انذار الطاعة والخُلع وسكن الحاضنة التي طلبت الخُلع
بقلم: أ. علاء العيلي
لا طاعة لمُطلقة هذه هي القاعدة وبالتالي في حالة رفع الزوجة لدعوى الخُلع وفي المُقابل توجيه إنذار طاعة من الزوج فإنه لا يُـعتد بالطاعة مع الخـُلع وسوف نتناول في السطور التالية الموضوع من جوانب عدة حال كون الزوجة حاضنة أم لا وحقوق الزوجة في مسكن الحضانة وذلك على النحو التالي:
مفهوم الطاعة
إن عقد الزواج يُرتب للزوجة حقوقاً وواجبات من أبرزها حق الطاعة والمقصود بالطاعة هو التزام الزوجة شرعاً بطاعة زوجها وتقتضي هذه الطاعة أن تُقيم الزوجة بالمسكن الذي يُعده لها ولا تمنع نفسها عنه إلا بعذر شرعي وأن تصونه في شرفه وكرامته وسره وماله وقد ورد هذا الالتزام بالطاعة في الكتاب الحكيم وسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.
إنذار الطاعة ودعوى الخلع
فيما يخص قضية الطاعة أو دخول الزوجة في الطاعة لزوجها بناء على انذار منه أو رفع دعوى طاعة هذا لا ينفيه القانون ولكن إذا سبقت الزوجة ورفعت دعوى خلع وبت فيها أو كانت منظورة أمام المحاكم فلا يحق للزوج أن يرفع دعوى طاعة أو انذار بالطاعة فإذا ثبت أن الزوجة قد حصلت على الخلع أو لها دعوى خلع منظورة أمام القضاء فلا تُـقبل دعوى الطاعة فلا طاعة لزوجة مُطلقة أو زوجة مخلوعة، ولكن للزوج الحق في أن يرفع دعوى الطاعة إذا خرجت الزوجة من المنزل دون إذن زوجها ورفضت العودة ولم ترفع دعوى خلع، فالطاعة نظرياً لم تنته لعدم وجود نص ولكن يمكن أن تقول أنها انتهت في أرض الواقع لو حصلت الزوجة على الخلع أو كانت الدعوى منظوره أمام المحاكم.
فدعوى الطاعة يمكن أن تتغير من ناحية الشكل، لأن الزوجة في إمكانها افتداء نفسها بالمال والمخلوعة أو المطلقة لا طاعة لها لزوجها.
بيت الطاعة
قضية الخلع لا تأثير لها على شقة الحاضنة أو حقوق الأطفال حال كون الزوجة حاضنة، فالسيدة الحاضنة لو خلعت زوجها لاستحالة الحياة بينهما ورفضه للطلاق فعلى الحاضنة أن تحتفظ بسكن الزوجية أو على الزوج تقديم سكن بديل بنفس المستوى مملوكاً له كان أو مؤجرا يتناسب مع مستواه الاجتماعي والأدبي وهذه أحكام موضوعية قائمة جرى عليها وتواتر قضاء المحاكم المصرية.
سكن الحاضنة التي حصلت على الخلع
فيما يخص سكن الحاضنة التي طلبت الخلع فعلي الزوج أن يهيئ لها السكن إما مؤجرا أو نفس العين التي كانت تعيش فيها مع صغارها رغم أنها هي التي طلبت الخلع أو التفريق على أن يتم التجهيز خلال فترة العدة ولابد للسكن أن يتناسب مع مستوى الزوج والزوجة الاجتماعي والاقتصادي ويمكن أن تحصل الزوجة على بدل نقدي للسكن وقد جرى نص المادة ١٨ من قانون الأحوال الشخصية فعلى الزوج أن يهيئ السكن سواء كان تمليكاً أو مؤجراً للحاضنة المُطلقة أو المخلوعة ويمكن أن تكون نفس العين التي كانت تسكن بها وذلك خلال فترة العدة حتى يصل الصغار إلى سن القانون ليسترد مسكنه وأطفاله.
فمن المقرر قانوناً وفقهاً أن خلع الزوجة لنفسها لا يؤثر على حقها في منزل الحاضنة لأن مسكن الحاضنة للأطفال وليس للأم المُطلقة أو المخلوعة فالزوجة افتدت نفسها بالحصول على الحكم بتطليقها خلعاً وهو حق شخصي بها إلا أن ذلك لا ينفي حقوقها في مكان إقامة الصغار معها، والزوجة التي خلعت نفسها أيضا وافتدت نفسها بالمال لا طاعة لها أبداً لأنها أصبحت أجنبية على الزوج.