بالتفاصيل.. المحكمة الدستورية العليا تصدر حكمها في ثلاث دعاوى خلال جلستها اليوم

 

كتب: محمد علاء

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة، خلال جلستها المنعقدة اليوم السبت الأحكام الآتية:

أولًا: رفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 3 مكرر “ب” من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المضافة بقانون 92 لسنة 2012 بشأن قانون التموين، فيما نصت عليه من رصد عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات، لكل من يشتري لغير استعماله الشخصي، ولإعادة البيع المواد البترولية الموزعة عن طريق محطات خدمة تموين السيارات.

تنص المادة الثالثة مكررًّا (ب): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من:

1 – اشترى لغير استعماله الشخصي ولإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمية وتموين السيارات أو غيرها، وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير.

2- خلط بقصد الاتجار المواد المذكورة في البند (1) بغيرها أو غير مواصفاتها أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغيير مواصفاتها.

3- عهد إليه بتوزيع المواد المشار إليها في البند (1) في مناطق معينة أو على أشخاص معينين وامتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص.

4- فرغ حمولة المنتجات البترولية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقي السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديري الفروع ومتعهدي التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة في مستندات الشحن.

5- قلد عبوات المواد المشار إليها في البند (1) المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام وفروع أي منهما أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بناءً على المواصفات التي تحددها إحدى تلك الجهات أو بناءً على أمر منها أو استعمل أو تداول تلك العبوات أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالمًا بتقليدها.

6- توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له في توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التي يتم توزيعها طبقًا لنظام الحصص، وذلك بناءً على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة أو توصل إلى الحصول على هذه الحصص نفسها دون وجه حق أو بعد زوال السبب الذي قام عليه تقرير حقه فيها، أو استعمل الحصة أو تصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك أو إخلالاً بالغرض من تقرير التوزيع بالحصص، أو من كان مختصًا بتقرير هذه الحصص أو بصرفها متى قرر الحق في الحصة أو أقر بصرفها لغير مستحق.

7- نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أي سلعة أو خدمة بأية وسيلة من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.

8- أدلى ببيانات كاذبة، أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة وأسعار تداولها.

9- رفض دون مسوغ قانوني استلام حصته من المواد التموينية أو المواد البترولية لتوزيعها.. ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة.

ثانيًا: قضت في الدعوي رقم 51 لسنة 42 قضائية ” دستورية “، المحال أوراقها من محكمة النقض، بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (7) من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية، فيما تضمنه من اختصاص محكمة النقض بالفصل في الطعن على القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة برفض التظلمات من قرارات لجنة القيد بنقابة المهن التعليمية.

وتأسس هذا القضاء على أن النص التشريعي المحال تضمن افتئاتًا على اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر المنازعات الإدارية، والفصل فيها، بوصفه القاضي الطبيعي في هذا الشأن إعمالًا لنصي المادتين (97و190) من الدستور.

وتنص المادة 7 من القانون على: “ينظر مجلس الإدارة في التظلمات من قرارات لجنة القيد المنصوص عليها في المادة السابقة على ألا يكون لأعضاء هذه اللجنة صوت معدود في قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه. ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة النقض خلال ثمانية عشر يوما من تاريخ إعلانه بالقرار”.

ثالثًا: رفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية البند 5 من المادة 69 من قانون الخدمة المدنية، والمادة 176 من اللائحة التنفيذية للقانون، فيما تضمنه من “ضرورة إنذار العامل كتابة قبل إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل خمسة عشر يوما متتالية”.

وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:

1-بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.

2-الاستقالة.

3-الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.

4-فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.

5-الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشـــر يوماً التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.

6-الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة.

7- عدم اللياقة للخدمة صحياً بقرار من المجلس الطبي المختص.

8-الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.

9-الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.

10-الوفاة، وفي هذه الحالة يُصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقــات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات، وتُبين اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى