

كتب: عبدالعال فتحي 

حدد الفصل الثالث من القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ بإصدار قانون تنظيم السجون، تقسيم المسجونين ومعاملتهم.

وتضمن الباب الثالث تسعة مواد جاءت كالآتي:

مادة رقم 13:

يُقسّم المحكوم عليهم إلى درجات لا تقل عن ثلاث.

وتبيّن كيفية المعاملة والمعيشة لكل درجة بقرار من وزير الداخلية بناءً على اقتراح مدير عام السجون وموافقة النائب العام.

وتراعى اللوائح الداخلية للسجون في ترتيب وضع المسجونين في كل درجة وفي نقلهم من درجة إلى أخرى مع مراعاة السن.

مادة رقم ١٤

يقيم المحبوسون احتياطياً في أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين، ويجوز التصريح للمحبوس احتياطياً بالإقامة في غرفة مؤثثة مقابل مبلغ يحدده مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، لا يقل عن خمسة عشر جنيهاً يومياً، مع مراعاة ما تسمح به الأماكن والمهمات بالسجن، ووفقاً للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية.

مادة رقم ١٥

للمحبوسين احتياطياً الحق في ارتداء ملابسهم الخاصة، وذلك ما لم تقرر إدارة السجن مراعاة للصحة أو للنظافة أو لصالح الأمن أن يرتدوا الملابس المقررة لغيرهم من المسجونين.

مادة رقم ١٦

يجوز للمحبوسين احتياطياً استحضار ما يلزمهم من الغذاء من خارج السجن أو شراؤه من السجن بالثمن المحدد له فإن لم يرغبوا في ذلك أو لم يستطيعوا صُرف لهم الغذاء المقرر.

مادة رقم ١٧

يجوز لمدير عام السجون بعد موافقة النائب العام أن يمنح المحكوم عليهم بالحبس البسيط كل أو بعض المزايا المقررة للمحبوسين احتياطياً.

مادة رقم ١٨

إذا زادت مدة بقاء المحكوم عليه في السجن على أربع سنين وجب قبل الإفراج عنه أن يمر بفترة

إذا زادت مدة بقاء المحكوم عليه في السجن على أربع سنين وجب قبل الإفراج عنه أن يمر بفترة انتقال وتحدد اللائحة الداخلية مدة هذه الفترة وكيفية معاملة المسجون خلالها، على أن يراعى التدرج في تخفيف القيود أو منح المزايا.

مادة رقم ١٩

تعامل المسجونة الحامل معاملة طبية خاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم منذ ثبوت حملها بتقرير طبي، وإلى أن تضع مولودها وتمضي أربعين يوما على الوضع.

ويجب أن يبذل للأم وطفلها العناية الصحية اللازمة مع الغذاء والملبس المناسب والراحة، ولا يجوز حرمان المسجونة الحامل أو الأم من الغذاء المقرر لها لأي سبب كان.

مادة رقم ٢٠

يبقى مع المسجونة طفلها بحضانة السجن حتى يبلغ من العمر أربع سنين على أن تلازمه خلال العامين الأولين، فإن لم ترغب في بقائه معها أو بلغ هذه السن سُلم لمن له الحق في حضانته قانوناً، فإذا رفض سُلم لمن يليه، فإذا رفض جميع من لهم الحق في حضانته قانوناً، وجب على مأمور السجن إيداعه أحد دور الرعاية المختصة وإخطار الأم المسجونة بمكانه وتيسير رؤيتها له في أوقات دورية على الوجه الذي تبينه اللائحة الداخلية.

مادة رقم ٢٠ مكرر

يعامل كل من تُسلب حريته بغير حكم قضائي، المعاملة المقررة للمحبوسين احتياطياً في هذا القانون ويُلغى ما يخالف ذلك من أحكام.

زر الذهاب إلى الأعلى