«تشريعية البرلمان» توافق على تعديلات قانون الطوارئ
أشرف زهران
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، برئاسة النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة، السبت، على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958.
وجاء في المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة أن قانون الطوارئ الصادر في مادة «1» نص على جواز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في البلاد أو في منطقة منها للخطر، فالأصل عدم إعلان حالة الطوارئ إلا بمواجهة نذر خطيرة تهدد المصالح القومية، وقد تنال من استقرار الدولة أو تعرض أمنها أو سلامتها لمخاطر داهمة، وهي بعد حالة لا تلائمها أحيانًا بالنظر إلى حدتها وطبيعة المخاطر المرتبطة بها تلك التدابير التي يمكن الدولة اتخاذها في الأوضاع المعتادة باعتبار أن طبيعتها ومداها تفرض من التدابير الاستثنائية ما يناسبها ويعتبر لازمًا لمواجهة تباعتها.
وحيث أن التدابير التي عرضتها المادة «3» من قانون الطوارئ، برئيس الجمهورية اتخاذها متى أعلنت حالة الطوارئ مردها تعرض الأمن والنظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر والغاية من تقريرها هي المحافظة على أمن الوطن والمواطنين معًا وكل تدابير أو إجراء يتخذ في هذا الشأن ينبغى أن يرتبط بهذه الغاية.
وقد خلت تلك التدابير من بعض الأمور التي كشف الواقع المستجد التي تتعرض له البلاد عن ضرورة وجودها لمواجهة الحالة الطارئة، وخاصة أن قانون الطوارئ ما هو إلا نظام خاص قُصد به دعم السلطة التنفيذية وتزويدها بإمكانات معينة بهدف مواجهة الظروف الطارئة، وهو بهذه المثابة ينظر إليه قضائيًا على أنه نظام استثنائي، ويتم تفسيره تفسيرًا ضيقًا.
وأشارت المذكرة إلى أن الحاجة تقتضي إضافة بعض التدابير الهامة للمادة «٣» من قانون الطوارئ، بحيث تتيح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة الحالة الطارئة، وقد انصبت الإضافات بالأساس على حالة الطوارئ الصحية.
وشملت التعديلات حكم المادتين 4 فقرة أولى و7 الفقرة الرابعة، وذلك لتمكين النيابة العسكرية بمعاونة النيابة العامة في التحقيق في الجرائم التي قد ترتكب بالمخالفة للأوامر التي تصدر طبقا لأحكام القانون المعروض على أن يقتصر التصرف النهائي في التحقيقات على النيابة العامة.
ورفضت اللجنة التشريعية تعديل الفقرة الرابعة من المادة 7 من مشروع قانون حالة الطوارئ بسبب وجود شبهة عدم دستورية في المادة مع الدستور في مادته 97، والتي تنص على حظر تشكيل محاكم استثنائية في حين أن تعديل الفقرة الرابعة تضمنت تشكيل محاكم استثنائية.
وشهدت اللجنة مناقشات حادة حول تلك المادة، حيث تمسك ممثل وزارة العدل بتعديل المادة كما جاءت في مشروع الحكومة، قائلا: «نحن نحمي حق الإنسان في حياته واستمرارها، وقوات الأمن تعمل على ذلك».
إلا أن النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة، قال إن النص بصيغته الحالية به شبهة عدم دستورية، وقد يعرَّض البرلمان والدولة إلى أزمة حقيقية.
وأضاف الطماوي: «الجميع يعلم قامة الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وشأنه كفقيه دستوري، وكثيرًا ما اشتكى رئيس البرلمان من إرسال الحكومة لنصوص قانونية غير منضبطة في الصياغة، وهو ما يعرض المجلس لموقف صعب».
وتابع: «ربما يرجع ذلك إلى العديد من الأزمات التي مرت بها مصر تباعًا، وكانت تستلزم استصدار تشريعات عاجلة».
وقال الطماوي إنه «في ظل تمسك وزارة العدل بصياغة النص كما ورد، بأن الجميع يقدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، ولذلك أدعوه إلى مراجعة صياغة هذا النص، وإذا كانت صياغة نص تشكيل المحاكم الاستثنائية تم على رؤية المستشارين بمجلس الوزراء، فعليهم أن يراجعوا أنفسهم، وقال: «مجلس النواب لن يمرر بعد الآن أي مادة بها شبهة عدم الدستورية».
فيما أيد عدد من النواب تعديل المادة، ومنهم النائب مصطفى بكري، والنائب سعيد العبودي، والنائبة شادية خضير.