بالتفاصيل.. تعرف على خريطة تطبيق منظومة تراخيص واشتراطات البناء الجديدة
تقرير/ عبدالعال فتحي
تستعد وزارة التنمية المحلية، برئاسة اللواء محمود شعراوي، لتطبيق منظومة تراخيص واشتراطات البناء الجديدة، وذلك بعد أن تمت الموافقة على الاشتراطات البنائية والتخطيطية ومنظومة التراخيص الجديدة، وسيتم تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة وكذا منظومة التراخيص الجديدة على المدن التي تم اختيارها للتطبيق التجريبي بداية 1 مايو 2021 ولمدة شهرين؛ على أن يبدأ التطبيق في باقي المدن المصرية بدايةً من 1 يوليو 2021.
وأصدرت وزار التنمية المحلية، كتابًا دوريًا يحمل رقم (86) لسنة 2021؛ يتضمن اشتراطات البنائية ومنظومة التراخيص الجديدة، وذلك بعد اعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية والموافقة عليها في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 31 مارس الماضي، في ضوء التكليفات الصادرة بضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة التراخيص، وذلك للقضاء على البناء العشوائي ووقف فوضى التراخيص.
ويأتي القرار الوزاري الجديد إلحاقًا للقرار الوزاري رقم (318) لسنة 2020 بوقف أعمال البناء في عواصم المحافظات والمدن الرئيسية بها 6 أشهر، وتوجيهات رئيس الوزراء باستئناف أعمال البناء حتى الدور الرابع بجلسة مجلس المحافظين رقم 21 بتاريخ ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٠، لحين الانتهاء من الاشتراطات البنائية ومنظومة التراخيص الجديدة.
وتضمن الكتاب الدوري عدة توجيهات وإجراءات يجب الالتزام بها، منها أن الاشتراطات في منظومة التراخيص الجديدة ستطبق على المدن والأحياء المصرية، ولن يسمح بقبول طلبات التراخيص الجديدة إلا بعقد مشهر، وتضمن أيضًا 5 ضوابط واشتراطات تخطيطية وبنائية على مستوى المدينة.
وتسري أحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية فيما لم يرد به نص، والالتزام باشتراطات الجهات الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم، والالتزام بالقيود والارتفاع الواردة بهذه الاشتراطات وبما لا يتجاوز الحد الأقصى للارتفاع الصادر عن وزارة الدفاع، واشتراطات الطيران المدني الواردة في المخططات الاستراتيجية العامة المعتمدة للمدن، والالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصرية، والالتزام بضوابط واشتراطات التقسيمات المعتمد وقوائم الشروط المرفقة بقرارات اعتماد ذلك التقسيم، والالتزام بأسس وضوابط الحفاظ على المناطق والأماكن ذات القيمة المتميزة المعدة من الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والمعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، والالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، على أن تحل هذه الاشتراطات والضوابط محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة للمدن، كما تحل هذه الاشتراطات والضوابط محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية المؤقتة الصادرة من المحافظين للمدن التي ليس لها مخططات استراتيجية معتمدة.
ولا تسرى هذه الاشتراطات على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة «سكن كل المصريين- الإسكان البديل- الإسكان الاجتماعي، وغيرها»، كما لا تسرى هذه الاشتراطات على الأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو أراضي القوات المسلحة، ولا على المحاور الرئيسية بالمدن التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص واعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وأخيرا، تسرى هذه الضوابط والاشتراطات على تراخيص البناء التي ستصدر بداية من تاريخ العمل بها.
وثانيًا، لا تسمح الضوابط والاشتراطات الجديدة بالتراخيص الجديدة للإشغالات والأنشطة غير السكنية بالمباني السكنية، كما لا يسمح بتغيير نشاط الوحدات السكنية غير الاستخدام السكنى.
الأمر الثالث، الارتفاعات، على ألا يسمح بالإخلال بالضوابط المنظمة الصادرة من جهات الاختصاص للأنشطة المختلفة، وتحدد ارتفاعات المباني السكنية المطلة على الشوارع بحيث: «في حالة الشوارع أقل من ٨ أمتار، يكون الحد الأقصى لارتفاع المبنى ١٠ أمتار، بما يعادل أرضى ودورين، وفى حالة الشوارع من ٨-١٢ مترا، الحد الأقصى للارتفاع ١٣ مترا، بما يعادل أرضى و٣ أدوار، وفى حالة الشوارع أكبر من ١٢ مترا، يكون الحد الأقصى للارتفاع ١٦ مترا، بما يعادل أرضى و٤ أدوار)، على أن يكون الارتفاع الأقصى لسقف البدروم (١.٢متر) من الصفر المعماري.
وفى حالة قطع الأراضي التي مساحتها حتى 175 مترا، يتم البناء بنسبة ١٠٠%، وبدون ردود، وما يزيد على 175 مترا، تكون نسبة البناء 70% كحد أقصى، مع الالتزام بحقوق الارتفاق بمسافات الارتداد الجانبي (من جانب واحد على الأقل)، بما لا يقل عن ٢.٥ متر، على أن تحمل قطعة الأرض الملاصقة حق الارتفاق بضلع التماس بما لا يقل عن ٢.٥ متر،
على ألا يقل عرض واجهة قطعة الأرض عن ٨.٥ متر، ويكون الحد الأقصى لمساحة قطعة الأرض للمبنى السكنى الواحد ٤٢٠٠ متر مربع، والحد الأدنى لمساحة قطعة الأرض للخدمات المجتمعية العامة والخاصة يتم الرجوع فيها للضوابط والاشتراطات المنظمة لكل نشاط.
