تاريخ التقاضي في مصر (3 ـ 3).. بين دستور 1971 وحتى استفتاء 2019
تقرير: علي عبدالجواد
مابين دستور عام 1971 وحتى الاستفتاء الدستوري المصري 2019، مشوار حافل وفترة تحمل تغييرات عديدة للقضاء المصري وذلك باعتبار أن مصر بين الدول التي عرفت النظم الحديثة في التنظيم القضائي منذ عهد بعيد، ونستعرض في التقرير التالي والختامي لتقريرنا الموسع (تاريخ التقاضي في مصر)، تاريخ التقاضي بين دستور 1971 والاستفتاء الدستوري المصري 2019.
دستور 1971
نص دستور 1971 الدائم ينص على إنشاء محكمة دستورية عليا كبديل عن المحكمة العليا التي أنشأها عبد الناصر في 1969، وهو أول دستور بعد ثورة 1952. تم إقراره في عهد الرئيس محمد أنور السادات بعد استفتاء شعبي في 11 سبتمبر 1971 وسمي ب”دستور مصر الدائم”، تم تعديله عدّة مرّات، وظل العمل به جاريا إلي أن تم تعطيله من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 13 فبراير 2011 بعد قيام ثورة 25 يناير وتنحي الرئيس حسني مبارك في 11 فبراير 2011.
1979 قانون المحكمة الدستورية العليا
شهد عام 1979 إصدار قانون المحكمة الدستورية العليا لينظم عمل المحكمة واختصاصاتها وسائر شؤونها. وينص القانون على تولي المحكمة مهمة مراقبة تطابق القوانين مع الدستور وإلغاء القوانين التي تخالف نصوص الدستور المصري، ويقرر أن أحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن.
1980 محكمة القيم
في عام 1980، أصدر الرئيس الأسبق أنور السادات قانون حماية القيم من العيب، وهو الذي يعتبر أن الخروج عن القيم الأساسية للمجتمع يترتب عليه مسؤولية سياسية يستوجب العقاب بالحرمان من بعض الحقوق السياسية لمدة تتراوح بين 6 أشهر وخمس سنوات. وعاقب القانون على الدعوة التي تنطوي على إنكار للشعائر الدينية أو ما يتنافى مع أحكامها، وتحريض النشء والشباب للتحلل من القيم الدينية أو الولاء للوطن، ونشر أو إذاعة أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة إذا كان من شأنها الإضرار بالمصلحة القومية للبلاد، بالإضافة إلى الأفعال المجرمة في قوانين الوحدة الوطنية ونظام الأحزاب السياسية وحماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي. وبذلك يرمي المشرع الى تجريم أفعال تدخل ضمن نطاق حرية الفكر والتعبير والاعتقاد وممارسة حقوق سياسية؛ وهو ما يكشف عن نية بإقفال المجال العام لأي رأي معارض أو مختلف عما متعارف عليه سواء فكرياً أو سياسياً.
وفي خطوة إضافية لخلق نظام استثنائي، أنشأ القانون سلطة تحقيق وادعاء إلى جانب النيابة العامة هي “المدعي العام الاشتراكي” الذي نص عليه الدستور المصري الصادر عام 1971 في مادته 179. ويُعين المدعي العام الاشتراكي بعد موافقة مجلس الشعب، بناء على اقتراح من رئيس الجمهورية، ويتبع مجلس الشعب، وله نفس سلطات النيابة العامة في ما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في القانون، بالإضافة إلى صلاحياته المطلقة في اتخاذ تدابير تحفظية على الأموال والأشخاص. وتتشكل محكمة القيم من 7 أعضاء (4 قضاة و3 من الشخصيات العامة)، ويصدر وزير العدل قرار تشكيلها بداية كل عام قضائي بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية. ويرى حافظ أبو سعدة أن نظام محكمة القيم والمدعي العام الاشتراكي أوجد “ازدواج قضائي يندر أن نجده في النظم القضائية الحديثة”، وأن وجود شخصيات عامة في هذه المحكمة يجعلها “تخضع بالكامل لنفوذ السلطة التنفيذية، وكأن هذه السلطة قد خلقت نظاماً قضائياَ موازياً تديره وفقاً لمصالحها واتجاهاتها دون أي رقابة من السلطة القضائية.”
