تعرف على اختصاصات الهيئة العامة للتخطيط العمراني كما نص عليها القانون
كتب: أشرف زهران
نص القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون البناء وتعديلاته، على عدد من الاختصاصات للهيئة العامة للتخطيط العمراني.
فنصت المادة 6 من القانون على أن تباشر الهيئة العامة للتخطيط العمرانى الاختصاصات المنوطة بها طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ولها على الأخص ما يأتى:
١ – وضع البرنامج القومى لإعداد المخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية بمختلف مستوياتها.
٢ – إعداد المخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية على المستوى القومى والإقليمى والمحافظة والمخططات الاستراتيجية العامة للمدن والقرى.
٣ – مراجعة وإقرار ومتابعة تنفيذ المخططات الاستراتيجية العامة للمدن والقرى وأحوزتها العمرانية.
٤ – إعداد البحوث والدراسات القطاعية المتخصصة لأعمال التخطيط والتنمية العمرانية.
٥ – إعداد دلائل الأعمال للمخططات العمرانية ومراقبة تطبيقاتها.
٦ – تنظيم ممارسة أعمال التخطيط والتنمية العمرانية.
٧ – تطوير وتنمية قدرات إدارات التخطيط العمرانى بالوحدات المحلية.
٨ – تطوير آليات تنفيذ المخططات الاستراتيجية بمستوياتها المختلفة والمخططات التفصيلية.
٩ – تقييم وتحديث المعلومات والمؤشرات العمرانية بالتنسيق مع مراكز المعلومات على المستويات المختلفة.
١٠ – اقتراح وإبداء الرأى فى القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للتخطيط والتنمية العمرانية.