تعرف على الدفوع التي نص عليها قانون المرافعات المدنية والتجارية
كتب: أشرف زهران
نص قانون المرافعات المدنية والتجارية على عدد من الدفوع فنصت المادة ١٠٨ – على الدفع بعدم الاختصاص المحلي والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو للارتباط والدفع بالبطلان وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات يجب إبداؤها معاً قبل إبداء أى طلب أو دفاع فى الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها. ويسقط حق الطاعن فى هذه الدفوع إذا لم يبدها فى صحيفة الطعن.
ويحكم فى هذه الدفوع على استقلال ما لم تأمر المحكمة بضمها إلى الموضوع وعندئذ تبين المحكمة ما حكمت به فى كل منها على حده.
ويجب إبداء جميع الوجوه التى يبنى عليها الدفع المتعلق بالإجراءات معاً وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.
مادة ١٠٩ – الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.
ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى.
مادة ١١٠ – على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولاية. ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز أربعمائة جنيه. (٧)
وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
مادة ١١١ – إذا اتفق الخصوم على التقاضى أمام محكمة غير المحكمة المرفوعة إليها الدعوى جاز للمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة التى اتفقوا عليها.
مادة ١١٢ – إذا رفع النزاع ذاته إلى محكمتين وجب إبداء الدفع بالإحالة أمام المحكمة التى رفع إليها النزاع أخيراً للحكم فيه.
وإذا دفع بالإحالة للارتباط جاز إبداء الدفع أمام أى من المحكمتين.
وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
مادة ١١٣ – كلما حكمت المحكمة فى الأحوال المتقدمة بالإحالة كان عليها أن تحدد للخصوم الجلسة التى يحضرون فيها أمام المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى.
وعلى قلم الكتاب إخبار الغائبين من الخصوم بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
مادة ١١٤ – بطلان صحف الدعاوى وإعلانها وبطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب فى الإعلان أو فى بيان المحكمة أو فى تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه فى الجلسة أو بإيداع مذكرة بدفاعه.
مادة ١١٥ – الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه فى أية حالة تكون عليها.وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب فى صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت الدعوى لإعلان ذى الصفة ويجوز للمحكمة فى هذه الحالة الحكم على المدعى بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه
واذا تعلق الأمر باحدى الوزارات، أو الهيئات العامة، أو مصلحة من المصالح، أو بشخص اعتبارى عام، أو خاص، فيكفى فى تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها فى صحيفة الدعوى .
مادة ١١٦ – الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها.
تعرف على الأحكام العامة التي نص عليها قانون المرافعات المدنية والتجارية
تعرف على الاختصاص الدولي للمحاكم كما نص عليه قانون المرافعات
وفقا لقانون المرافعات.. كيف تقدر قيمة الدعاوى؟
متى يجوز للمحكمة وقف تنفيذ العقوبة على المتهم.. ومتى يُلغى الإيقاف؟.. قانون العقوبات يجيب
تعرف على اختصاصات محاكم المواد الجزئية.. ومتى يكون حكمها نهائيا؟
كيف يتم تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى؟.. قانون المرافعات يجيب
كما نص عليها قانون المرافعات.. تعرف على البيانات المطلوبة في صحيفة الدعوى وشروط قيدها
تعرف على المواعيد والمدد القانونية التي نص عليها قانون المرافعات المدنية والتجارية
كما نص عليها قانون المرافعات.. تعرف على القواعد المنظمة لجلسات المحاكمة