تعرف على عقوبة لعب القمار واللوتيري‏

كتب: أشرف زهران

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة  1937 والخاص بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته، في الباب الثاني عشر منه على عقوبة ألعاب القمار والبيع والشراء بالنمرة والمعروف باللوتيري وجاءت العقوبات كالتالي:

مادة 352 – كل من أعد مكانا لألعاب القمار وهيأه لدخول الناس فيه يعاقب هو وصيارف المحل المذكور بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه وتضبط جميع النقود والأمتعة فى المحلات الجارى فيها الألعاب المذكورة ويحكم بمصادراتها.

مادة 353 – ويعاقب بهذه العقوبات أيضاً كل من وضع للبيع شيئاً فى النمرة المعروفة باللوتيري بدون إذن الحكومة وتضبط أيضا لجانب الحكومة جميع النقود والأمتعة الموضوعة في النمرة.

زر الذهاب إلى الأعلى