“تشريعية النواب” توافق على تعديلات قانون تنظيم الكيانات الإرهابية

علي عبد الجواد

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وذلك بإعفاء النيابة العامة من تكاليف نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وقرار مد مدته، وقرار رفع الاسم من أي منهما في الوقائع المصرية.
وكشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن النيابة العامة ملزمة بنشر قرار إدراج أي من قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وقرار مد مدته، وقرار رفع الاسم في أي منهما في الوقائع المصرية، الأمر الذي يترتب عليه إثقال كاهل النيابة بمبالغ كبيرة، فضلًا عن انعدام مصلحة النيابة العامة في تحمل تكلفة نشر هذه القرارات باعتبارها خصما عادلا، وتختص بمركز قانوني خاص، إذ تمثل المصالح العامة، وتسعى في تحقيق موجبات القانون.
وأكدت المذكرة صحة إعفاء النيابة العامة من تكلفة النشر، لاسيما أن بعض السوابق التشريعية نصت علي الإعفاء من مقابل النشر في الوقائع المصرية، كالمادة (159) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 التي تنص على أنه “إذا رفضت الجهة الإدارية المختصة قيد الاتفاقية، وفق أحكام المادة السابقة، جاز لكل من طرفي الاتفاقية اللجوء إلى المحكمة الابتدائية التي يقع بدائرتها محل العمل بطلب القيد والإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار بالرفض. فإذا قضت المحكمة بقيد الاتفاقية، وجب على الجهة الإدارية المختصة إجراء القيد في السجل الخاص، ونشر ملخص الاتفاقية في الوقائع المصرية بلا مصروفات”.
ولفتت المذكرة الإيضاحية إلى أن المادة السادسة من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002، قبل إلغائه، أوجبت نشر ملخص النظام الأساسي للجمعية بالوقائع المصرية خلال 60 يوماً من تاريخ ثبوت الشخصية الاعتبارية للجمعية، علي أن يكون النشر بغير مقابل.

زر الذهاب إلى الأعلى