تعرف على إشكالات التنفيذ كما نص عليها القانون
كتب: أشرف زهران
حدد القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته في الفصل السادس منه إشكالات التنفيذ طبقا للتالي:
مادة ٣١٢ – إذا عرض عند التنفيذ إشكال وكان المطلوب فيه إجراء وقتيا فلمعاون التنفيذ أن يوقف التنفيذ أو أن يمضى فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم فى الحالين الحضور أمام قاضى التنفيذ ولو بميعاد ساعة وفى منزله عند الضرورة ويكفى إثبات حصول هذا التكليف فى المحضر فيما يتعلق برافع الإشكال وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضى حكمه.
وعلى معاون التنفيذ أن يحرر صورا من محضره بقدر عدد الخصوم وصورة لقلم الكتاب يرفق بها أوراق التنفيذ والمستندات التى يقدمها إليه المستشكل وعلى قلم الكتاب قيد الإشكال يوم تسليم الصورة إليه فى السجل الخاص بذلك.
ويجب اختصام الطرف الملتزم فى السند التنفيذى فى الإشكال إذا كان مرفوعا من غيره سواء بابدائه أمام معاون التنفيذ على النحو المبين فى الفقرة الأولى أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فإذا لم يختصم فى الإشكال وجب على المحكمة أن تكلف المستشكل باختصامه فى ميعاد تحدده له، فإن لم ينفذ ما أمرت به المحكمة جاز الحكم بعدم قبول الإشكال.
ولا يترتب على تقديم أى إشكال آخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضى التنفيذ بالوقف.
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على أول إشكال يقيمه الطرف الملتزم فى السند التنفيذى إذا لم يكن قد اختصم فى الإشكال السابق.
مادة ٣١٣ – لا يترتب على العرض الحقيقى وقف التنفيذ إذا كان العرض محل نزاع.
ولقاضى التنفيذ أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً مع إيداع المعروض أو مبلغ أكبر منه يعينه.
مادة ٣١٤ – إذا تغيب الخصوم وحكم القاضى بشطب الإشكال زال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفعه.
مادة ٣١٥ – إذا خسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ثمانمائة جنيه وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات إن كان لها وجه.