الوكالة في قانون التوثيق (3).. وجوب تأكد الموثق من أهلية ورضا المتعاقدين قبل التوثيق

كتب: علي عبدالجواد

نعرض في سلسلة موضوعات نصوص مواد القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٤٧ بشأن التوثيق، وتعديلاته، التي تناولت الوكالة معلقًا عليها بموجزات محكمة النقض، لطرح ما أثير من إشكاليات ومسائل قانونية أو قضائية تتعلق بفكرة الوكالة في عرض موجز، ويأتي عنوان موضوعنا الثالث: (وجوب تأكد الموثق من أهلية ورضا المتعاقدين قبل التوثيق).

المادة 5 من قانون التوثيق:

  • يجب على الموثق قبل إجراء التوثيق أن يتثبت من أهلية المتعاقدين ورضائهم .

تعديل المادة:

  • تعديل بالستبدال لنص المادة الخامسة بموجب المادة األولى من القانون رقم 103 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق – المنشور في الجـريدة الـرسمية بتاريخ 9/9/1976 ليكون نص المادة الخامسة كالآتي:
  • يجب على الموثق قبل إجراء التوثيق أن يتثبت من أهلية المتعاقدين ورضائهم وصفاتهم وسلطاتهم.
  • فإذا كان محل التوثيق عقد زواج أجنبي بمصرية أو التصادق عليه فيجب على الموثق قبل إجراء التوثيق أن يتثبت كذلك من توافر الشروط الآتية:
  • (1)حضور الأجنبي بشخصه عند إجراء توثيق العقد.
  • (2) ألا يجاوز فارق السن بين المتعاقدين خمسًا وعشرين سنة.
  • (3) تقديم الأجنبي شهادتين صادرتين من الجهة المختصة في الدولة التي يحمل جنسيتها أو من قنصليتها في جمهورية مصر العربية تفيد إحداهما أنها لا تمانع في الزواج وتتضمن الأخرى بيانات عن تاريخ وجهة ميلاده وديانته ومهنته والبلد المقيم به وحالته الاجتماعية من حيث سبقه الزواج وعدد الزوجات والأبناء وحالته المالية ومصادر
    دخله، وبشرط التصديق على كل من الشهادتين من السلطات المصرية المختصة.
  • (4) تقديم كل من المتعاقدين شهادة ميلاده فإن تعذر ذلك وجب على الأجنبي تقديم أية وثيقة رسمية تقوم مقامها ووجب على المصرية تقديم صورة رسمية من واقعة قيد الميلاد.
  • ويجوز بناء على قرار من وزير العدل أو من يفوضه التجاوز عن كل أو بعض الشروط سالفة الذكر عند توثيق العقد.
  • كما يجوز له قصر توثيق عقود الزواج والتصادق عليه وإشهادات الطلاق والتصادق عليه المتعلقة بمصريات وأجانب على مكتب أو أكثر من مكاتب التوثيق دون غيرها.

تعليق محكمة النقض

توقيع الشخص على محرر مثبت لتصرف لم تنصرف إرادته إلى إبرامه. أثره . اعتباره تزويرًا ولو كان الحصول على هذا التوقيع وليد طرق احتيالية.

 (الطعن رقم 2840 لسنة 72 ق – جلسة 12/2 /2013)

وجوب استيثاق الموثق قبل توقيع ذوى الشأن على المحرر أمامه منهم عن موضوع المحرر الذى يرغبون فى التصديق على توقيعاتهم فيه . الزمه . تحريره محضرًا بعد توقعيهم عليه يدون فى آخره عدة بيانات منها حصول التوقيع منهم أمامه . المادتان 22 ، 24 – اللائحة التنفيذية – ق 68 لسنة 1947.

(الطعن رقم 2840 لسنة 72 ق – جلسة 12/2 /2013)

ثبوت دعوى تزوير المحرر المصدق على التوقيع فيه بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق بالادعاء بالجهل بمضمونه . شرطه. ثبوت عدم قيام الموثق بما أوجب عليه القانون من الاستيثاق من ذوى الشأن قبل توقيعهم أمامه عن موضوع المحرر الذى يرغبون فى التصديق على توقيعاتهم فيه.

(الطعن رقم 2840 لسنة 72 ق – جلسة 12/2 /2013)

قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء التوكيل الصادر من المطعون ضدها للطاعن استنادًا إلى شهادة الشاهدان اللذان لم يكونا معها أثناء تحريره بأنها لم تكن تعلم بمحتواه دون استظهار قيام الموثق بما أوجب عليه القانون من الاستيثاق منها عن مضمون المحرر المثبت وكالتها للطاعن قبل توقيعها عليه من عدمه. مخالفة للقانون وخطأ.

(الطعن رقم 2840 لسنة 72 ق – جلسة 12/2 /2013)

النص فى عقد الوكالة محل النزاع على أن الوكالة موضوع الدعوى صادرة لصالح الوكيل – الطاعن – أثره . لا يجوز إلغائها إلا بموافقته . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى بنفى مسئولية تابع المطعون ضده بصفته وبرفض دعوى الطاعن قبله بقالة أنه ليس للموثق ثمة دور فى إلغاء الوكالة متحجبًا عن استظهار خطأه فى إثباته بصفته موظف الشهر العقارى توافر أ هلية طرفى المحرر وأثر ذلك على قيام ركن الخطأ الموجب للتعويض أو انتفائه . خطأ وقصور.

(الطعن رقم 5133 لسنة 74 ق – جلسة 16/3/2014)

زر الذهاب إلى الأعلى