بالتفاصيل.. كل ما تريد أن تعرفه عن جريمة تبديد قائمة المنقولات الزوجية وكيفية الحصول على البراءة فيها

كتب: عبدالعال فتحي

جريمة تبديد منقولات الزوجية تتمثل في قيام الزوج بسلب المنقولات التي في حيازته والمسلمة إليه من قبل الزوجة علي سبيل الأمانة، علي نحو تفقد به الزوجة استردادها أو يضعف الأمل في استردادها، ويتضمن ذلك الفعل بالضرورة فعل الاختلاس، وهو مباشرة الزوج سلطاته علي تلك المنقولات، أو استعمالها استعمال المالك، وبما يكشف بصورة قاطعة عن تغير نيته في الحيازة، أي تغير حيازته إلي حيازة مالك.

ونلقي الضوء خلال التقرير التالي على تلك الجريمة والعقوبات التي يعاقب بها القانون، حيث أن تلك الجريمة تقوم مستندة لنص المادة 341 من قانون العقوبات والتي تنص علي أن ” كل من اختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخري مشتملة علي تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا علي وجه الوديعة أو الإجارة أو علي سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري”.

ويوضح الدكتور أحمد مهران الخبير القانوني، كل ما يتعلق بأركان الجريمة

ركن مادي ويتمثل:

1- أن يكون محل قائمة المنقولات أعيان منقولة فلا يصح أن يكون محل أو موضوع قائمة المنقولات أي شيء خلاف منقولات الزوجية.

2- أن تكون المنقولات مملوكة للزوجة وأن تكون في حوزة الزوج، فجوهر جريمة تبديد المنقولات هي ملكية هذه المنقولات للزوجة، ويعد الزوج أميناً عليها بناء علي عقد من عقود الأمانة، وهنا تثار مشكلة ملكية الزوج لبعض المنقولات ضمن القائمة التي تدعي الزوجة ملكيتها لها، بحيث ُيلقي عليه عبء إثبات هذه الملكية.

3- أن يكون تسلم الزوج منقولات الزوجية بموجب أحد عقود الأمانة.

فلا تقوم الجريمة إلا إذا سلمت المنقولات للزوج بموجب عقد من عقود الأمانة وعقود الأمانة التي يستلم الزوج بموجبها قائمة المنقولات، تكون إما علي سبيل الوديعة أو علي سبيل عارية الاستعمال وغالباً ما يستلم الزوج المنقولات علي سبيل عارية الاستعمال، وللمحكمة سلطة تقديرية في تكييف العقد أو المستند المقدم أمامها، علي أنه لا يجوز للزوجة المطالبة بمنقولات الزوجية إذا ورد بالقائمة التزام الزوج بردها في أقرب الأجلين وهما الوفاة أو الطلاق إلا بحلول أحد هذين الأجلين وإلا قضي بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل الأوان.

4- أن تصاب الزوجة بضرر من تبديد المنقولات الزوجية، ولم تشترط نص المادة 341 عقوبات نوع معين من الضرر فيتساوى الضرر المادي أو الأدبي، وأيضاً يستوي الضرر الحال مع المحتمل، كما لا يشترط جسامة معينة للضرر، ويبقي أنه لا بد ألا ينتفي الضرر، أما جسامة الضرر أو بساطته فمحله تقدير العقوبة وما يحكم به في الدعوي المدنية.

الركن المعنوي للجريمة:

جريمة تبديد منقولات الزوجية هي أحد الجرائم العمدية فينبغي أن يعلم الزوج المتهم بالتبديد أن المنقولات غير مملوكة له، وأنها بحوزته حيازة ناقصة لصالح زوجته، ويلزم بردها حال طلبها، فتعمد المتهم التصرف في المنقولات مع علمه بعدم ملكيته لها يُعد إضراراً بالزوجة المالكة لتلك المنقولات.

غير أن مجرد امتناع الزوج عن رد المنقولات لا تتحقق به جريمة تبديد المنقولات الزوجية وذلك إذا كان عدم الرد راجعاً إلي منازعة في ملكية الزوج لبعض تلك المنقولات، كما لا يكفي في تلك الجريمة مجرد التأخير في الوفاء بل يجب أن يقترن بانصراف نية الجاني إلي إضافة المال إلي ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بالزوجة، وينتفي القصد الجنائي بقيام الزوج بإنذار الزوجة علي يد محضر بعرض المنقولات الزوجية.

