براءة 6 محامين ومجازاة 10 آخرين بـ”مياه وصرف المنوفية”

كتب: أشرف زهران

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 240 لسنة 61 قضائية عليا ببراءة  6 من المحامين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية بعد ثبوت عدم ارتكابهم مخالفات إدارية أو قانونية، ومجازاة 10 آخرين لعدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة.

كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المخالفون الصادر بحقهم حكم الإدانة أهملوا في مباشرة ومتابعة بعض الدعاوى والجنح والاستئناف حيث لم يقوموا بتسديد ما تم بها من إجراءات وعدم الإدعاء مدنيًا وخلو الملفات من الأحكام الصادرة فيها أو إبداء ثمة دفاع فيها، وتقاعسوا عن إنشاء ملفات للجنح تحت الرفع، ولم يحرروا مذكرات بالرأي في بعض الأحكام بشأن ملائمة الطعن من عدمه.

وكان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وافق على إحالة المخالفون للمحاكمة وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.

جاء ذلك في مذكرة أرسلتها نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 21 المؤرخ في 15 يناير 2018 وفقًا لما انتهت إليه تحقيقات إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل في الشكوى رقم 2371 لسنة 2018 تفتيش فني، فأصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها المتقدم.

يذكر أن المادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 تنص على: تنظم الأحكام الخاصة بالتحقيق وبالنظام التأديبي لمديري الإدارات القانونية وأعضائها وبإجراءات ومواعيد التظلم مما قد يوقع عليهم من جزاءات لائحة يصدرها وزير العدل بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون ويجوز أن تتضمن هذه اللائحة بيانا بالمخالفة الفنية والإدارية التي تقع من مديري الإدارات القانونية واعضائها والجزاءات المقررة لكل منها والسلطة المختصة بتوقيعها.

زر الذهاب إلى الأعلى