بـ 6 شروط.. «البنك المركزي» يسمح للبنوك بتقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق (تفاصيل)

كتب: أشرف زهران

نشر البنك المركزي المصري على موقعه الإلكتروني أمس كتاب دوري، يتضمن قرار مجلس إدارة البنك بالسماح للبنوك العاملة في مصر بتقديم خدمات السجل التجاري، والتوثيق داخل فروعها كمرحلة أولى وذلك من خلال إبرام اتفاقات مع وزارتي التموين والتجارة الداخلية والعدل.

وكشف البنك المركزي عن ضوابط تقديم خدمات السجل التجاري والشهر العقاري (التوثيق) داخل فروع البنوك كالتالي:

أولا: المستفيد من خدمات السجل التجاري والشهر العقاري (التوثيق) داخل فروع البنوك:

– يُمكن تقديم خدمات السجل التجاري داخل فروع البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري للكافة، بينما يقتصر تقديم خدمات التوثيق لعملاء البنوك فقط كمرحلة أولى من خلال فروع البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة.

– يحق للبنوك إبرام اتفاقات مع كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة، وبما يدعم توفير بعض الخدمات التي يقدمها الجهاز من خلال السجل التجاري داخل فروع البنوك، ومع وزارة العدل فيما يخص خدمات التوثيق.

ثانيا: الضوابط والإجراءات التي يتعين اتباعها لتقديم خدمات السجل التجاري والشهر العقارى (التوثيق):

– التأكيد على أن منافذ تقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق داخل فروع البنوك ما هي إلا قناة لتقديم خدماتها للعملاء من خلال موظفي السجل التجاري والشهر العقاري، وأن البنك ليس مسئولا عن تلك الخدمات، وأن المسؤولية تقع على عاتق كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة العدل بصفتهما مقدمي الخدمات.

– تخصيص مكان مستقل بفرع البنك لتقديم خدمات كل من السجل التجاري والتوثيق من خلال موظفين تابعين لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة العدل وبشكل منفصل تماما عن المنتجات والخدمات المصرفية داخل الفرع.

– الإعلان بوضوح عن أن الخدمات التي يتم تقديمها من خلال منفذ السجل التجاري داخل الفرع صادرة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، والخدمات التي يتم تقديمها من خلال منفذ التوثيق داخل الفرع صادرة من وزارة العدل.

– أن تكون كل المستندات المتعلقة بخدمات السجل التجاري والتوثيق على مطبوعات وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة العدل وحدهما بما في ذلك المواد التسويقية.

– الحصول على إقرار منفصل من العميل يُقر فيه أنه على دراية بأن الخدمات المقدمة من خلال منفذ السجل التجاري، ومنفذ التوثيق بفرع البنك تخص وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة العدل وحدهما منفردين دون البنك.

– تتحمل وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة العدل كافة المخاطر الناشئة عن الخدمات التي يُقدمها منفذ السجل التجاري، والتوثيق التابع لها داخل فرع البنك، حيث لا يعد البنك طرفا في الخدمات التي تقدمها، وبالتالي فإن البنك لا يكون ملزما بأية عقود أو اتفاقات تتم بين أي عميل ومنفذ السجل التجاري أو منفذ التوثيق داخل فرع البنك.

– الحصول على إقرار من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة العدل يُفيد بمسئوليتهما التامة عن فض المنازعات وحل أية شكاوى قد تنشأ عن تقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق داخل فروع البنك.

– الالتزام بما ورد بشأن سرية حسابات وبيانات العملاء بالمواد 140، و142 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.

ثالثا: الأحكام العامة للتعاقد بين البنك وكل من وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة العدل:

يجب مراعاة ما يرد من أحكام عامة لدى التعاقد بين الطرفين (البنك وأي من الوزارتين المذكورتين)، على أن يشمل العقد الموقع بين البنك والوزارتين المذكورتين ما يلي كحد أدنى:

– خدمات السجل التجاري والتوثيق المزمع تقديمها من خلال فروع البنك.

– نصيب البنك من مصاريف وعمولات الخدمات المقدمة وأسس حسابها.

– آلية التعامل مع الشكاوى الواردة من العملاء.

– ضرورة الإبلاغ عن بيانات وعدد الموظفين وبدائلهم المسموح لهم بالتواجد داخل مقار فروع البنك لتقديم الخدمة والحصول على موافقة البنك عليهم.

– أماكن الإعلان عن خدمات السجل التجاري والتوثيق التي تقدم عن طريق منفذ السجل التجاري والتوثيق داخل البنك، وكذا الأماكن المسموح وغير المسموح تواجد موظفي المنفذين بهما داخل فروع البنك.

– تفاصيل آلية فض المنازعات بين الطرفين (البنك وأي من الوزارتين المذكورتين) أخذا في الاعتبار الإقرار المطلوب استيفائه من كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة العدل وفقا لما ورد بالبند ثانيا.

– يتم فتح حساب خاص بتقديم تلك الخدمة بالبنك تتم من خلال المعاملات مثل تحصيل رسوم الخدمات المقدمة عن طريق الإيداع أو التحويل بحيث لا تتم أية معاملات نقدية بين العملاء وموظفي كل من السجل التجاري، والشهر العقاري.

– السماح لموظفي البنوك صاحبة المقر بتسويق المنتجات والخدمات المصرفية لعملاء خدمات السجل التجاري والتوثيق.

– قيام البنوك بالإعلان على المواقع الإلكترونية الخاصة بها، وكذا على واجهة الفروع التي يتوافر بها خدمات السجل التجاري والتوثيق.

رابعا: تقوم البنوك قبل التعاقد مع وزارة التموين والتجارة الداخلية أو وزارة العدل بالتقدم بطلب إلى البنك المركزي (قطاع الشئون المصرفية) للحصول على موافقته لتقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق داخل فروعها وذلك بعد استيفاء كافة الضوابط والإجراءات المشار إليها واستيفاء موافقة قطاع الأمن على تلك المنافذ، وكذا موافقة قطاع تكنولوجيا المعلومات على خطوط الربط بين تلك المنافذ و الوزارتين التابعتين لهما.

خامسا: يتم إبلاغ البنك المركزي المصري (قطاع الشئون المصرفية) في حالة قيام البنك بإيقاف تقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق من خلال فروعه أو إجراء أي تعديلات فيما تضمنه العقد المبرم بينه وبين وزارة التموين والتجارة الداخلية أو وزارة العدل.

سادسا: يتعين التقدم بطلب للحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة لدى قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية أو أي من أجهزتها بالرقابة والإشراف على منافذ تقديم خدمات السجل التجاري بفروع البنوك، أو لدى قيام وزارة العدل أو أي من أجهزتها بالرقابة والإشراف على منافذ تقديم خدمات الشهر العقاري بفروع البنوك.

كتاب دوري بتاريخ ٦ يوليو ٢٠٢١ بشأن ضوابط تقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق من خلال البنوك

https://egyls.com/wp-content/uploads/2021/07/كتاب-دوري-بتاريخ-٦-يوليو-٢٠٢١-بشأن-ضوابط-تقديم-خدمات-السجل-التجاري-والتوثيق-من-خلال-البنوك.pdf

 

زر الذهاب إلى الأعلى