بالمستندات.. القضاء الإداري يرفض وقف تنفيذ قرار نقيب المحامين بإسقاط قيد أحد المحامين بسبب إدانته في جريمة تزوير
كتب: علي عبدالجواد _ عبدالعال فتحي
قضت محكمة القضاء الإداري بجلسة يوم الأحد الموافق 28/2/2021 – برفض وقف تنفيذ قرار نقيب المحامين بإسقاط قيد السيد / حسام محمد عبد المنعم سيد داغر وشهرته حسام داغر، بسبب إدانته في جريمة تزوير، حيث أن ما أدين به المحامي المُسقط قيده، ينطوي على جرائم من جرائم الجنايات المخلة بالشرف والإعتبار، وتتعلق بأدائه أعمال المحاماة التي مارسها غشًا وتزويراً على خلاف تقاليد المحاماة ومواثيقها وأخلاقياتها وسلوكها الرفيع، وتمكن بهذا التزوير من النصب احتيالًا والإستيلاء على شقتين مملوكتين لموكلته.
وحيث تنص المادة (۱۳) من قانون المحاماة 17 / 1983 المعدل بالقانون 147/2019 – على أنه:-
” يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام أن يكون:-
١ ـ متمتعًا بالجنسية المصرية ومقيمًا بها إقامة دائمة وفقا للضوابط التي يقررها مجلس النقابة، ويجوز لوزير العدل وفقًا للقواعد التي يضعها بالتنسيق مع مجلس نقابة المحامين الترخيص للمحامي الأجنبي بالعمل في دعوى أو موضوع معين بشرط المعاملة بالمثل، وينشئ مجلس النقابة جداول خاصة بالمحامين الأجانب والمحامين المشتغلين خارج جمهورية مصر العربية وبقواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه والاشتراكات السنوية والخدمات التي تقدم لهذه الجداول.
٢ ـ متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة.
٣ ـ أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية أو فروعها في مصر، والتي تعتبر معادلة لها طبقًا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية.
٤ ـ ألا يكون قد سبق إدانته بحكم نهائي في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة جناية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
٥ ـ أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، أهلاً للإحترام الواجب للمهنة، وألا تكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية أو انتهت علاقته بوظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بصلاحيته للوظيفة التي كان يشغلها.
٦ ـ اجتياز الكشف الطبي بإحدى المستشفيات التي يقررها مجلس النقابة، للتأكد من صلاحيته لممارسة المهنة، ويضع مجلس النقابة بالاتفاق مع وزير الصحة القواعد التنظيمية لذلك.
٧ ـ أن يسدد رسوم القيد والاشتراك السنوي.
٨ ـ ألاّ تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة في المادة التالية.
ويجب لإستمرار القيد في الجداول توافر الشروط سالفة الذكر عدا البند رقم 6 من هذه المادة، ويسقط القيد بقوة القانون من تاريخ افتقاد أيٍ من هذه الشروط دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد، ويجب الإخطار بهذا الإجراء بكتاب موصى عليه، وإخطار النقابة الفرعية المختصة “.
وحيث حدد المشرع في قانون المحاماة رقم (17) لسنة ۱۹۸۳ م وتعديلاته شروط القيد بجداول نقابة المحامين وفق ما سلف بيانه، واعتبر المشرع أن هذه الشروط هي شروط قبول واستمرار للقيد، ورتب على تخلف أي شرط منها ـ عدا شرط اجتياز الكشف الطبي المنصوص عليه بالبند / 6 ـ في أي وقت سقوط القيد تلقائيًا وبقوة القانون من التاريخ الذي فقد فيه شرط القيد دون حاجة إلى أي إجراء أو صدور أي قرار.
ونظرًا لأن قرار النقابة العامة للمحامين، الصادر بحق المحامي صاحب الدعوى القضائية المقامة أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة، جاء طالبًا في شقه المستعجل وقف تنفيذ قرار النقابة العامة بشأن إسقاط قيده، وفي شقه الموضوعي بإلغاء القرار، فقد أصدر القضاء الإداري حكمه آنف البيان برفض الشق المستعجل، وإحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين لإعداد تقريرها بشأن الطلب الموضوعي بالإلغاء.