تفاصيل إلغاء “التأديبية” مجازاة مسؤول بخبراء الطب الشرعي
كتب: أشرف زهران
قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، أمس السبت، بقبول الطعن وإلغاء قرار وزير العدل فيما تضمنه من مجازاة، مساعد كبير خبراء زراعي بعقوبة الإنذار، مع ما يترتب على ذلك من آثار لوجود قصور فى التحقيقات التى أجريت معه وعدم صحة المخالفة المنسوبة إليه.
وكان الطاعن أقام الطعن الماثل ضد وزير العدل ومساعد وزير العدل لقطاعي الخبراء والطب الشرعي ورئيس مصلحة خبراء وزارة العدل، وطلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير العدل رقم 7627 لسنة 2020 فيما تضمنه من مجازاته بعقوبة الإنذار, مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر الطاعن شرحاً لطعنه أنه يعمل بالجهة الإدارية المطعون ضدها بوظيفة مساعد كبير خبراء زراعي بدرجة مدير عام، وأنه فوجئ بصدور قرار وزير العدل المطعون فيه رقم 7627 لسنة 2020 بمجازاته بعقوبة الإنذار، على الرغم من عدم ارتكابه لأي مخالفة تستأهل مجازاته, وإذ ينع الطاعن على القرار المطعون فيه مخالفته للواقع والقانون.
وقالت المحكمة عبر أسباب حكمها ان الطاعن يهدف إلى الحكم بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير العدل الصادر بتاريخ 25/10/2020 فيما تضمنه من مجازاته بعقوبة الإنذار, مع ما يترتب على ذلك من آثار.
والثابت من الأوراق أن الطاعن قد ضمن طعنه الماثل أن القرار المطعون فيه قد صدر مُخالفاً للقانون، وذلك على سند من أن التحقيقات التي تم إجراؤها معه والتي صدر بناءً عليها القرار المطعون فيه قد شابها القصور على سند من أن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن غير صحيحة ولا دليل عليها, وإذ قررت المحكمة تأجيل نظر الطعن أكثر من مرة لتقدم الجهة الإدارية المطعون ضدها الرد على الطعن والمُستندات اللازمة للفصل فيه، وذلك دون جدوى على الرغم من إعلانها بعريضة الطعن وإخطارها بموعد الجلسات.
وبالتالي تكون الجهة الإدارية المطعون ضدها نكلت عن إيداع الأوراق والمستندات والتحقيقات المتصلة بالقرار المطعون فيه تمكينًا للعدالة من أن تأخذ مجراها الطبيعي مُؤسَسةً على الحقيقة المُستخلصة من الأوراق والمُستندات والتحقيقات المُتعلقة بموضوع القرار المطعون فيه، ومن ثــم فلا مناص من التسليم بما يدعيه الطاعن من قصور فى التحقيقات التى أجريت معه وعدم صحة المخالفة المنسوبة إليه، الأمر الذى يجعل القرار المطعون فيه غير قائم على أساس سليم من الواقع والقانون، بما يتعين معه القضاء بإلغـاء القـرار المطعـون فـيه ومـا يترتب علـى ذلك من آثار، ولهذه الأسباب أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.