اليوم.. «الدستورية العليا» تصدر الحكم في 6 دعاوى مختلفة

تقرير: عبدالعال فتحي

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، في جلسة اليوم السبت الموافق 4 يونيو الحكم في 6 دعاوى مختلفة جاءت كالتالي:

 

اولًا: الحكم فى دعوى عدم دستورية الرهن التجارى للمحال بقانون البنك المركزى

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، غدا السبت، الحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 104 من قانون رقم 2003 لسنة 1988 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المعدل، فيما تضمنه من الرهن التجاري للمحال التجارية.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 177 لسنة 37، المادة 104 من قانون 2003 لسنة 1988باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المعدل، والتي تنص على أنه “يعد عقد الرهن التجاري للمحال التجارية التي تقدم ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة من أحد البنوك بعد توثيقه سنداً تنفيذياً في تطبيق أحكام المادة (280) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ويجوز رهن المحل التجاري لدى البنوك الأجنبية ضماناً للتمويل والتسهيلات الائتمانية التي يجرى استخدامها في جمهورية مصر العربية”.

 

ثانيًا: الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون التهرب الضريبى

 

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية البندين الأول والثاني من المادة 44 من قانون الضريبة العامة على المبيعات فيما تضمنته من حالات التهرب الضريبي.

 

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 188 لسنة 19 دستورية جديدة، بعدم دستورية البندين الأول والثاني من المادة (44) والمواد (5،18، 36، 43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.

وتنص المادة (44): يعد تهربا من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة ما يأتي:

1-عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة.

2- بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة.

وتنص مادة (5) من ذات القانون على أن يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة وبالإقرار عنها وتوريدها للمصلحة في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون.

كما تنص المادة (18) على كل منتج صناعي بلغ أو جاوز إجمالي قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محليًا الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الإثني عشر شهرًا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون 54 ألف جنيه، وكذلك على مورد الخدمة الخاضعة للضريبة وفقـًا لأحكام هذا القانون إذا بلغ أو جاوز المقابل الذي حصل عليه نظير الخدمات التي قدمها في خلال تلك المدة هذا المبلغ أن يتقدم إلى المصلحة بطلب بتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال المدة التي يحددها الوزير.

ويعتبر منتجا صناعيا في حكم هذا القانون كل أسرة منتجة مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية طبقا للقواعد والأحكام التي يتفق عليها مع وزارة الشئون الاجتماعية ويجوز بقرار من الوزير تعديل حد التسجيل المشار إليه.

وعلى كل شخص طبيعي أو معنوي أصبح مكلفا وفقا لكل مرحلة من مراحل تطبيق هذا القانون بلغت قيمة مبيعاته حد التسجيل أو جاوزته في أية سنة مالية أو جزء منها بعد العمل بهذا القانون أن يتقدم إلى المصلحة بالطلب المشار إليه، وذلك خلال المدة التي يحددها الوزيــــر، وتسرى عليه أحكام هذا القانون اعتبارًا من أول الشهر التالي للشهر الذي بلغت مبيعاته أو مقابل الخدمات التي قدمها حد التسجيل أو جاوزته كما يلتزم بتقديم طلب التسجيل كل مستورد ووكلاء التوزيع المساعدين للمكلفين، وتحدد اللائحة التنفيذية نموذج الطلب والبيانات الواجب إثباتها فيه والشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بالتسجيل.

 

ثالثًا: الحكم فى دعوى عدم دستورية جدول المرتبات والمعاشات بقانون الجامعات

 

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، الحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية البند الثالث من قواعد تطبيق جدول المرتبات والبدلات والمعاشات الملحق بقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، فيما تضمنه من احتفاظ أعضاء هيئة التدريس أو مدرسين مساعدين أو معيدين، بآخر مرتب كانوا يتقاضونه في هذه الوظائف.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 135 لسنة 37، للمطالبة بعدم دستورية البند رقم “3” من قواعد تطبيق جدول المرتبات والبدلات والمعاشات، الملحق بقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، فيما تضمنه من احتفاظ أعضاء هيئة التدريس أو مدرسين مساعدين أو معيدين بآخر مرتب كانوا يتقاضونه في هذه الوظائف.

