تعرف على شروط التعيين في الوظائف الفنية بالإدارات القانونية كما نص عليها القانون

كتب: أشرف زهران

عرف القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الإدارات القانونية في المؤسسات والهيئات العامة وشركات القطاع العام، والبنوك، بأنها أجهزة معاونة للجهات المنشأة فيها وتقوم بأداء الأعمال القانونية اللازمة لحسن سير الإنتاج والخدمات والمحافظة على الملكية العامة للشعب والدعم المستمر للقطاع العام.

واعتبر القانون رقم 47 لسنة 1973، العاملين بالإدارات القانونية، من المحامين المقيدين بجدول القطاع العام بنقابة المحامين، حيث اشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن تتوفر فيه الشروط المقررة في نظام العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام حسب الأحوال، وأن يكون مقيدا بجدول المحامين المشتغلين.

ونص القانون على أن يشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها وذلك على النحو التالى:

1-محام ثالث : القيد أمام المحاكم الابتدائية .

2-محام ثانى: القيد أمام محاكم الاستئناف أو انقضاء 3 سنوات على القيد أمام المحاكم الابتدائية .

3-محام أول: القيد أمام محاكم الاستئناف لمدة 3 سنوات أو انقضاء 6 سنوات على القيد أمام المحاكم الابتدائية .

4-محام ممتاز: القيد أمام محاكم الاستئناف لمدة 6 سنوات أو انقضاء 11 سنة على الاشتغال بالمحاماة مع القيد أمام محاكم الاستئناف .

5-مدير إدارة قانونية: القيد أمام محاكم النقض لمدة سنتين أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء 14 سنة على الاشتغال بالمحاماة .

6-مدير عام ادارة قانونية: القيد أمام محكمة النقض لمدة 3 سنوات أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء 15 سنة على الاشتغال بالمحاماة مع القيد أمام محكمة النقض .

وتحسب مدة الاشتغال بعمل من الأعمال القانونية طبقا لقانون المحاماة ضمن المدة المشترطة للتعيين فى الوظائف الخاضعة لهذا النظام .

زر الذهاب إلى الأعلى