بالتفاصيل.. الفرق بين دعوى التزوير الأصلية والطعن بالتزوير خلال نظر الدعوى

كتب: عبدالعال فتحي

 

وضحت محكمة النقض المصرية، خلال بعض أحكامها الصادرة، الفرق بين دعوى التزوير الأصلية، والطعن بالتزوير، خلال نظر الدعوى من حيث الإجراءات ومدد التقادم فى الدعويين.

وهنا يكمن الفرق في أن الطعن بالتزوير خلال نظر الدعوى له إجراءات شكلية يجب إتباعها وإلا قضى برفضه، كما يجب أن يكون الطعن بالتزوير منتجا في الدعوى، كما أن دعوى التزوير الأصلية لا تسقط بالتقادم الطويل وكذلك الطعن بالتزوير من قبيل الدفوع والدفاع والدفوع لا يرد عليها التقادم.

 

ومن التطبيقات القضائية لمحكمة النقض، التي وضحت ذلك هي:

أن المشرع  أجاز لمن يدعى التزوير أن يرفع دعوى تزوير أصلية قبل أن يتمسك بالورقة في مواجهته، وذلك بالطرق المعتادة لرفع الدعوى ويطلب فيها إثبات تزويرها طبقا للأوضاع التي نص عليها القانون لإثبات صحة الورقة أو تزويرها وتراعى المحكمة في هذه الدعوى وفى الحكم فيها القواعد المنصوص عليها في شأن الإدعاء بالتزوير وتحقيق الخطوط بقدر ما يتفق والعمل بهذه القواعد مع طبيعة الدعوى الأصلية.

 

فإنه لا يشترط في هذه الدعوى التقرير بالطعن بالتزوير في قلم الكتاب ولا إعلان مذكرة شواهد التزوير لما ينتفيان مع طبيعتها حالة كونها دعوى مبتدأه، وليست دعوى تزوير فرعية إذ إن ما تضمنته صحيفة الدعوى من بيانات نصت عليها المادة 63 من قانون المرافعات ذلك أن في بيان وقائع الدعوى وطلبات المدعى وأسانيده ما يبين مواضع التزوير والشواهد عليه وطريقة تحقيقها بما يغنى عن التقرير بالطعن بالتزوير في قلم الكتاب وإعلان شواهده، وذلك طبقاَ لمحكمة النقض “الطعن رقم 104 لسنة 70 جلسة 2013/03/20”.

 

والمقرر في قضاء محكمة النقض، أنه إذا رفعت دعوى بطلب تنفيذ عقد باطل فأقام الخصم دعوى فرعية ببطلانه تعين على المحكمة أن تفصل في طلب البطلان باعتباره دفعاً لا يسقط بالتقادم حتى ولو سقط الحق في رفع الدعوى به “الطعن رقم 11741 لسنة 77 جلسة 2009/01/28 س 60”.

 

وإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الادعاء بالتزوير على عقد البيع المؤرخ 1/8/1991 وبصحة توقيع الطاعنة على عقد البيع سالف البيان تأسيساً على أن الدعوى المبتدأة دعوى صحة توقيع لا تتبع فيها إجراءات الطعن بالتزوير الخاصة بالدعاوى الموضوعية دون الدعاوى التحفظية وأن الادعاء بتزوير صلب العقد غير مقبول ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه “الطعن رقم 111 لسنة 65 جلسة 2005/06/28 س 56 ص 655 ق 115”.

 

ومناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية، ألا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء، باعتبار أن الادعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في موضوع الدعوى ليس لغير المحكمة المطروح عليها هذا الموضوع أن تنظر، إلا أن ذلك مشروط في غير حالة فقد المحرر أو تلفه بتقديم الورقة التى احتج بها إلى المحكمة، أو صورتها ما لم يجحدها الخصم الذي احتج بها عليه “الطعن رقم 4411 لسنة 63 جلسة 2003/05/25 س 54 ع 1 ص 858 ق 148”.

 

وإذا كان الدفع بسقوط الدعوى “التزوير الأصلية” بالتقادم الطويل ممتنعاً قانوناً، وكان لا يبطل الحكم مجرد القصور في أسبابه القانونية بل لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم في بيانه من هذه الأسباب.

فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه قصوره لعدم تناوله لهذا الدفع إيراداً أو رداً يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول “الطعن رقم 3664 لسنة 70 جلسة 2012/04/26”.

زر الذهاب إلى الأعلى