تفاصيل فتوي مجلس الدولة بجواز إبرام عقد العاصمة الإدارية مع الوزارات والهيئات الحكومية
كتب؛ أشرف زهران
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوي قضائية أنتهت فيها إلى جواز إبرام العقد المبُرم بين الوزارت والجهات الحكومية ممثلة في وزير المالية وبين العاصمة الإدارية ، تنفيذًا لتوجه الـدولــة نحو نقل الوزرات ، بالتعاقد على حق الانتفاع وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (182) لسنة 2018.
وانتهت أيضا، الي خضوع هذا العقد لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (182) لسنة 2018 ، مع جواز إبرام العقد بين العاصمة الإدارية والوزرات إليه دون تحديد مدة حق الانتفاع المتعاقد عليه، كما انتهت الي قانونية البند التاسع من العقد المستطلع الرأي بشأنه فيما تضمنه من عدم جواز إلغاء العقد أو فسخه أو تعديله إلا بعد موافقة مجلس الوزراء .
الفتوى جاءت، ردًا علي التساؤلات التي أثيرت أثناء مراجعة اللجنة الثالثة للعقد ، بناءًا خطاب رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء ، بشأن طلب مراجعة مشروع العقد والمتضمن، أن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وهي في سبيل تنفيذ اختصاصها بتخطيط وإنشاء وتنمية منطقة العاصمة الإدارية في ضوء خطة الدولة، أقامت مجمع مباني ومنشآت الحي الحكومي بمنظومة متطورة من جميع النواحي، وأن هذه المبانى أصبحت جاهزة للانتفاع بها من قِبل الوزارات ، ولدي مراجعة العقد ، أثير الخلاف فىالرأى حول مدى جواز إبرام الجهة الإدارية العقد عن طريق حق الانتفاع بوصفها مُنتفعًا، ومدى مشروعية إبرامه لمدة غير محددة، وكذا تحديد النظام القانوني الذى يخضع له العقد، وكذا مدى جواز تعليق مسألة إلغاء العقد أو فسخه أو تعديله .
واستكملت الفتوى ، أنه بشأن المسألة الأولى المتعلقة بمدى جواز إبرام العقد المستطلع الرأى بشأنه عن طريق حق الانتفاع وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التىتبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (182) لسنة 2018، ولما كان الثابت بالأوراق ، أن مجلس الوزراء بجلسته رقم (146) المعقودة فى 2/6/2021 وافق على قيام وزارة المالية عن نفسها، وبالإنابة عن الوزارات والمؤسسات الحكومية بالتعاقد مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ، لشراء حق الانتفاع بالمساحة البنائية للحى الحكومى كمقر دائم ومقدارها (2014715)م2 اعتبارا من أول يناير 2022، ولما كان حق الانتفاع من الحقوق العينية الأصلية المتفرعة عن حق الملكية التىجعل المشرع العقد أحد طرق اكتسابها .
وأنه ولئن كان المشرع فىقانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة المشار إليه لم يورد تعريفًا محددًا لمفهوم الشراء خاصًّا به، فإن مؤدى ذلك أن إرادته تكون قد اتجهت إلى استصحاب وإعمال القواعد العامة لمفهوم الشراء ، الواردة بالقانون المدنى التى تتسع لتشمل ليس فقط حق الملكية، بل أى حق عيني آخر متفرعٍ عن هذا الحق كحق الانتفاع وحق الرقبة وحق الارتفاق وحق الحكر، وتشمل أيضا الحقوق الشخصية بمختلف صورها، وكذا الحقوق المعنوية كحقوق المؤلف والملكية الفنية والملكية الصناعية ، فمن ثم يكون شراء حق الانتفاع وفقًا لذلك إحدى صور العقود التى يشملها قانون تنظيم التعاقدات.
ولا ينال مما تقدم القول بأن الفقرة الأولى من المادة (7) من القانون رقم (182) لسنة 2018 أوجبت على الجهات المخاطبة بأحكامه أن يكون التعاقد لتلبية احتياجاتها من المنقولات أو العقارات أو مقاولات الأعمال أو تلقّى الخدمات بإحدى الوسيلتين؛إما شراءً أو استئجارًا، ولم يرد حق الانتفاع ضمنها، على خلاف الوارد بالفقرة الثانية من هذه المادة التى أجازت للجهات المخاطبة بأحكامه بيع أو تأجير المنقولات أو العقارات أو المشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية، أو منح الترخيص في الانتفاع أو استغلال العقارات والمشروعات، ومن ذلك المنشآت السياحية والمقاصف، بحسبان أن مفهوم حق الانتفاع يختلف عن مفهوم الترخيص في الانتفاع، إذ بينما كان من المستقر عليه أن حق الانتفاع هو حق عيني متفرع عن حق الملكية يخول للمنتفع سلطتي الاستعمال والاستغلال على شيء مملوك للغير، ولا يتبقي للمالك سوى حق التصرف ويطلق عليه (مالك الرقبة)، ويعطي حق الانتفاع للمنتفع مجموعة من الحقوق أبرزها الحق في استعمال الشيء فيما أُعد من أجله فحسب، فإن استعمله في غير ذلك كان للمالك إنهاء حق الانتفاع .
وفيما يتعلق بالمسألة الثانية بشأن تحديد النظام القانونى الذى يخضع له العقد بالعاصمة الإدارية ، ولما كان أحد طرفى العقد المشار إليه من الجهات المخاطبة بأحكام القانون رقم (182) لسنة 2018 المشار إليه، وكان هذا القانون يتسع ليشمل البيع أو الشراء أو أی تصرف يرتب التزامًا أيًّا كان مضمونه على النحو السالف بيانه، فمن ثم تكون أحكام هذا القانون هى الحاكمة للعلاقة فى العقد المشار إليه مع مراعاة الأحكام العامة للتعاقد الواردة بالقانون المدنى والأحكام القانونية الخاصة التى تخضع لها العقارات محل التعاقد بحسب طبيعتها القانونية.