1980 تقنين محاكم أمن الدولة
نصت المادة 171 من الدستور المصري الصادر عام 1971 على محاكم أمن الدولة وأحالت للقانون تنظيم ترتيبها واختصاصها، مما أعطى لمحاكم أمن الدولة سنداً دستورياً.
وبتاريخ 31-5-1980، أصدر الرئيس الأسبق أنور السادات قانوناً بإنشاء محاكم أمن الدولة، وهو الذي تم بموجبه إيجاد نظام قضائي موازٍ لنظر قضايا بعينها حيث أن القانون أنشأ محاكم أمن دولة جزئية وعليا في كل دائرة من دوائر المحاكم الجزئية ومحاكم الاستئناف، وذلك دون الحاجة إلى إعلان حالة الطوارئ. ونص القانون على إمكانية انضمام أعضاء من ضباط القوات المسلحة القضاة بالقضاء العسكري إلى محكمة أمن الدولة العليا، ليكون للمحكمة طابع عسكري.
وتنظر المحكمة في الجرائم الناتجة عن مخالفة مواد قانون العقوبات لجهة الإضرار بأمن الحكومة من الداخل والخارج، والمفرقعات، والرشوة واختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر، ومخالفة قانون حماية الوحدة الوطنية، والقرار الصادر عام 1977 بشأن حماية الوطن والمواطن، ومخالفة القانون المنظم للأحزاب السياسية. وهي الجرائم ذات الطابع السياسي إلى حد كبير والتي لا يجوز عقابها في الأصل. أما تلك ذات الطابع الجنائي فلا يوجد داع لإنشاء نظام قضائي خاص للنظر فيها حيث أن محاكم الجنايات قادرة على ذلك، إلا إذا كان هناك توجه معين من السلطة التنفيذية لإدانة المتهم أو التهرب من ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة. وخول القانون لرئيس الجمهورية أو من يفوضه أن يأمر بإعادة المحاكمة؛ وهو ما يعكس تحكم السلطة التنفيذية في هذه المحاكمات.
1986 مؤتمر العدالة الأول
عقد القضاة في عام1986 «مؤتمر العدالة الأول» وتقدموا فيه بعدد من المطالب لتحرير السلطة القضائية مِن الهيمنة الإدارية والمالية للسلطة التنفيذيَّة، وكان في مقدمة هذه المطالب نقل تبعية التفتيش القضائي وصندوق الرعاية الصحية من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى، وتخصيص موازنة مالية منفصلة للقضاة.
2005-2006 أحداث القضاة
شهدا عامي2005-2006 مواجهة كبرى بين تيار استقلال القضاء ونظام «مبارك»، فيما عرف باسم «أحداث القضاة»، وهي الأحداث التي جرى فيها تحويل كل من المستشارين محمود مكي وهشام البسطويسي إلى مجلس تأديبي بتهمة الخروج على التقاليد القضائية والإضرار بسمعة القضاء المصري بحديثهما لمحطات فضائية وصحف مصرية وعربية عن التجاوزات التي وقعت في الانتخابات التشريعية التي أجريت عام 2005 والتي أشرف عليها القضاة.
يونيو 2006 قانون جديد للسلطة القضائية
أقر مجلس الشعب في يونيو 2006 قانون جديد للسلطة القضائية بالتوازي مع محاكمة مكي والبسطويسي، ويبقي القانون الجديد على تبعية جهاز التفتيش القضائي لوزارة العدل، مع استمرار ندب القضاة لجهات حكومية كمستشارين قانونيين، وهو ما كان تيار الاستقلال في نادي القضاة يرى فيها وسيلة للإغراء بـ«المال والمناصب»، كما يرفع القانون سن التقاعد للقضاة إلى سبعين عامًا، وهو ما كان القضاة الاستقلاليون يرون فيه الكثير مِن المحاباة للقضاة المحسوبين على النظام الحاكم.
مارس 2007: تعديلات دستورية
أصدر مجلس العب في شهر مارس 2007 تعديلات دستورية تقلص من الإشراف القضائي على الانتخابات التشريعية إلى مستوى اللجان الرئيسية فقط دون الفرعية مع قصر العملية الانتخابية على يوم واحد فقط وهو ما يحول دون إشراف كامل للقضاة على مختلف اللجان.