وعن أماكن انتظار السيارات، يكون الالتزام فيها بالكود المصري لأماكن إيواء السيارات، ويتم احتساب درجة ميل مداخل ومخارج الجراجات من حد الملكية.
وتضمن الكتاب الدوري الخطوات التنفيذية لبدء تنفيذ منظومة التراخيص الجديدة وتشمل ١٤ خطوة، وهى: أن يتقدم المواطن بطلب للحصول على بيان الصلاحية للمركز التكنولوجي مرفقة به صورة البطاقة، وكروكي للموقع وجدول الإحداثيات.
بعد سداد رسوم الرفع المساحي، يعد المركز التكنولوجي، الرفع المساحي لقطعة الأرض ومعاينتها بواسطة جهة مساحية معتمدة، ويتم إرسال الطلب إلى الوحدة ذات الطابع الخاص (الجامعة)، لإعداد بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، والطابع المعماري.
ترسل الجامعة بيان الصلاحية مختوما إلى المركز التكنولوجي «نسخة ورقية، ونسخة إلكترونية»، لاعتماده من الجهة الإدارية وتسليمه في مدة أقصاها أسبوع.
يتقدم المواطن بطلب الترخيص للمركز التكنولوجي، وبعد التعاقد مع «مهندس، استشاري، مكتب هندسي استشاري، بيت خبرة» معتمد من نقابة المهندسين، على أن يتم إعداد ملف الترخيص بالكامل شاملا شهادة صلاحية أعمال الترخيص، ونموذج إعداد ملف الترخيص المؤمن والصادر من نقابة المهندسين موقع من صاحب الشأن، وكذا توكيل رسم للمكتب الهندسي أو للمهندس، علاوة على شمول الملف كل الموافقات والمستندات اللازمة للترخيص.
يرسل المركز التكنولوجي ملف الترخيص إلكترونيا إلى الجامعة لمراجعة الرسومات والتصميمات ومدى مطابقتها للاشتراطات التخطيطية العامة والأكواد، على أن تقوم الجامعة بإعادة الملف بعد مراجعته واعتماده بخاتم الجامعة خلال (21) يوما، وفى حال عدم مطابقة الملف، تعيد الجامعة الملف خلال أسبوع مع ذكر الأسباب، حيث يتولى المركز إخطار المكتب الهندسي للتعديل والاستكمال.
يسلم المواطن عقد الاتفاق مع المهندس المشرف والمقاول إلى المركز التكنولوجي، ويوقع المقاول والمشرف على التنفيذ الإقرارات الخاصة بالترخيص، ولا يصدر الترخيص إلا بتوقيع هذه الاقرارات.
يتم عرض ملف الترخيص على لجنة الفحص لمراجعة مستندات الترخيص وصحة الإجراءات، وتحديد الرسوم المطلوبة، وعمل محضر اجتماع المعتمد يودع بملف الترخيص، على أن يعاد الملف إلى المركز التكنولوجي مرفق به المحضر وقائمة الرسوم خلال أسبوع.
يصدر المركز التكنولوجي الترخيص بعد تسليم عقد الإشراف، وعقد المقاولة، وقيام المشرف والمقاول بالتوقيع بالمركز التكنولوجي، ويسجل اسم المهندس أو المكتب المشرف والمقاول بأورنيك الرخصة.
يخطر صاحب الشأن، الجهة الإدارية، بالعزم على البدء في تنفيذ الترخيص قبل بدء الأعمال بأسبوعين، ثم يعاين مهندس الجهة الإدارية على الطبيعة، لتحديد خط التنظيم بمرافقة المهندس المشرف وجهة الرفع المساحي لبيان الصلاحية، مع إلزامه بعمل الصلبات والتحفظات اللازمة لتأمين المارة والجيران، وإعداد محضر تنسيقي بذلك من مهندس الجهة الإدارية والمهندس المشرف، ويرفق المحضر بملف الترخيص.
يلتزم المهندس المشرف على التنفيذ من قبل صاحب الشأن بتقديم شهادة بالإشراف على النموذج المؤمن والمعتمد من نقابة المهندسين، وكذلك تقديم تقرير ربع سنوي (حتى إصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال) إلى المركز التكنولوجي بالأعمال التي تم تنفيذها خلال الفترة وبيان مدى مطابقتها للترخيص من عدمه، وتتولى نقابة المهندسين أعمال الرقابة على هذه الشهادات، وحسب جدول التصنيف وقواعد المزاولة.
وبعد انتهاء الأعمال، يقوم المهندس المشرف بتقديم شهادة صلاحية المبنى للإشغال معتمدة من نقابة المهندسين إلى المركز التكنولوجي.
يتولى المركز التكنولوجي إخطار وحدة التراخيص والتفتيش والمتابعة لمراجعة الأعمال المنفذة على الطبيعة، على أن تتم موافاة المركز التكنولوجي من وحدة التراخيص والتفتيش والمتابعة، بكتابه «شهادة مطابقة»، وهى (موافقة نهائية/ رفض)، على دخول المرافق للعقار، وكذا خطابات مؤمنة لتوصيل المرافق محدد بها عدد العدادات ونوع الاستخدام لكل وحدة بالعقار، حيث يتولى المركز التكنولوجي تسليمها للمواطن وإخطار شركة التأمين الصادرة منها وثيقة التأمين باستمرار التغطية التأمينية.