بالتفاصيل.. تعرف على الإجراءات المتبعة بحق المتهمين الغائبين في الجنايات

كتب/ عبدالعال فتحي

نصّ “قانون الإجراءات الجنائية” على عددٍ من الضوابط والأحكام المتعلقة بالإجراءات التي تُتّبع في المحاكمات التي يغيب المتهم عنها، موضحًا أنه إذا صدر أمر بإحالة متهمٍ بجنايةٍ إلى “محكمة الجنايات” ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة – بعد إعلانه قانونًا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور- يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.

مادة ٣٨٤ – إذا صدر أمر بإحالة متهمٍ بجنايةٍ إلى محكمة الجنايات ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونًا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.

ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة (٣٨٠) من هذا القانون، يكون الحكم حضوريًا إذا مَثَل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة. (١٢)

مادة ٣٨٥ – ملغاة. (١٣)

مادة ٣٨٦ – يُتلى في الجلسة أمر الإحالة ثم الأوراق المُثبتة لإعلان المتهم، وتُبدى النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية، إن وجد، أقوالهما وطلباتهما وتسمع المحكمة للشهود، إذا رأت ضرورة لذلك، ثم تفصل في الدعوى. (١٤)

مادة ٣٨٧ – إذا كان المتهم مقيمًا خارج مصر، يُعلن إليه أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل إقامته إن كان معلومًا، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهرٍ على الأقل، غير مواعيد المسافة، فإذا لم يحضر بعد إعلانه يجوز الحكم في غيبته.

مادة ٣٨٨ – ملغاة. (١٧)

مادة ٣٨٩ – ملغاة. (١٥)

مادة ٣٩٠ – كل حكمٍ يصدر بإدانةٍ في غيبة المتهم يستلزم حتمًا حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه وكل تصرّف أو التزامٍ يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلًا من نفسه.
وتعيّن المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارسًا لإدارتها بناءً على طلب النيابة العامة، أو كل ذي مصلحةٍ في ذلك، وللمحكمة أن تُلزم الحارس الذى تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعًا لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب.

مادة ٣٩١ – تنتهى الحراسة بصدور حكمٍ حضوري في الدعوى أو بموت المتهم حقيقةً أو حكمًا وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حسابًا عن إدارته.

مادة ٣٩٢ – ينفذ من الحكم الغيابي كل العقوبات التي يمكن تنفيذها.

مادة ٣٩٣ – يجوز تنفيذ الحكم بالتضمينات من وقت صدوره.

ويجب على المدعى بالحقوق المدنية أن يقدم كفالة، ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك أو تقرر المحكمة الابتدائية إعفاءه منها.

وتنتهي الكفالة بمُضيّ خمس سنوات من وقت صدور الحكم.

مادة ٣٩٤ – لا يسقط الحكم الصادر غيابيًا من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها.

مادة ٣٩٥ – إذا حضر المحكوم عليه في غيبته، أو قُبض عليه، أو حضر وكيله الخاص وطلب إعادة المحاكمة قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، يُحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويُعرض المقبوض عليه محبوسًا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيًا حتى الانتهاء من نظر الدعوى، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي.

فإذا تخلّف المحكوم عليه في غيبته أو وكيله الخاص عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه، اعتبر الحكم ضده قائمًا، فإذا حضر المحكوم عليه في غيبته مرةً أُخرى قبل سقوط العقوبة بمضيّ المدة تأمر النيابة بالقبض عليه، ويحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويُعرَض محبوسًا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيًا حتى الانتهاء من نظر الدعوى. (١٦)

وإذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ، تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها.

وإذا توفى من حُكم عليه في غيبته يُعاد الحكم في التضمينات في مواجهة الورثة.

مادة ٣٩٦ – لا يترتب على غياب متهمٍ تأخير الحكم في الدعوى بالنسبة لغيره من المتهمين معه.
مادة ٣٩٧ – إذا غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة الجنايات تتبع في شأنه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح، ويكون الحكم الصادر فيها قابلًا للمعارضة

زر الذهاب إلى الأعلى