2008 السعي لمد سن التقاعد للقضاة
سعت الحكومة فيعام 2008 إلى مد سن التقاعُد للقضاة من 70 إلى 72 عاما طمعًا في الإبقاء على بعض الرموز الموالية للدولة في المناصب الهامة للسلطة القضائية ولمنع قضاة الاستقلال مِن تولي المناصب القضائية العليا.
2011 ثورة يناير
اندلعت في عام 2011 ثورة 25 يناير، وتخلى الرئيس الراحل محمد حسني مبارك عن منصبه، وتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد.
نوفمبر 2011 مشروع جديد لقانون السلطة القضائية
في نوفمبر 2011 عقد الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء السابق، جلسة صلح أبطلت مفعول الأزمة المشتعلة بين القضاة والمحامين على خلفية مشروع جديد لقانون السلطة القضائية أُعد تحت إشراف مجلس القضاء الأعلى ويقضي في المادة رقم 18 منه بمنح القضاة سلطات واسعة تعطيهم الفرصة لحبس المحامين أثناء المرافعة.
مارس 2012 قضية «التمويل الأجنبي»
شهد شهر مارس 2012 سفر المتهمين الأجانب في قضية «التمويل الأجنبي» المحبوسين على ذمة القضية، وبينهم ابن وزير أمريكي، وسط غضب عارم بين المصريين تم صبه على المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة الاستئناف، بعد تسببه في تنحي القاضي المكلف بنظر القضية، وهو ما تم وصفه بـ«الفضيحة».
7 يونيو 2012 الزند يرفض تعديل قانون السلطة القضائية
أبدى المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، في 7 يونيو 2012 استيائه من التعليقات النقدية التي قيلت عقب الحكم على الرئيس المخلوع «مبارك» ويهاجم الإخوان المسلمين وأعضاء مجلس الشعب الذين عقدوا جلسة برلمانية هاجموا فيه حكم القاضي أحمد رفعت، مؤكدًا أن القضاء المصري لن يسمح لنواب البرلمان بتعديل قانون السلطة القضائية.
يوليو 2012 القضاة يرفضون حكم رئيس الجمهورية
شهد شهر يوليو 2012 رفض القضاة حكم رئيس الجمهورية محمد مرسي بعودة مجلس الشعب إلى الانعقاد بعد حكم الدستورية ببطلان قانون الانتخابات، والمحكمة الدستورية توقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية، في بداية مواجهة بين القضاة من ناحية ومؤسسة الرئاسة ومجلس الشعب من ناحية أخرى.
دستور 2012
مسودة دستور مصر 2012، أصدرته اللجنة التأسيسية للدستور في 30 نوفمبر 2012، وصدق عليه الشعب بالاستفتاء المباشر الذي عقد في ديسمبر 2012. وأعلنت اللجنة المشرفة على الاستفتاء موافقة المصريين على مشروع الدستور بنسبة 63.8% .
تعديلات دستور 2012
أجرت لجنة تعديل الدستور، عدة تعديلات على العديد من نصوص دستور عام 2012، حيث جاءت على النحو الآتي: تنص (المادة الأولى) من الدستور “جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، وهي موحدة ولا تقبل التجزئة ولا يتنازل عن شيء منها، ونظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة، والشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية وتم حذف دول حوض النيل والقارة الإفريقية من باقي نص المادة.
