تعرف على عقوبة رمي القاذورات على عربات أو بيوت ملك الغير
كتب: أشرف زهران
واجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنه 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، المخالفات المتعلقة بالأمن العام أو الراحة العمومية للمواطنين ومنها إلقاء القاذورات على البيوت أو المباني المملوكة للغير أو قطع الخضرة النابتة في المحلات المخصصة للمنفعة العامة أو الألواح الموجودة بالشوارع والابنية.
وجرمت المادة (378) من قانون العقوبات، 9 أفعال متعلقة بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً ممثلة فى الآتي:
(1) من رمى أحجاراً أو أشياء أخرى صلبة أو قاذورات على عربات أو سيارات أو بيوت أو مبان أو محوطات ملك غيره أو على بساتين أو حظائر.
(2) من رمى في النيل أو الترع أو المصارف أو مجارى المياه الأخرى أدوات أو أشياء أخرى يمكن أن تعوق الملاحة أو تزحم مجارى تلك المياه.
(3) من قطع الخضرة النابتة في المحلات المخصصة للمنفعة العامة أو نزع الأتربة منها، أو الأحجار أو مواد أخرى ولم يكن مأذوناً بذلك.
(4) من أتلف أو خلع أو نقل الصفائح أو النمر أو الألواح الموضوعة على الشوارع أو الأبنية.
(5) من أطفا نور الغاز أو المصابيح أو الفوانيس المعدة لإنارة الطرق، وكذا من أتلف أو خلع أو نقل شيئاً منها أو من أدواتها.
(6) من تسبب بإهماله فى إتلاف شيء من منقولات الغير.
(7) من تسبب فى موت أو جرح بهائم أو دواب الغير بعدم تبصره أو بإهماله أو عدم مراعاته للوائح.
(8) من ترك أولاده حديثى السن أو مجانين موكولين لحفظه يهيمون وعرضهم بذلك للأخطار أو الإصابات.
(9) من ابتدر إنساناً بسب غير علني.