بالتفاصيل.. تقرير البرلمان عن تعديلات ضريبة الدمغة والضريبة على الدخل
كتب: عبدالعال فتحي
تناقش الجلسات العامة لمجلس النواب، الأسبوع المُقبل، تقرير لجنة “الخطة والموازنة”، عن مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وقد لاحظت اللجنة أن الحكومة تقدمت بمشروعين متتاليين لتعديل قانون ضريبة الدخل، الأول بتاريخ 30/4/2020، والثاني بتاريخ 4/5/2020، وأحيلا إلى اللجنة في 10/5/2020، ونظرًا لتعلق المشروعين بموضوع واحد، فقد رأت اللجنة أنه من غير الملائم إجراء تعديلين على ذات القانون في مشروعي قانونين منفصلين، لاسيما وأنهما سوف ينظران في ذات الوقت، ومن ثم فقد قررت اللجنة نظرهما معًا وإعداد تقرير واحد عنهما إعمالاً لحكم المادة (185) من اللائحة الداخلية للمجلس.
وتنص المادة (185) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن تبحث اللجان مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين المتعلقة بموضوع واحد معًا، وتعد تقريرًا واحدًا عنها فإذا وجدت بينهما تعارضًا في المبادئ الأساسية عرضت اللجنة رأيها في هذا الشأن بتقرير خاص على المجلس. فإذا وافق على أحد هذه المشروعات أو الاقتراحات من حيث المبدأ، عُد ذلك رفضًا للمشروعات والاقتراحات الأخرى المتعارضة معه، واستأنفت اللجنة بحث مواد المشروع أو الاقتراح الذي وافق عليه المجلس من حيث المبدأ.
وأوضح تقرير اللجنة المشتركة أن التطبيق العملي لأحكام قانون ضريبة الدمغة والضريبة على الدخل أسفر عن مُشكلات تتعلق بعبء الضريبة ذاتها، وتحصيلها على كل من الممول المقيم وغير المقيم، ونتيجة لهذه المشكلات قرر المُشرع بالقانون رقم 96 لسنة 2015 وقف العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة لمدة عامين، ثم قرر بالقانون رقم 76 لسنة 2017 أن يستمر هذا الوقف لمدة ثلاثة سنوات أخرى (أى حتى 16/5/2020).
ونظراً لقرب انتهاء فترة الوقف الأخيرة، فقد عقدت وزارة المالية عدة لقاءات مع المسئولين والمختصين فى مجال سوق الأوراق المالية؛ ونتيجة للدراسات التى قامت بها الوزارة، أعد مشروع القانون المرافق على أساس تحمل البائع غير المقيم ضريبة دمغة بواقع 1,25 فى الألف، وتحمل المشترى غير المقيم 1,25 فى الألف، وذلك من إجمالى قيمة البيع، ولا يكون أى منهما خاضعاً للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف فى الأوراق المالية إلى الغير.
كما يقضى المشروع بتحمل الممول البائع المقيم ضريبة دمغة بواقع 0,5 فى الألف، وتحمل المشترى المقيم 0,5 فى الألف، وذلك من إجمالى قيمة البيع، مع خضوعه أى منهما للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف فى الأوراق المالية إلى الغير، إلا أن اللجنة رأت رفع تلك النسبة إلى 0,75 فى الألف.
كما يقوم المشروع على التمييز فى المعاملة الضريبية بين الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية والأوراق غير المقيدة بها، للتشجيع على القيد فى البورصة.