ويتضمن تعديل نص (المادة 4) أن “الأزهر الشريف، هيئة مستقلة جامعة يختص دون غيره بكافة شؤونه ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية.. وشيخ الأزهر لا يجوز عزله، ويتم اختياره من بين هيئة كبار العلماء”، وتم حذف النص الخاص بأخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. وأجرت اللجنة تعديلات جوهرية على الفصل الخاص بالسلطة التشريعية من باب السلطات العامة، حيث ألغت مجلس الشورى ( الغرفة الثانية للبرلمان)، واكتفت بمجلس الشعب على أن يعود لهذا الاسم بدلاً من مجلس النواب، وحددت اللجنة أعضاء مجلس الشعب بحيث لا يزيد عددهم عن 450 نائبًا، وحذفت اللجنة أحقية رئيس الجمهورية في تعيين عشرة أعضاء. كما عدلت اللجنة الفنية لتعديل الدستور في النصوص الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا، وجاء النص: “المحكمة الدستورية جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها مقرها مدينة القاهرة، تتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين، وتتألف من رئيس وعدد كاف من أعضائها، ويعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية، وأقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة”. وأجرت اللجنة، تعديلات على المواد الخاصة بالهيئات القضائية، حيث ألغت المادة الخاصة بندب الخبراء الفنيين من وزارة العدل، كما ألغت بعض اختصاصات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
كما أجرت اللجنة، تعديلاً على المادة 199 الخاصة بالشرطة وحذف عباره “تكفل للمواطنين طمأنتهم وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم”، ليصبح النص بعد التعديل “الشرطة هيئة مدنية نظامية، تؤدي واجبها في خدمة الشعب وولاؤها للدستور والقانون.. وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح”. وحذفت اللجنة، النصوص الخاصة بالمجلس الاقتصادي الاجتماعي والهيئة العليا لشؤون الوقف والمجلس الوطني للتعليم والمفوضية الوطنية لمكافحة الفساد.
الغاء العمل بدستور 2012
بعد ثورة 30 يونيو 2013 في مصر قام الفريق أول عبد الفتاح السيسي، بإصدار مجموعة من القرارات كان منها توقيف العمل بدستور 2012 مؤقتاً حتى عرضه على هيئة من الخبراء وتعديله، حيث يتم تشكيل لجنتين:
لجنة العشرة: المكونة من عشرة أعضاء من الهيئات القضائية وفقهاء الدستور لدراسة دستور 2012 واقتراح التعديلات
لجنة الخمسين: المكونة من خمسين شخصية تمثل كل أطياف المجتمع لدراسة مقترحات لجنة العشرة وإعداد التعديلات المقترحة تمهيداً لطرحها في استفتاء عام.
يوليو 2013 لجنة العشرة لتعديل الدستور
أصدر الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور في 20 يوليو 2013 قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة الخبراء الخاصة بتعديل الدستور، وتشمل:
المستشار محمد عيد محجوب أمين عام المجلس الأعلي للقضاء
المستشار حسن السيد بسيوني رئيس محكمة باستئناف القاهرة
المستشار محمد عبد العزيز الشناوي ممثل عن المحكمة الدستورية
المستشار محمد خيري طه نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ممثل عن المحكمة الدستورية.
المستشار عصام الدين عبد العزيز النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بالمجلس
المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع بالمجلس
الدكتور فتحي فكري أستاذ متفرغ بكلية الحقوق جامعة القاهرة ممثل عن المجلس الأعلى للجامعات.
الدكتور حمدي علي عمر عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق ممثل عن المجلس الأعلى للجامعات.
الدكتور صلاح الدين فوزي أستاذ متفرغ بكلية حقوق جامعة المنصورة ممثل عن المجلس الأعلى للجامعات.
الدكتور علي عبد العال أستاذ متفرغ بكلية حقوق جامعه عين شمس ممثل عن المجلس الأعلى للجامعات.
وقد بدأت اللجنة اجتماعاتها يوم 21 يوليو 2013 في مقر مجلس الشوري المصري ولمدة شهر، حتى أعلنت الرئاسة المصرية انتهاء لجنة الخبراء من عملها يوم 20 أغسطس 2013.
أغسطس 2013 اقتراحات لجنة العشرة
وقد قامت لجنه الخبراء بحذف عدد من المواد وتعديل البعض الآخر ليصبح الدستور الجديد المقترح 198 مادة. وأبرز ما جاء في اقتراحات لجنة العشرة:
إلغاء مجلس الشورى.
إلغاء نسبة 50% عمال وفلاحين.
إلغاء المادة 219 المفسرة للمادة الثانية من الدستور.
بقاء مواد القوات المسلحة دون تعديل.
تعديل المادة الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا وعدم ذكر عدد الأعضاء كما في الدستور المعطل.