عقوبة جريمة تبديد المنقولات الزوجية

قرر المشرع عقوبة الحبس لمن يرتكب جريمة تبديد منقولات الزوجية، كصورة خاصة لجريمة خيانة لأمانة الواردة بالمادة 341 عقوبات، جاز أن تضاف إلي عقوبة الحبس الغرامة التي لا تتجاوز 100 جنيه.

مشكلة الإثبات في جريمة تبديد المنقولات الزوجية

يخضع عقد الأمانة الذي بموجبه تسلم الزوج منقولات الزوجية لقواعد الإثبات المدني، فعقد الأمانة أو قائمة المنقولات هي أولي خطوات إثبات وقوع الجريمة.

الإثبات بالكتابة:

الأصل في إثبات قائمة منقولات الزوجية أن يتم بالكتابة مع مراعاة الآتي:

‌أ- العبرة في تحديد قيمة المنقولات هي بوقت تحديد قائمة المنقولات أي وقت إستلام الزوج لهذه القائمة فلا يؤثر تغير قيمة المنقولات بالزيادة أو النقص علي قواعد الإثبات.

‌ب- مبدأ عدم جواز إثبات التصرف الذي تزيد قيمته علي خمسمائة جنيه إلا بالكتابة غير متعلق بالنظام العام فيجوز الاتفاق علي خلافه.

‌ج- إذا ثبت كتابةً أن الزوج تسلم المنقولات فلا يجوز إثبات العكس إلا بالكتابة.

‌د- محكمة الموضوع يحق لها تفسير بنود القائمة باعتبارها عقداً يخضع لسلطة المحكمة التقديرية في التفسير.

الإثبات بشهادة الشهود

يمكن إثبات قائمة المنقولات الزوجية بشهادة الشهود وذلك في ثلاث حالات:

الحالة الأولي: إذا كانت قيمة المنقولات أقل من خمسمائة جنيه.

الحالة الثانية: إذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابة ويعني كل كتابة تصدر من الزوج ويكون من شأنها أن تجعل وجود قائمة المنقولات محتملة وذلك مثل كتابة الزوج لقائمة المنقولات بخط يده مع عدم التوقيع عليها، أو وجود خطابات من الزوج تفيد تسلمه لقائمة المنقولات، أو إقرار الزوج بمحضر الشرطة باستلامه المنقولات، أو توقيع الزوج علي عقد شراء منقولات من أحد محال بيع المنقولات.

الحالة الثالثة: إذا وجد مانع أدبي يحول دون حصول الزوجة علي قائمة بمنقولاتها، وصلة الزوجية لا تعتبر بذاتها مانعاً أدبياً يحول دون الحصول علي سند كتابي، وكذلك إذا فقدت القائمة بسبب لا يد للزوجة فيه.

وفي حالة إثبات الزوجة لقائمة المنقول بشهادة الشهود يكون للزوج الحق في النفي بذات الطريق أي بشهادة الشهود، كما يجب أن يطلب الدفاع الإحالة للتحقيق للإثبات أو لنفي قائمة المنقولات.

الإثبات بالإقرار

يمكن إثبات قائمة المنقولات بالإقرار ويكون باعتراف الزوج بحق الزوجة في المنقولات وذلك إثناء سير الدعوي أو أمام أحد الجهات الإدارية كمحاضر الشرطة وتحقيقات النيابة أو إذا طلب أجلاً لعرض المنقولات وكذلك إذا وجه إنذاراً قانونياً بعرض المنقولات علي يد محضر وهذه الإقرارات الرسمية القضائية لا يجوز تجزئتها، أما الإقرار العرفي غير القضائي فيجوز تجزئته، فإذا أقر الزوج أمام المحكمة باستلامه المنقولات وردها لزوجته فلا يجوز للمحكمة أن تعتد بالاستلام ولا تعتد بالرد.

إثبات وجود القائمة باليمين

لا يجوز تكليف المتهم في المسائل الجنائية بحلف اليمين حتي لا يعد نكول المتهم عن اليمين دليلاً علي ارتكاب الجريمة ولا يوجد ما يمنع المدعي بالحق المدني في جنحة تبديد المنقولات من أن يطلب توجيه اليمين الحاسمة للنزاع بشأن وجود عقد الأمانة وشروطه الجوهرية ويجوز للمحكمة أن تسمع المجني عليه بعد حلف اليمين وهذه اليمين يمين متممة لاستكمال الأدلة.

