بالفيديو.. النقيب العام يهنئ المحامين المعينين في مجلس الدولة.. ويتناول الشهادة والشاهد في حديثه اليومي
كتب: عبدالعال فتحي
بدأ نقيب المحامين، الأستاذ رجائي عطية ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، خلال حديثه اليومي، اليوم الأحد، بزف بشارة إلى السادة المحامين المعينين بمجلس الدولة، وذلك بعد أن تلقى خطابًا من الأمين العام بمجلس الدولة، مرفق به أسماء السادة المحامين المعينين بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، بقراري رئيس الجمهورية رقمي (327 ـ 328) لسنة 2021، والذين أدوا اليمين القانونية وتسلموا عملهم بتاريخ الأول والثاني من سبتمبر الجاري، وعددهم 80 محام موضحة أسمائهم بالكشوف المرفقة مع الخطاب، كما تناول في حديثة الكلام عن الشهادة والشاهد، وذلك عبر بث مباشر للجمعية العمومية.
واستهل نقيب المحامين حديثة عن الشهادة والشاهد قائلًا: « الشهادة والشاهد عصب الدعوى الجنائية، وأيضًا عصب الدعوى المدنية ، ويقال في الأمثال شاهداك يا إما ناصراك أو قاتلاك، نعرف في المجال الجنائي أن الشهود ينقسمون إلى ثلاثة طوائف، فربما ظن بعضنا أنهم اثنتان فقط ، ولكن الحقيقة أن الشهود في الدعوى الجنائية ثلاث صنوف 1 ـ شهود الاثبات: وهما الذين تتساند إليهم النيابة العامة في اثباتها الاتهام فيما يسمى بقائمة ادلة الثبوت، 2 ـ شهود النفي: هم الشهود الذين يتساند اليهم المتهم في دفاعه امام قضاء الموضوع ، وربما سبق هذا إلى الاستشهاد بهم في تحقيقات النيابة فهما في كلى الحالين يحملان شهود النفي، 3ـ شهود الواقع، أي أنهم شهود شاهدوا الواقعة المشهود عليهم، ولكن النيابة لم ترى ادراج اسمائهم في قائمة أدلة الثبوت، ويتعين على المحامي والمحامية العارف، أن يدرك أن هؤلاء الشهود لهم قيمة خاصة جدًا، لأنهم شهود واقعة، وأن النيابة عزفت عن ادراج اسمائهم في قائمة أدلة الثبوت، فيجب أن نلتفت إلى أهمية شهود الواقعة».
وأوضح نقيب المحامين، أن محكمة النقض قد قضت في كثير من أحكامها، بأن القانون قد رسم طريقًا للمتهم لإعلان شهوده أمام محكمة الجنايات، إلا أن المشرع لم يقصد بذلك الإخلال بالأسس الأساسية الجوهرية للمحاكمات الجنائية والتي تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة، وتسمع فيه الشهود، سواءً لإثبات التهمة أو نفيها ما دام سماعهم ممكننًا.
وأضاف النقيب العام، أن محكمة النقض قد قالت في العديد من احكامها على شهود الواقعة، إنه يتعين على المحكمة إجابة الدفاع إلى طلبه سماع شهود الواقعة، ولو لم يرد لهم ذكر في قائمة شهود الاثبات، أو لم يقم المتهم بإعلانهم، لأنهم جميعًا لا يعدون شهود نفي بمعنى الكلمة حتى يلتزم المتهم بإعلانهم، ولأن المحكمة هي الملاز الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة بنفسها وتقصيها على الوجه الصحيح غير مقيدة في ذلك لا بتصرف النيابة بقائمة أدلة الثبوت، ولا حتى بشهود النفي، لأن شهود الواقعة لهم خاصة، متابعًا: « تقول المحكمة إنه يتوجب في هذا التعين إجابة الدفاع في طلبة لسماع شهود الواقعة، وإلا انتفت الجدية في المحاكمة، وانغلق باب الدفاع في وجه طارقيه، وهو ما تأبه العدالة أشد الإيباء».
