تعرف على كيفية التظلم من قرارات التخطيط والتنظيم في قانون البناء الموحد
كتب: أشرف زهران
يتسآل العديد عن إمكانية التظلم على قرارات الجهة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وماهي الإجراءات اللازمة لذلك، ونوضح في التالي إجراءات وضوابط التظلم وفقًا لأحكام هذا قانون البناء، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بهذه القرارات:
فنصت المادة 111 من قانون البناء الموحد في هذا الصدد على الإجراءات التالية:
– تختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر الوحدة المحلية المختصة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقار يندب وفقًا لقانون السلطة القضائية، وتضم اثنين يختارهما المجلس الشعبى المحلى المختص لمدة سنتين، واثنين من المهندسين من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية أحدهما مهندس معمارى أو مهندس تخطيط عمرانى، والآخر مهندس مدني يختارهما المحافظ المختص لمدة سنتين غير قابلة للتجديد.
– يصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ المختص، ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها وثلاثة على الأقل من أعضائها بينهما اثنان من المهندسين، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة، وعلى اللجنة أن تبت فى التظلم المقدم إليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه.
– يعتبر انقضاء هذه المدة دون صدور قرار التظلم بمثابة رفضه، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات التى تسير عليها اللجنة فى أعمالها، وكيفية إعلان قراراتها إلى كل من ذوى الشأن والجهة الإدارية بشئون التخطيط والتنظيم.