انصراف الحقوق والالتزامات الناشئة عن التعاقد بالنيابة إلى الأصيل
كتب: علي عبدالجواد
نصت المادة 105 من مواد القانون رقم 131 لسنة 1948 بشأن إصدار القانون المدني على أنه: « إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقدًا باسم الأصيل ، فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل».
وقالت محكمة النقض في الطعن رقم 17 لسنة 30 ق – جلسة 26/11/1964 – س 15 ج 3 ص1073، أن التناقض الذي يفسد الأحكام هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه، أو ما يقع في أسباب الحكم بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه . القضاء في الدعوى على أساس أن العقد موضوع النزاع تم بطريق التعاقد بالتسخير . كون الصورية التى عناها الحكم إنما هى الصورية في شخص المشترى لا صورية التعاقد ذاته . لا تناقض .