وتنص المادة 204 مكررا من القانون على أنه استثناء من الأحكام المقررة في القانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه (أ‌)، أن يحتفظ أعضاء هيئة التدريس والمدرسون المساعدون والمعيدون بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالي وقت صدور هذا القانون والمطبق عليهم جداول المرتبات الملحق بالقانون المشار إليه بوظائفهم وأقدميتهم، أما الذي يستكملون شرط الحصول على المؤهل المنصوص عليه في القانون المشار إليه فيحتفظون بوظائفهم وأقدميتهم لمدة سبع سنوات فإذا لم يستكملوا هذا الشرط خلال هذه المدة ينقلون إلى وظائف أخرى بالكادر العام وفي الدرجات المعادلة لوظائفهم وذلك بقرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي مجلس الجامعة.

 

رابعًا: الحكم في دعوى عدم دستورية عقوبة الإهمال والرعونة فى حوادث الطرق

 

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، الحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 244، و238 من قانون العقوبات، فيما تضمنته من عقوبة الإهمال والرعونة في حوادث الطرق والسيارات.

 

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 165 لسنة 37، للمطالبة بعد دستورية المادتين 244، 238 من قانون العقوبات، وتنص المادة 238 على أنه “من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين”.

وتنص المادة 244 من قانون العقوبات على أنه “من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأت عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس إذا نشأت عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.

خامسًا: الفصل فى دعوى تطالب بعدم دستورية عقوبة إنشاء جماعة إرهابية

 

تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، غدا، فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 86 مكرر من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992، الخاصة بعقوبة إنشاء جماعة إرهابية.

وتضمنت الدعوى التى حملت رقم 330 لسنة 24 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة 86 مكرر من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992، والخاص بتعديل بعض نصوص قوانين العقوبات، والاجراءات الجنائية، وإنشاء محاكم أمن الدولة، وسرية الحسابات بالبنوك، والأسلحة والذخائر.

وتنص المادة 86 مكرر على أن: يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار، على خلاف أحكام القانون، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة الى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع احدى مؤسسات الدولة أو احدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى.

ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تولى زعامة، أو قيادة ما فيها، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه.

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها.

ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة فى الفقرة الأولى، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أيا كان نوعها، تتضمن ترويجا أو تحييدها لشيء ما تقدم، إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها.

وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

 

سادسًا: الحكم في دعوى عدم دستورية طرد العاملين بالدولة من المساكن الملحقة

 

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمها الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 6 من القرار الجمهوري رقم 2095 لسنة 1969، بشأن تنظيم شروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 71 لسنة 41 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 6 من القرار الجمهوري رقم 2095 لسنة 1969 بشأن تنظيم شروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية، والذي تم نشره بالجريدة الرسمية “العدد 5 في 6 نوفمبر سنة 1969” فيما قررته من أن “تعطي للمنتفع الذي زال سبب انتفاعه لأي سبب من الأسباب مهلة لا تجاوز ستة أشهر لإخلاء الوحدة السكنية التي يشغلها”.

وتنص المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 1969 بتنظيم شروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية على أن: “يعمل بالقواعد المرافقة في شأن تنظيم انتفاع العاملين المدنيين بالحكومة ووحدات الإدارة المحلية بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية”.

وتنص المادة (2) من هذه القواعد على أن: “يلتزم شاغل الوحدة السكنية بإيجار المثل بما لا يجاوز 10% من ماهيته الأصلية إذا كان ممن تقضي مصلحة العمل بإقامته فيها، وبما لا يجاوز 15% من هذه الماهية إذا كان مرخصا له في السكن بها”.

وتنص المادة (3) من هذه القواعد على أن: “يتم تركيب عدادات المياه والإنارة في الوحدات السكنية المشار إليها في المادة الأولى إذا كانت مستقلة، ويحاسب المنتفع على أساس الاستهلاك الفعلى دون أن تتحمل الدولة أي أعباء نظير هذا الاستهلاك”.

 

زر الذهاب إلى الأعلى