تعليق «النقض» على الدفع ببطلان القبض والتفتيش في إحدى قضايا جرائم الاتصالات
كتب: علي عبدالجواد
علقت محكمة النقض خلال نظرها (الطعن رقم 5100 لسنة 80 ق – بجلسة 9 /4 /2012 )، على الدفع ببطلان القبض والتفتيش، وبينت الفرق بين مجال تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بتفتيش المسكن، والتفتيش الذي يقوم به مأموروا الضبط القضائي بناءً على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق وما تسري عليه من أحكام مواد، وجاء ذلك كالتالي:
القاعدة:
لما كان مجال تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن يكون تفتيش المسكن بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك، وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين يتحقق فحسب عند تفتيش مأموري الضبط القضائي المنازل في حالة التلبس وفقًا للمادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية والتي قضى بعدم دستوريتها.
ومن ثم أصبح حكم المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية وارد على ندبهم على غير محل، أما التفتيش الذي يقوم به مأموروا الضبط القضائي بناءً على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق فتسري عليه أحكام المواد 92، 199 ، 200 من ذات القانون والخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق التي تقضي بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك ، ولما كان الثابت من مدونات الحكم أن التفتيش الذي أسفر عنه ضبط شبكة االتصاالت قد أج اره مأمور الضبط القضائي بناء على ندبه من النيابة العامة بوصفها سلطة ت حقيق – وهو ما ال ينازع فيه الطاعن – فيكون لـه سلطة من ندبه، ويعـد محضره تحقيق ويسري عليه حينئذ حكم المادة 92 لا المادة 51 ، إذ إن هذه المادة الأخيرة كانت تسري في غير أحوال الندب، وإذ كان من المقرر أن حصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عمالً بالمادة 92 من قانون الإجراءات الجنائية ليس شرطًا جوهريًا صحة التفتيش فال يترتب البطالن على حصوله في غيبة المتهم أو من ينيبه ، فإن ما يثيره الطاعن ـ من بطالن القبض والتفتيش لمخالفته المادة 51 من قانون اإلج ارءات الجنائية – في هذا الشأن يكون غير سديد.