بالتفاصيل.. حالات شائعة يقع فيها الخصوم تؤدي إلى انعدام الأحكام وبطلانها
تقرير: عبدالعال فتحي
هناك العديد من الحالات التي من الممكن أن يقع فيها الخصوم؛ وبالتالي تؤدي إلي بطلان الحكم، ونوضح خلال التقرير التالي، من خلال خبراء القانون أبرز الحالات التي تؤدي لانعدام الأحكام وبطلانها، والتي منها أولاً: انعدام وبطلان الحكم بسبب عدم إعلان الخصم بصحيفة افتتاح الدعوى، ثانياً: انعدام وبطلان الحكم بسبب بطلان تمثيل الخصوم وعدم توافر أهلية التقاضي، ثالثاً: انعدام الحكم بسبب وفاة أحد الخصوم قبل بدء التداعي.
أولاً: انعدام وبطلان الحكم بسبب عدم إعلان الخصم بصحيفة افتتاح الدعوى
وفي هذه الحالة تكون صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذي تقوم عليه كل إجراءاتها، ويترتب علي عدم إعلانها عدم انعقاد الخصومة، ومن ثم لا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح إذ يعتبر الحكم الصادر فيها منعدماً، ويتحقق ذلك لو تعمد المدعي إخفاء الخصومة – غشاً منه- بإعلانه علي إعلان وهمي – أو تم السير في الدعوي مظنة من أن الصحيفة معلنة وتبين بعد ذلك أنها غير معلنة أو لبطلان الإعلان بسبب الخطأ مثل إعلان الشركات علي غير مركزها الرئيسي.
ثانياً: بطلان الحكم بسبب بطلان تمثيل الخصوم وعدم توافر أهلية التقاضي
وفي هذه الحالة – أحيانا يتم اختصام شخص غير معني بالخصومة أو يكون هناك بطلان في اختصامه، وأمثلة ذلك:
1- اختصام شخص محكوم عليه في جناية دون اختصام القيًم عليه خلال فترة العقوبة.
2- إذا تم اختصام الشخص بوصاية أو بولاية عليه رغم بلوغه سن الرشد.
3- عدم اختصام القاصر البالغ 15 عاما – سن المخاصمة – في دعاوي الأسرة واختصام الأم المطلقة.
وقد سبق لمحكمة النقض التصدي لهذه الحالة في الطعن المقيد برقم 514 لسنة 84 قضائية، حيث قضت محكمة النقض: “المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدي نص المادتين ٢٤ / ١، ٢٥ / ٤ من قانون العقوبات أن كل حكم يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتمًا وبقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعيًا أو مدعي عليه، بما يوجب إن لم يعين هو قيمًا تقره المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورة، أن تعين هذا القيم بناء علي طلب النيابة العامة أو من له مصلحة في ذلك، فإذا أُختصم أو خاصم بشخصه في دعوي خلال فترة تنفيذ العقوبة الأصلية المقضي بها عليه دون القيم الذي يمثله من قبل المحكمة بطُلت إجراءات الخصومة بقوة القانون ، واعُتبرت كأن لم تكن.
ثالثا: انعدام الحكم بسبب وفاة أحد الخصوم قبل بدء التداعي
وفي هذه الحالة – قد يقيم المدعي دعواه ويفاجئ بأن المدعي عليه كان متوفيا قبل قيد الدعوي، مما تنعدم معه الخصومة حيث لا خصومة إلا بين أحياء، وقد تكون الوفاة قبل قيد الدعوي بيوم واحد، كذلك لو كان المدعي نفسه قد توفاه الله قبل قيد الدعوي بيوم ولم يعلم بذلك محاميه، فلا يجوز تصحيح شكل الدعوي باختصام الورثة بل يتعين إقامة دعوي من جديد.
كذلك يستوي في الأمر أن تكون الوفاة للخصم قبل قيد الدعوي أمام محكمة أول درجة أو كانت الوفاة قبل قيد الاستئناف أو النقض، فينعدم الحكم الصادر في الاستئناف لوفاة المستأنف ضده قبل قيد الاستئناف وخلال مواعيد الطعن، كذلك لو تعدد الخصوم وتوفي أحدهم وكان الموضوع غير قابل للتجزئة، فوفاة أحدهم يرتب بطلان الحكم برمته، لذلك علي كل خصم تتبع الحالة التي عليها خصمه قبل قيد الدعوي أو صحيفة الطعن.