تفاصيل حكم الإدارية العليا برفض تحويل شقة سكنية لنشاط تجاري
كتب: أشرف زهران
أيدت المحكمة الإدارية العليا، قرار جهة الإدارة المتمثل في رفض الترخيص لمواطن بتحويل شقتين السكنيتين إلى نشاط تجاري، من خلال عمل تعديلات معمارية داخلية بها من إزالة حوائط وعمل مدخل للشقتين على الشارع الرئيسي وصب بلاطة خرسانية مع منسوب الدور الأول.
ورفضت المحكمة دعوى المواطن التي ظلت في متداولة بالمحاكم منذ عام ٢٠٠٢ ، حفاظًا علي حق المواطنين في الاستقرار وعدم إجبارهم علي الإقامة في منطقة تجارية أو صناعية.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية المستشارين ، أحمد شمس الدين ، د.حسن هند ، عمر معوض ، محمد أحمد ، نواب رئيس مجلس الـدولــة.
وثبت للمحكمة، أن المواطن مالك الشقتين ، أقام دعواه عام ٢٠٠٢ ، لوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من حي النزهة ، برفض السير في إجراءات الترخيص لعمل تعديلات داخلية بالشقتين ملكه بمساكن شيراتون- النزهة، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، فهو قام بشرائهما عام ١٩٩٦ ونصَّ العقد على أنه بيع ابتدائي لوحدة سكنية في عقار متعدد الطوابق ، ثم تقدم عام ٢٠٠٢ بطلب إلى جهة الإدارة الطاعنة ، لعمل مدخل خاص بسلم خاص للشقتين، وعمل تعديلات معمارية بالدور الأرضي وقد قام رئيس حي النزهة بمخاطبة نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية بان الغرض من ذلك تحويل هذه الوحدات السكنية إلى نشاط تجاري وبناءً عليه رفضت جهة الإدارة الترخيص، لعمل تعديلات داخلية.
ولما كان ترخيص البناء الصادر للعقار الذى تقع فيه الوحدتين، المملوكتين للمواطن بشرائهما، وقد نص العقد على أنه بيع ابتدائي لوحدة سكنية في عقار متعدد الطوابق , ومن ثم فإن الترخيص قد حددَّ غرضه بالسكني ولا يجوز تحويله إلى أى غرض آخر فإذا التزمت الجهة الإدارية بذلك فإن قرارها يكون متفقاً وصحيح القانون .
ولا يجوز الاحتجاج بالاعتداء على حق الملكية لأن قضاء هذه المحكمة ، استقر على أن هذه الملكية لها وظيفة اجتماعية يجوز لسلطة التشريع ومنها قرار محافظ القاهرة اللائحي رقم 724 لسنة 1992 أن تضع قيوداً مبررة على هذا الحق، متي كان ذلك بهدف تحقيق المصلحة العامة ، ومن ثم يصبح قرار جهة الإدارة المطعون فيه بالامتناع عن السير في إجراءات إصدار الترخيص لتحويل الشقتين في النشاط التجاري قد صدر متفقاً وصحيح القانون.