تعرف على اختصاصات الهيئة العامة للتخطيط العمراني كما نص عليها القانون

كتب: أشرف زهران

نص القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون البناء وتعديلاته، على عدد من الاختصاصات للهيئة العامة للتخطيط العمراني.

فنصت المادة 6 من القانون على أن تباشر الهيئة العامة للتخطيط العمرانى الاختصاصات المنوطة بها طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ولها على الأخص ما يأتى:

١ – وضع البرنامج القومى لإعداد المخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية بمختلف مستوياتها.

٢ – إعداد المخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية على المستوى القومى والإقليمى والمحافظة والمخططات الاستراتيجية العامة للمدن والقرى.

٣ – مراجعة وإقرار ومتابعة تنفيذ المخططات الاستراتيجية العامة للمدن والقرى وأحوزتها العمرانية.

٤ – إعداد البحوث والدراسات القطاعية المتخصصة لأعمال التخطيط والتنمية العمرانية.

٥ – إعداد دلائل الأعمال للمخططات العمرانية ومراقبة تطبيقاتها.

٦ – تنظيم ممارسة أعمال التخطيط والتنمية العمرانية.

٧ – تطوير وتنمية قدرات إدارات التخطيط العمرانى بالوحدات المحلية.

٨ – تطوير آليات تنفيذ المخططات الاستراتيجية بمستوياتها المختلفة والمخططات التفصيلية.

٩ – تقييم وتحديث المعلومات والمؤشرات العمرانية بالتنسيق مع مراكز المعلومات على المستويات المختلفة.

١٠ – اقتراح وإبداء الرأى فى القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للتخطيط والتنمية العمرانية.

زر الذهاب إلى الأعلى