تعرف على مهام مجلس إدارة صندوق الوقف الخيرى كما نص عليها القانون 

كتب: أشرف زهران

نص القانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٢١ والخاص بإنشاء صندوق الوقف الخيري، على مهام مجلس الإدارة جاءت كالتالي:

فنصت المادة “4” من القانون على أن مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المسئولة عن إدارة شئونه، ويباشر المجلس اختصاصاته على النحو الذى يحقق أهداف الصندوق وأغراضه و على الأخص:

1- وضع السياسة العامة لإدارة أموال الصندوق واستثمارها لتحقيق أعلى عائد ممكن على الأسس الشرعيةوالاقتصادية السليمة

2- اعتماد الهيكل التنظيمي وجداول الوظائف به

3- إصدار اللوائح المالية والإدارية ولوائح شئؤن العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالصندوق وذلك دون التقيد بالقوانين واللوائح او القرارات المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة او فى اى جهة أخرى

4- الموافقة على مشروع موازنة الصندوق وحسابه الختامى

5- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالصندوق ومركزه المالي واتخاذ ما يراه بشأنها

6- النظر في كل ما يرى رئيس المجلس أو نائبه عرضه من المسائل التي تتعلق بنشاط الصندوق

7- اتخاذ ما يراه المجلس مناسبًا من قرارات لتحقيق أهداف الصندوق وأغراضه تعرف على دور رئيس الوزراء فى ادارة صندوق الوقف الخيرى

زر الذهاب إلى الأعلى