تعرف على اختصاصات للمجلس الأعلى للتخطيط في القانون الجديد
كتب: أشرف زهران
حددت المادة (5) من قانون التخطيط العام للدولة الجديد الموافق عليه من مجلس النواب على اختصاصات المجلس الأعلى للتخطيط فضلا عن الاختصاصات الأخرى المقررة له في هذا القانون بما يلي:
أ. رسم سياسات وأهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي.
ب. مناقشة مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة والموافقة عليه.
ج. إقرار المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية والتأكد من التكامل بينه وبين الخطة القومية للتنمية المستدامة.
د. تحديد مواعيد إعداد وتحديث الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وآلية إعداد الوثائق التخطيطية المختلفة وإطارها الزمنى.
ه. اقتراح وإبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة.
والمادة (6) يكون للمجلس أمانة فنية برئاسة الوزير المعنى بشئون التخطيط،وتحدد اللائحة التنفيذية تشكيل الأمانة الفنية وآلية عملها والتقارير التي تعدها.