إثبات إرتكاب الزوج للجريمة

يجوز إثبات واقعة الاختلاس أو التبديد أو الاستعمال بكافة طرق الإثبات بإعتبارها واقعة مادية كما يجوز إثبات حصول الضرر للزوجة بكافة طرق الإثبات.

مشاكل عملية تتعلق بجريمة تبديد منقولات الزوجية

صورية القائمة: العبرة بحقيقة الواقع في القائمة وليس بناء علي اعتراف الزوج بالكتابة لو كان مخالفاً للحقيقة ويمكن للزوج إثبات صورية القائمة ومخالفتها لحقيقة الواقع بكافة طرق الإثبات.

مصاغ الزوجة: مصاغ الزوجة هو الحلي الذي ترتدية وهو لصيق بها وجري العرف علي أن مصاغ الزوجة لصيق بها ويجوز إثبات الزوج خروج الزوجة من منزل الزوجية متحلية بمصاغها بكافة طرق الإثبات.

تقادم الدعوي الجنائية: لايبدأ ميعاد إنقضاء الدعوي الجنائية لجريمة تبديد قائمة المنقولات الزوجية إلا من تاريخ طلب الزوجة لتلك المنقولات أو تاريخ إمتناع الزوج عن ردها.

الزوجة غير المدخول بها: في حالة عقد القران وكتابة وثيقة الزواج دون الدخول بالزوجة جري العرف علي كتابة قائمة المنقولات الزوجية دون تسليم الزوجة للزوج لتلك المنقولات فالزوجة غير المدخول بها قرينة علي عدم تسلم الزوج لمنقولات الزوجية ويمكن تكملة تلك القرينة بكافة طرق الإثبات لإثبات عدم إستلام الزوج للمنقولات.

الصلح في جريمة تبديد المنقولات الزوجية: تنقضي الدعوي الجنائية في أية حالة كانت عليها إذا تصالح المدعي بالحق المدني أو المجني عليه مع المتهم قضاء المحكمة بترك الدعويين المدنية والجنائية.

المنقولات غير المتطابقة مع القائمة المكتوبة: قد يلجأ الزوج إلي شراء منقولات وأثاث مخالف للموجود بقائمة منقولات الزوجية، أو قد يختلف الزوج والزوجة حول قائمة المنقولات المعروضة علي الزوجة فإما تقبل الزوجة للمنقولات المعروضة وتنقضي الدعوي، أو تعترض الزوجة علي المنقولات المعروضة وترفض إستلامها فتحيل المحكمة الدعوي لمكتب خبراء وزارة العدل لندب خبير يقوم بمعاينة المنقولات وبمقارنتها مع المنقولات المعروضة.

لإثبات براءة ذمتك من قائمة المنقولات الزوجية

لاثبات براءة الذمة من قائمة المنقولات الزوجية، وكانت في حوزة الزوجة لإقامتها بمنزل الزوجية فمن المهم جداَ ان تقوم بعمل محضر اثبات حالة وهو محضر إداري يتم حفظه في النيابة، ولكن تكمن أهميته في اثبات براءة ذمتك من تبديد المنقولات إذا ما قامت الزوجة بعمل شكوي ضدك بتبديد المنقولات ومن ثم اقامة جنحة تبديد.

ولكي تحصل علي البراءة المؤكدة تقدم للمحكمة صورة رسمية من هذا المحضر الإداري الذي يحتوي في فحواه علي أن المنقولات بحوزة الزوجة وليست بحوزتك ومن ثم انتفاء جريمة التبديد.

كيفية عمل هذا المحضر الهام

التقدم إلي القسم التابع له مكان الزوجية وتقديم طلب بعمل محضر اثبات حالة وبعد أخذ أقوالك والتوقيع تطلب من النيابة إذن بتوجه أحد رجال الشرطة الي مكان المنقولات لعمل معاينة واثبات أنها في حوزة الزوجة وتوقيعها علي ذلك، وإذا ما رفضت التوقيع سيذكر المعاين ذلك في المحضر.

وإذا كانت المنقولات في حيازتك أنت الزوج وأقامت الزوجة دعوي تبديد فما عليك إلا أن تسلمها المنقولات أيضا بمحضر رسمي في قسم الشرطة وأمام رجال الشرطة لاثبات ذلك بمحضر رسمي وتوقيع الزوجة عليه واستلام صورة رسمية من المحضر وتقديمها للمحكمة.

 

زر الذهاب إلى الأعلى