ولفت نقيب المحامين إلى طريقة استحلاف الشاهد لليمين، أن الشهادة لا تتم إلا بحلف الشاهد لليمين، ويقول الأستاذ السنهوري في وصيته: ” لا تعتبر اليمين عملا مدنيًا فحسب، بل هي أيضًا عمل جيني، فالحالف يستشهد بالله ويستنزل عقابهم ولا يكفي أن يؤكد الإنسان صدق قوله، أو وعده ليكون حالفًا ما دام لم يستشهد الاله على ذلك، ولكن إذا كانت هناك أوضاع مقررة في دين من يحلف اليمين، جاز له تأدية اليمين وفق الوضاع المتبعة في ديانته”.
وأكد الأستاذ رجائي عطية، أن هناك فئات لا تقسم اليمين، وهما الصبي غير المميز لا يحلف اليمين، والذي سبق توقيع عقوبات عليه بالمادتين (25) و (26) من قانون العقوبات، ليس أهلًا لحلف اليمين، المتهم حتى ولو كان متهمًا أخر، ما دام الأمر يتعلق باتهامه محظورٌ عليه حلف يمين، فما أثر هذا الكلام؟ فإن الشهادة بيمين تعتبر دليل، والمحكمة لها الحق في أن تقبله، وأن ترفضه رغم أنه قد حلف اليمين ، دون أن تكون ملزمة في بيان السبب، فالسبب معروف في القانون، ألا وهو اطمئنانها إلى أقوال من أخذت به، وعدم اطمئنانها إلى أقوال الأخرى، ولكن المحكمة إذا ما أخذت بأقوال شاهدٍ قد حلف اليمين، فإن هذه الشهادة تدرج في باب اليمين، أما إذا كان هناك حائل حال بين شاهد وبين أداء اليمين فتؤخذ شهادته على سبيل الاستدلال، ولا ترقى إلى مستوى الدليل.
وأشار إلى أن محكمة النقض قالت: « الشاهد هو من شاهد الواقعة وأدركها بإحدى حواسه، كما ذكرت في أحكام عديدة أن في الحلف تذكير للشاهد بالإله القائم على كل نفس وتحذيه من سخطه عليه إن هو حلف بغير الحق، وذلك لأن الحلف بالله بغير قول الحق نقيض الامتناع عن قول ما ليس بحق، وهذا كل ما يتعلق بحلق اليمين وأثر تخلفه».
وذكر نقيب المحامين في حديثة مساءلة الظن، فهي تتصل اتصال اللزوم بالشهادة، فإن المبدئ في القضاء هو ما تسرب إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، حيث لا يقوم الاستدلال إلا على الجزم واليقين ولا يقوم على الاحتمال ولا على الافتراضات، ويوجد لدينا في القران الكريم حينما قال رب العزة، “وأشهدوا ذي عدل منكم”، فنحن مأمورون في القران الكريم بأن نستشهد بذوي العدل، “وأقيموا الشهادة لله”، معبرًا عن ذلك بآيات من القران الكريم.
وذكر أن محكمة النقض قد أصدرت حكما في 24 فبراير 1936، منشور في مجموعة القواعد القانونية للمبادئ التي قررتها محكمة النقض ـ تجميع المرحوم الأستاذ محمود عمر ـ الجزء الثالث صفحة 550 رقم القاعدة 444، ونصت « لا يصح للمحكمة أن تؤسس حكمها على شهادة منقولة عن شخص مجهول لم تسمع أقواله»، وهذا يدل على قيمة الشهادة التي تؤدى في مجلس القضاء، وان المحكمة قد رفضت شهادة محمد محمود باشا رئيس الوزراء، وذلك لأنه ينقل عن مجهول لم تسمع أقواله.