بعد تصديق رئيس الجمهورية.. ننشر رسوم التراخيص الجديدة في قانون المرور
كتب: عبدالعال فتحي
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الاثنين، على القانون رقم 1 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون المرور بعد موافقة مجلس النواب.
وفي السطور التالية نستعرض رسوم التراخيص الجديدة في قانون المرور الذي تم التصديق عليه اليوم، والتي ستؤول حصيلته لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي.
رسوم التراخيص الجديدة في قانون المرور
الملاكي (بالسعة اللترية):
(60) جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية أقل من 1300.
(75) جنيهًا، عن الفئات ذات السعة اللترية من 1300- 1600.
(150) جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية من 1601- 2000.
(250) جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية من 2001- 2500.
(350) عن الفئات ذات السعة اللترية أكثر من 2500.
(1000) جنيه عن سيارات الجمرك.
(20) جنيهًا عن الدراجات النارية.
(200) جنيه عن الأتوبيس الخاص.
(200) جنيه عن أتوبيس الرحلات.
(200) جنيه عن الأتوبيس العام.
(200) جنيه عن أتوبيس السياحة.
(50) جنيهًا عن أتوبيس المدارس.
(25) جنيهًا عن الأجرة + الأجرة دراجة نارية (توكتوك).
(250) جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية من 2-7.
(300) جنيه عن الفئات ذات السعة اللترية أكبر من 7.
(400) جنيه عن السيارات المقطورة.
(50) جنيهًا عن سيارات الحكومة.
(50) جنيهًا عن سيارات القطاع العام.
(500) جنيه عن سيارات المعدات الثقيلة.
(100) جنيه عن سيارات المنطقة الحرة.
(50) جنيهًا عن سيارات الهيئة الدبلوماسية.
(50) جنيهًا عن المقطورات الزراعية.
(50) جنيهًا عن سيارات الملاكي مميز.
خمسون جنيهًا عن سيارات المحافظة.
(50) جنيهًا عن الجرار الزراعي.
(50) جنيهًا عن سيارات تحت الطلب.
زيادة الرسوم 6% سنويا
نصت المادة الأولى من التعديلات على فرض رسم تحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص.
وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق، على أن يزداد سنويًّا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم.