تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم.. عدم جواز سماع خصم أو وكيله إلا بحضور خصمه وعدم قبول أوراق أو مذكرات دون اطلاع الخصم الآخر عليها

كتب: علي عبدالجواد

نعرض في سلسلة موضوعات نصوص مواد القانون رقم 13 لسنة 1968 بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته التي تناولت الوكالة، معلقًا عليها بموجزات محكمة النقض، لطرح ما أثير من إشكاليات ومسائل قانونية أو قضائية تتعلق بفكرة الوكالة في عرض موجز، ويأتي عنوان موضوعنا: (عدم جواز سماع وكيل الخصم إلى في حضور خصمه).

مادة 168 من القانون رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته

1 ـ لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه، أو أن تقبل أوراقًا أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان العمل باطلًا.

تعليق محكمة النقض: 

إبداء الطلب أو الدفع أو وجه الدفاع . جوازه في أي وقت ما لم ينص المشرع على غير ذلك. عدم جواز سماع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه وعدم قبول أوراق أو مذكرات دون اطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان العمل باطالًا . م 168 مرافعات. الهدف منه. تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم . تحقق هذا المبدأ أو إمكان تحقيقه. لا يمنع من قبول شيء من ذلك.

(الطعن رقم 4883 لسنة 68 ق – جلسة 30/11 /1999 – س 50 ج2 ص 1201) 

التوكيل في التقاضي يخضع في إثباته لما يخضع له عقد الوكالة . عدم جواز تصدي القضاء لعلاقة ذوي الشأن بوكلائهم. مناطه . إجازة صاحب الشأن لتصرف الوكيل بتأكيد صفته في مباشرته بإثبات وكالته عنه سواء كانت قانونية أو قضائية أو اتفاقية. دفع الطاعن بانتفاء صفة المحامي في التوقيع على صحيفة الاستئناف والحضور عن المستأنف لعدم ثبوت وكالته عنه. تقديم المطعون ضده الأول – المستأنف – بعد حجز الاستئناف للحكم ما يفيد أنه هو ذات الشخص
مصدر التوكيل للمحامي الموقع على صحيفة الاستئناف . قضاء الحكم برفض دفوع الطاعن استنادًا لذلك دون اطلاع الطاعن أو إعلانه بها . خطأ وإخلال بحق الدفاع. أثره البطلان.

(الطعن رقم 408 لسنة70 ق – جلسة 15/5 /2012)

عدم جواز سماع خصم أو وكيله إلا بحضور خصمه وعدم قبول أوراق أو مذكرات دون اطلاع الخصم الآخر عليها . مخالفة ذلك . أثره . بطلان العمل . المادة 168 مرافعات . الاستثناء. تحقق مبدأ المواجهة بين الخصوم أو تيسر تحقيقه.

(الطعن رقم 2911 لسنة 72 ق – جلسة 22/4 /2003 – س54 ص722)

عدم جواز سماع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه . لازمه . عدم قبول أوراق أو مذكرات دون اطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان العمل باطلًا . م 168 مرافعات . مقصوده . تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم. تحقق هذا المبدأ أو إمكان تحقيقه لا يمنع من قبول شيء من ذلك.

(الطعن رقم 12292 لسنة 79 ق – جلسة 11/4 /2017)

 

زر الذهاب إلى الأعلى