تطبيقات مقارنة لمدونات السلوك المهني للمحامين بشأن واجبات المحامي مع عملائه

إعداد: المكتب الفني لنقيب المحامين

أعد المكتب الفني لنقيب المحامين، تطبيقات مقارنة على مدونة السلوك المهني للمحامين بشأن واجبات المحامي مع عملائه، والتي جاءت كالتالي:

المادة (14): أساس العلاقة بين المحاي وعميله

(1) علاقة المحامى مع موكله علاقة تقوم على اعتبارات الثقة والأمانة، حيث يوكل لتمثيله أمام القضاء وفقاً لبنود العقد بينهما، أو تقديم المشورة له بصدق وإخلاص.

(2) علاقة المحامى بموكله يجب أن تكون شخصية، والمسؤولية يجب أن تكون مباشرة للموكل حتى فى الحصول على الخدمة وتقدير الأتعاب،ويتفادى المحامى جميع العلاقات التى توجه أداء واجباته أو تتدخل لإجراء الوساطة التجارية (السمسرة) فى تقدير الخدمات المهنية بحيث يسيطر على تلك العلاقة العامل التجاري من جهات لا علاقة لها بمهنة المحاماة تعمل على أن تستغل العلاقة المهنية تجارياً بالتداخل بين الموكل والمحامي.

(3) تقوم العلاقة بين المحامى وموكله على أساس التبادل النزيه والثقة، وتلزم المحامين بالتعامل بحسن نية مع موكله، ويتعين على أن يتحلى المحامي فى جميع الأوقات لدى تأديته لهذا الواجب بالقسط والنزاهة والصدق إزاء موكله.

(4) على المحامى أن يمتنع عن القيام بأى عمل يجلب له الكسب أو المنفعة الشخصية باستغلال الثقة التى وضعها الموكل فيه.

(5) عندما يقوم المحامى بتمثيل موكله عليه التقيد بقراراته فيما يتعلق بالغايات المنشودة من تمثيله شرط ألا تكون متناقضة مع واجباته كمحام والتزاماته المهنية والنظامية.

(6) يلزم المحامى التشاور مع موكله وإسداء النصح والمشورة الصادقة بشأن الوسائل التى يمكن من خلالها تحقيق الهدف من التمثيل أو إسداء المشورة المطلوبة دون محاولة الإثراء على حسابه واستغلال عدم معرفته بالأنظمة أو الإجراءات.

(7) يقدم المحامى لموكله كافة الإيضاحات التى يكون معقولا أن يحتاجها الموكل والتى تعينه لاتخاذ قرارات مستنيرة فيما يتعلق بالدعوى المراد تمثيله فيها أو المشورة المطلوب إسداؤها.

المادة (15): التزامات المحامي المهنية أمام عميله

(1) يبذل المحامي العناية الواجبة فى الوفاء بالتزاماته التعاقدية تجاه عميله, ويقوم بجميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأعمال الموكلة إليه وفقاً لنطاق التعاقد وما تقتضيه أصول المهنة.
(2) على المحامى أن يلتزم ببذل الجهد والعناية فى تحقيق إنهاء النزاع بالطرق الودية والمشروعة دون تدخل من موكله فى صميم عمله المهني.
(3) المحامى يقدم الرأى الشرعى والقانوني من خلال الدراسة والبحث، ولا يتصدى لتقديم المشورة شفاهة دون بحث ودراسة، وعليه تقديم رأيه مكتوباً للموكل مقابل أتعاب يتم الاتفاق عليها مسبقاً.
(4) لا يجوز للمحامى أن يستفيد من موكله خلاف ما نص عليه العقد،وليس له أن يشترى أو يشترك فى تملك حقوق النزاع.
(5) يعتبر المحامي مسؤولاً عن الأعمال التى تحمل توقيعه،كما يعتبر مسؤولاً عن الأعمال المهنية التى يؤديها العاملون لديه المأذون لهم منه بتوقيعها.
(6) يلتزم المحامي بمقابلة موكله وعملائه فى مكتبه وفقاً لمواعيد العمل إلا فى الظروف التى تحكمها طبيعة الاجتماع ووفقاً لأخلاقيات المهنة, ويكون تقديم الخدمة المهنية دون تمييز بين العملاء.
(7) يقدم المحامي لموكله تقريراً عن العمل الذى قام به وإشعاره بموجز ما تم من إجراءات وما قدمه الطرف الأخر من أقوال ومستندات فى النزاع.
(8) يلتزم المحامي بالمحافظة على سر موكليه وعدم إفشائه،ويمتنع عن التحدث عن قضاياهم أو أسرارهم أو طبيعة علاقاتهم ومشكلاتهم الخاصة التى يطلع عليها بحكم مهنته.
(9) ليس للمحامي اعتزال العمل الموكول إليه إلا لأسباب ذكرها العقد أو حال عدم استلامه لأتعابه، بشرط إبلاغ موكله بهذا الاعتزال, وعدم استعماله فى وقت غير مناسب, وللمحامى عندها الاحتفاظ بما قبضه من أتعاب.

المادة (16):  يظل التزام المحامي أمام عميله قائماً حتى البت فى الموضوع المراد تقديم الخدمات القانونية فيها, ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

(1) البت النهائى فى القضية من قبل الجهة القضائية وانتهاء فرص الطعون عليها.
(2) انتهاء نطاق التعاقد الموضح فى العقد المبرم بين المحامى وعميله.
(3) وفاة المحامي أثناء ممارسته لمهامه.
(4) شطب اسمه من سجل الممارسين.
(5) إذا لم يستطع مزاولة المهنة بسبب مرض لا يرجى برؤه ويثبت ذلك بتقرير طبي.
(6) وتستمر واجبات المحامى تجاه موكله لغاية انتهاء التمثيل باستثناء ما يظل قائما من تلك الواجبات بمقتضى هذه القواعد.

زر الذهاب إلى الأعلى