تفاصيل حكم الإدارية العليا بتأييد منح مواطن ترخيص بندقية خرطوش

كتب:أشرف زهران

ألغت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قرار رفض ترخيص سلاح وحرمان مواطن من حمل بندقية خرطوش بغرض الصيد، وقضت برفض الطعن المقام من الجهة الإدارية لإلغاء الحكم القضائي الصادر من محكمة الدرجة الأولي والمؤيد لحمل هذا المواطن السلاح ومنحه الرخصه الخاصه به، وجاء حكم المحكمة بتأييد حكم الدرجة الأولي لعدم ثبوت ما يدين المواطن أو يجعله خطرًا علي السلم العام.

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الـدولــة، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين، سلامة محمد، د.حسن هند، جمال إبراهيم، عبد السلام عبد المجيد، عاطف فاروق الصاوى، عمر السيد معوض، محمد دويدار نواب رئيس مجلس الدولة.

وثبت للمحكمة، أن المواطن مرخص له بإحراز وحيازة سلاح ناري بندقية خرطوش بغرض الصيد عام ٢٠١٣، من مديرية أمن مطروح، عبارة عن بندقية خرطوش ينتهي في 31/12/2018، وقد صدر قرار جهة الإدارة المطعون فيه والمؤرخ 26/2/2017 بإلغاء وسحب الترخيص وذلك استنادًا إلى اعتراض إدارة الأمن الوطني بعدم الموافقة على الترخيص وللمواطن.

وكان المشرع، استلزم بنص المادة (4) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، تسبيب القرار الصادر بعدم الموافقة على منح الترخيص بحمل السلاح أو سحبه أو إلغائه، وذلك تقديرًا منه لوجوب توافر أسباب مُنتجة في حمل قرار عدم الموافقة على منح الترخيص بحمل السلاح أو سحبه أو إلغائه أو عدم الموافقة على التجديد على ما يبرره وذلك كله تحت رقابة القضاء الإداري.

زر الذهاب إلى الأعلى