بطلان حكم التحكيم فى القانون المصري والقانون الأردني

بقلم: محمد ابراهيم رمضان

اولا تعريف التحكيم :-
*التحكيم هو وسيلة قانونية اتفاقية خاصة لحل المنازعات التى تنشب بين الأطراف المتعاقدة فى المواد المدنية والتجارية ، وحيث أنه لابد لأختيار هذا الطريق أن يكون بأرادة حرة فممكن الاتفاق مسبقا كتابة أى منذ بدء التعاقد بموجب شرط اتفاق على التحكيم لحسم كافة المنازعات التى قد تنشأ عند تنفيذ العقد أو تفسيرة ، ويمكن ايضا أن يكون هذا الأتفاق عند حدوث المنازعة فيتم الأتفاق وقتها على انهاء هذة المنازعة بواسطة التحكيم اختصارا للوقت .
ثانيا :- أهمية التحكيم :-
*حيث أن أهميته فى المعاملات التجارية والمعاملات الدولية منها فأن طبيعة هذة المعاملات تستوجب السرعة واليسر فى الأجراءات واحيانا السرية ، وهو ما يستوجب ايضا حسم سريع لهذة المعاملات وذلك لطبيعة المعاملات المالية الكبيرة فقد تتأثر بطول الوقت مما يسبب خسائر ضخمة ، تستوجب حل سريع للنزاع توفيرا لهذة الخسائر.
ثالثا :- بطلان حكم التحكيم فى القانون المصرى :-

حيث نص قانون التحكيم بجمهورية مصر العربية رقم 27 لسنة 1994 :-
بالباب السادس منه على حالات بطلان حكم التحكيم :-
المادة 52 :-
1- لا تقبل أحكام التحكيم التى تصدر طبقا لأحكام هذا القانون المطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية .
2- يجوز رفع دعوى بطلان حكم تحكيم وفقا للأحكام المبينه فى المادتين التاليتين .
المادة 53 :-
1- لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم الا فى الأحوال الأتية :-
أ/ اذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الأتفاق باطلا أو قابلا للأبطال أو سقط بانتهاء مدته
ب/اذا كان أحد طرفى اتفاق التحكيم وقت ابرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقا للقانون الذى يحكم أهليته .
ج/ اذا تعذر على أحد طرفى التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم اعلانه اعلانا صحيحا بتعيين محكم أو باجراءات التحكيم أو لاأى سبب أخر خارج عن ارادته .
د/ اذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذى اتفق الأطراف على تطبيقة على موضوع النزاع .
ه / اذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين.
و/ اذا فصل حكم التحكيم فى مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الأتفاق ومع ذلك اذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعه للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعه له فلا يقع البطلان الا على الأجزاء الأخيرة وحدها .
ز/ اذا وقع بطلان فى حكم التحكيم أو كانت اجراءات التحكيم باطلة بطلانا أثر فى الحكم.
2- وتفضى المحكمة التى تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم اذا تضمن ما يخالف النظام العام بجمهورية مصر العربية.
** مواعيد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم بجمهورية مصر العربية وكذا المحكمة المختصة بنظرها :-
مادة 54 :-
1- ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوما التالية لتاريخ اعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعى البطلان عن حقه فى رفعها قبل صدور حكم التحكيم .
2- تختص بدعوى البطلان فى التحكيم التجارى الدولى المحكمة المشار اليها فى المادة (9) من هذا القانون وفى غير التحكيم التجارى الدولى يكون الأختصاص لمحكمة الدرجة التانية التى تتبعها المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع .
ملحوظة :- ( المحكمة المشار اليها فى المادة 9 هى محكمة استئناف القاهرة مالم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى فى مصر ) .
رابعا :- بطلان حكم التحكيم فى القانون الأردنى :-
حيث نص قانون التحكيم بالمملكة الأردنية الهاشمية رقم 31 لسنة 2001 :-
المادة ( 48 ) البطلان :-
لا تقبل أحكام التحكيم التى تصدر طبقا لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن المنصوص عليها فى قانون أصول المحاكمات المدنية ، ولكن يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقا للأحكام المبينه فى المواد 49، 50، 51 من هذا القانون.
المادة ( 49) :-
لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم الا فى أى من الحالات التالية :-
* اذا لم يوجد اتفاق تحكيم صحيحا ومكتوبا أو كان هذا الأتفاق باطلا أو سقط بانتهاء مدته.
* اذا كان احد طرفى اتفاق التحكيم وقت ابرامه فاقدا للأهلية أو ناقصها وفقا للقانون الذى يحكم أهليته .
* اذا تعذر على أى من طرفى التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم تبليغه تبليغا صحيحا بتعيين محكم أو باجراءات التحكيم أو لأي سبب اخر خارج عن ارادته .
* اذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذى اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع .
* اذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف لهذا القانون أو لأتفاق الطرفين.
* اذا فصل حكم التحكيم فى مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو تجاوز حدود هذا الأتفاق ومع ذلك اذا امكن فصل اجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعه للتحكيم عن اجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعه له فلا يقع البطلان الا على الأجزاء الأخيرة وحدها .
* اذا لم تراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها فى الحكم على نحو أثر فى مضمونه أو استند الحكم على اجراءات تحكيم باطلة أثرت فيه.
* تقضى المحكمة المختصة التى تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم فيما يتضمن ما يخالف النظام العام فى المملكة أو اذا وجدت أن موضوع النزاع من المسائل التى لا يجوز التحكيم فيها.
المادة (50) مهلة رفع بطلان الحكم :-
ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تبليغ حكم التحكيم للمحكوم علية ، ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعى البطلان عن حقة فى رفعها قبل صدور حكم التحكيم .
المادة (51) حكم المحكمة :-
اذا قضت المحكمة المختصة بتأييد حكم التحكيم وجب عليها أن تأمر بتنفيذة ويكون قرارها فى ذلك قطعيا ، واذا قضت ببطلان حكم التحكيم فيكون قرارها قابلا للتمييز خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى للتبليع ويترتب على القرار القطعى ببطلان حكم التحكيم سقوط اتفاق التحكيم.

زر الذهاب إلى الأعلى