تعرف على حالات سقوط الخصومة وانقضاؤها

كتب: أشرف زهران

نص قانون المرافعات المدنية والتجارية في الفصل الثالث منه على حالات سقوط الخصومة وانقضاؤها بمضي المدة فنصت

المادة ١٣٤ – لكل ذى مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي.

مادة ١٣٥ – لا تبدأ مدة سقوط الخصومة فى حالات الانقطاع إلا من اليوم الذى قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذى توفى، أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة، أو مقام من زالت صفته، بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي.

مادة ١٣٦ – يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى.
ويجوز التمسك بسقوط الخصومة فى صورة دفع إذا عجل المدعي دعواه بعد انقضاء المدة المنصوص عليها فى المادة ١٣٤ من هذا القانون.
ويكون تقديم الطلب أو الدفع ضد جميع المدعين أو المستأنفين وإلا كان غير مقبول.

مادة ١٣٧ – يترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط الأحكام الصادرة فيها بإجراء الإثبات، وإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى، ولكنه لا يسقط الحق فى أصل الدعوى ولا فى الأحكام القطعية الصادره فيها ولا فى الإجراءات السابقة لتلك الأحكام أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الأيمان التى حلفوها.
على أن هذا السقوط لا يمنع الخصوم من أن يتمسكوا بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التى تمت ما لم تكن باطلة فى ذاتها.

مادة ١٣٨ – متى حكم بسقوط الخصومة فى الاستئناف اعتبر الحكم المستأنف انتهائياً فى جميع الأحوال.
ومتى حكم بسقوط الخصومة فى التماس إعادة النظر قبل الحكم بقبول الالتماس سقط طلب الالتماس نفسه، أما بعد الحكم بقبول الالتماس فتسرى القواعد السالفة الخاصة بالاستئناف أو بأول درجة حسب الأحوال.

مادة ١٣٩ – تسرى المدة المقررة لسقوط الخصومة فى حق جميع الأشخاص ولو كانوا عديمى الأهلية أو ناقصيها.

مادة ١٤٠ – فى جميع الأحوال تنقضى الخصومة بمضى سنتين على آخر إجراء صحيح فيها.
ومع ذلك، لا يسرى حكم الفقرة السابقة على الطعن بطريق النقض

 

زر الذهاب إلى الأعلى