«تشريعية البرلمان» توافق على مشروع تعديل قانون «الفصل بغير الطريق التأديبي».. والمذكرة الإيضاحية: العمل بـ «الدولة» لا يصح أن يكون مسرحا لعرض الأفكار المتطرفة
كتب: محمد علاء
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب نبيل الجمل، على مشروع تعديل القانون 10 لسنة 1972، بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية، أوجبت المادة 237 من الدستور على الدولة مواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدا للوطن وللمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات، وفرض القانون تنظيم أحكام إجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الإضرار الناجمة عنه.
وقالت المذكرة الإيضاحية، إن الدولة تخوض حربا شرسة ضد الإرهاب والعنف والتطرّف، وبالنظر إلى أن الإرهاب يبدأ بفكر شاذ مسموم ينشره اتباعه ومعتنقوه من الضالين والمضلين ويخدعون به غيرهم فتتشكل بذلك حاضنة فكرية فاسدة للإرهاب والعنف.
وأضافت المذكرة، ولما كان العمل بالجهات التابعة للدولة لا يصح أن يكون مسرحا لعرض الآراء والأفكار المتطرفة وساحة للاستقطاب الفكري وبيئة خصبة تستغلها الجماعات الإرهابية في تجنيد اتباعها مع ما يشكله ذلك من خطر داهم على الصالح العام والمجتمع بما يستلزم إبعاد الموظفين المنتمين فكريا إلى الجماعات الإرهابية عن العمل بالجهات التابعة للدولة.
أوردت المادة 1 المستبدلة حصر الجهات التي يجوز فصل العاملين بها بغير الطريق التأديبي على نحو يشمل فضلا عن وحدات الجهاز الإداري الدولة ووحدات الإدارة المحلية والجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وأشخاص القانون العام وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والعاملون الذين تنظم شؤون توظيفهن أو لوائح خاصة ودون المساس بما قد يكون مقررا لبعض الفئات من ضمانات دستورية في مواجهة العزل.
و قالت المذكرة، ولما كان تجفيف منابع هذا الفكر لا يقف عند حد مواجهة مروجيه من العاملين بالجهاز الإداري الدولة فقط، وإنما تستدعى مواجهتهم بصورة أوسع وأكثر شمولا، لذلك فقد ارتأى تعديل القانون الفصل بغير الطريق التأديبي المشار إليه ليسرى على العاملين بكل مواقع العمل والإنتاج التي تملك الدولة توجيهها، إما لكون الدولة هي المالكة لها أو المساهم الرئيسي وصاحب القرار فيها باسم شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام أو لكون تلك المواقع فضلا عن تبعيتها للدولة ذات أثر عميق في تشكيل الوعى العام وتوجيه أفكار الشباب والنشء مثل المؤسسات الجامعية والتعليمية التابعة للدولة.
كما تضمنت المادة 1 بالبند هـ، حالة جديدة إلى أحوال فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي، وهي حالة من يدرج منهم على قوائم الإرهابيين وفقا للقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وذلك اتساقا مع المنطق القانوني السليم، حيث أن إدراج الشخص على قوائم الإرهابيين بقرار من السلطات القضائية وفقا للقانون المشار إليه يقتضي بحكم اللزوم خطورته على أن الدولة وسلامتها ويستوجب تخليص المؤسسات التابعة للدولة منه طيلة فترة الإدراج.
وأجازت المادة 2 فقرة أولى لرئيس الجمهورية، أن يفوض السلطة الأدنى مباشرة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء في إصدار قرار الفصل وذلك تخفيفا للعبء الإداري في ضوء اتساع رقعة الجهات المخاطبة بالقانون.
وتضمن تعديل المادة 3 الوارد بالمشروع حذف عبارة “وتكون له فيها ولاية القضاء كاملة على أن يتم الفصل في الدعوة خلال سنة على الأكثر من تاريخ رفعها”، بحسبان العبارة صارت لا محل لها في ظل أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتحديدا المادة 10 بند عاشرا المتضمنة اختصاص مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض عن القرارات الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي والمادة 49 التي تنص على سلطة المحكمة في وقف التنفيذ وصرف المرتب كله أو بعضه إذا كان القرار صادرا بالفصل.
كما روعي في مشروع القانون المعدل حذف التفرقة القائمة بين شاغلي الوظائف القيادية وما دونها من الدرجات الوظيفية في كافة مواضع القانون القائم، وذلك إطلاقا لسلطة القضاء في وزن ملابسات كل حالة وتقدير ظروفها المحيطة، وإنزال الحكم المناسب في ضوء اعتبارات المصلحة العامة فقط ودون ما قيد على سلطة المحكمة إذا لا تلازم حتمي بين المستوى الوظيفي للعامل ودرجة الخطورة التي يمثلها والتي قد تستدعى فصله بغير الطريق التأديبي.