«تشريعية النواب» تؤجل مناقشة تعديل قانون المحكمة الدستورية لاستطلاع رأيها
كتب/ عبدالعال فتحي
قررت اللجنة التشريعية بمجلس النواب أمس الإثنين، تأجيل نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا للاستماع لرأي المحكمة في القانون .
ويستهدف التعديل المقدم من الحكومة، أن تسند للمحكمة الدستورية العليا الرقابة القضائية على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة المصرية.
ويتيح التعديل لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية عدم الاعتداد بمثل هذه القرارات وبالالتزامات المترتبه على تنفيذها على أن يختصم الطلب كل ذي شأن ويرفق به صورة مبلغه بالقرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به وترجمة معتمدة له، ويبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعي بمخالفته ووجه المخالفة وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعة نظر للأهمية البالغة لمثل هذه الطلبات.
وتضمن مشروع القانون بمادته الأولى بأن تضاف مادتان جديدتان إلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 برقمي 37 مكرر و33 مكرر.
وتنص المادة 37 مكرر على أن تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة.
وتنص المادة 33 مكرر على، أنه لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الإعتداد بالقرارات والأحكام المشار إليها في المادة 37 مكررا أو الالتزامات المترتبة على تنفيذها، ويختصم في الطلب كل ذي شأن ويرفق به صورة مبلغه للقرار أو الحكم المطلوب عدم الإعتداد به وترجمة معتمدة له، ويجب أن ييبن في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعي بمخالفته ووجه المخالفة وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعه، فيما تعلقت المادة الثانية بالنشر.
وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إن المادة 185 من الدستور تنص على أن تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شؤونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، كما تنص المادة 191 من الدستور بأن المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، ويجوز في حالة الضرورة انعقادها في أي مكان آخر داخل البلاد، بموافقة الجمعية العامة للمحكمة، ويكون لها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقمًا واحدًا، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على شؤونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بشؤون المحكمة.
وتنص المادة 192 من الدستور بأن تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين، واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل في المنازعات المتعلقة بشؤون أعضائها، وفى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائى، والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، والقرارات الصادرة منها. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أنه يستفاد مما تقدم بأن المشرع الدستوري فوض المشرع في تعيين الاختصاصات الأخرى للمحكمة الدستورية بخلاف ما ذكره نصا بالدستور، وإزاء خلو الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسمة 1979 من نص يتيح للمحكمة النظر في أي من القرارات الدولية التي يمكن أن تؤثر على الأمن القومي المصري فقد رؤي إضافة نص للقانون المذكور تسند للمحكمة الدستورية العليا الرقابة القضائية على دستوري قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة المصرية ويتيح لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية بعدم الاعتداد بمثل هذه القرارات وبالالتزامات المترتبه على تنفيذيها على أن يختصم الطلب كل ذي شأن ويرفق به صورة مبلغة القرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به وترجمة معتمدة له ويبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعي بمخالفته ووجه المخالفة وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعة نظر للأهمية البالغة لمثل هذه الطلبات.
ويهدف هذا التعديل إلى إتاحة المجال أمام الدولة للتعامل الإيجابي، وفقا للمصالح الوطنية، وفي إطار من الدستور والقانون مع أي من القرارات الدولية التي تؤثر على أمنها القومي.