زيادة عدد نواب مجلس الشعب بألا يقل عن 450 عضواً بدلاً من 350 في الدستور المعطل.
اعتماد النظام الفردي في الانتخاب بدلاً من النظام المختلط بين الفردي والقائمة.
سبتمبر 2013 لجنة الخمسين لتعديل الدستور
وفي يوم 1 سبتمبر 2013 أعلنت رئاسة الجمهورية المصرية عن صدور قرار جمهوري من الرئيس عدلي منصور بتشكيل لجنة الخمسين لتعديل الدستور، والتي استمر عملها لمدة 60 يوماً لتنتهي بالاستفتاء على التعديلات الجديدة.
وتضمن القرار أيضاً آلية اختيار رئيس اللجنة، وحدد نسبة 75% من أعضائها للموافقة على تمرير مواد الدستور المقترح، وأن تكون اجتماعاتها في مقر مجلس الشورى المصري، وعلى أن يكون أول اجتماع لها يوم 8 سبتمبر 2013.
الانتهاء من التعديلات الدستورية 2013
في 3 ديسمبر 2013، انتهت لجنة الخمسين من التعديلات الدستورية على دستور 2012، تمهيداً لعقد استفتاء على التعديلات الجديدة.
دستور 2014
تم التصديق على دستور مصر 2014 في الاستفتاء الذي عٌقد في يناير 2014، حيث بدأ العمل بالدستور بعدما أعلنت نتيجة الاستفتاء في 18 يناير 2014.
تمت صياغة الدستور من قبل لجنة الخمسين . وأعلنت اللجنة المسؤولة عن تنظيم الاستفتاء على الدستور النتيجة في 18 يناير، شارك في الاستفتاء 38.6% (أكثر من 20 مليون و600 ألف) من مجموع مالكي حق التصويت البالغ عددهم أكثر من 53 مليون شخص. 98.1% (حوالي 20 مليون شخص) منهم أيدوا مشروع الدستور الجديد، بينما رفضه 1.9% (حوالي 380 ألف شخص) وكان عدد الأصوات الباطلة حوالي 246 ألف صوت.
مقارنة تفصيلية بين دستور 2012 ودستور 2014
الاستفتاء الدستوري المصري 2019
شهدت الفترة من 20 إلى 22 أبريل 2019 أُجراء استفتاء على تعديلات دستورية في مصر، وتسمح التغييرات المقترحة للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2030؛ والذي بموجب دستور 2014 قبل التعديل كان سيُمنع من المنافسة في الانتخابات المقرر إجراؤها في عام 2022. أيضًا أضيف للمادة المتعلقة بدور القوات المسلحة نص يشير إلى أنها مسؤولة عن الدفاع عن مقومات الدولة ومدنيتها.
وفي 23 أبريل أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الموافقة على التغييرات بنسبة 88.83% ومعارضة 11.17% بمشاركة أكثر من 27 مليون مواطن وفقًا للجنة.
الرئيس يعين رؤساء الهيئات القضائية
تم استبدال المادة 185 من الدستور من النص القديم إلى: ” تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة. ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. ويقوم على شئونها المُشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية، يرأسه رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام. ويكون للمجلس أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية للمدة التي يحددها القانون وبالتناوب بين الجهات أعضاء المجلس. ويحل محل رئيس الجمهورية عند غيابه من يفوضه من بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية. ويختص المجلس بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وتأديبهم، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس.
تعيين النائب العام
نصت المادة 189 الفقرة الثانية بعد استبدالها بالاستفتاء على: “يتولى النيابة العامة نائب عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله”.
اختيار رئيس المحكمة الدستورية
نصت المادة 193 الفقرة الثانية بعد استبدالها بالاستفتاء على: “ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة. ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون”.
تقليص صلاحيات مجلس الدولة
نصت المادة 190 الفقرة الثانية بعد استبدالها بالاستفتاء على: ” مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، التي تحال إلية ومراجعة مشروعات العقود التي يحددها ويحدد قيمتها القانون، وتكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى”.
تاريخ التقاضي في مصر (1 ـ 3).. من المحاكم الشرعية إلى الأخطاط
تاريخ التقاضي في مصر (2 ـ 3).. بين دستوري 1923 و1971