«النقيب في الأسبوع».. وجه رسائل للجمعية العمومية عن 7 موضوعات مهمة عبر بث مباشر وأصدر 7 تصريحات وقرارات

تقرير: محمد علاء

تنوع نشاط نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، خلال الأسبوع المنصرم، وجاء كالآتي:

أولاً: بث مباشر تناول 7 موضوعات مهمة

تناول نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، خلال كلمة وجهها للجمعية العمومية عبر بث مباشر من مكتبه بالنقابة العامة، ظهر الأربعاء، من خلال الصفحة الرسمية للنقابة على «فيسبوك»، 7 موضوعات مهمة.

وتمثلت الموضوعات في: «نادي محامي 6 أكتوبر، الزوال، مبنى النقابة الجديد، إسقاط قيد محام وفقا للقانون وأسبابه وحيثياته، نقابة القاهرة الجديدة الفرعية والتصديق على العقود، تعدي أحد أعضاء المجلس على أمين الصندوق – الدعوة إلى ما يسمى مجلس النقابة الموازي».

واستهل نقيب المحامين، كلمته قائلا: «تستدعي الأحداث والظروف من وقت لأخر أن أتحدث إليكم حديثا مباشرا»، مضيفا، أول ما أود أن أبشركم به، أن ما بذلناه لتدارك انحدار الأحوال في نادي 6 أكتوبر قد كلل بالنجاح.

وأوضح: «كانت العقبة الكبرى أن هناك مطالبة بأكثر من 4 مليون و500 ألف جنيه بدعوى أنه استهلاك حساب المياه، وقطعت المياه عن النادي، وتوقفت جميع الأنشطة وماتت الأزهار وزبلت الأشجار وتعرضت للسقوط، فعينت مجلس إدارة للنادي، وتواصلت مع وزير الإسكان؛ وشرحت له الأزمة والرقم الفلكي المطالبة به النقابة، وأبديت له أنه لا يطابق الواقع، وطالبت بتشكيل لجنة فنية لفحص العدادات لتقرير الحقيقة، وأبديت استعداد النقابة الوفاء بأي مبلغ يثبت حقيقة بأنه في ذمتها، وطلب منه بأن يتكرم بفتح المياه للنادي، واستجاب مشكورا، وفي خلال دقائق كان الأمر صدر لجهاز 6 أكتوبر التابع لهيئة المجتمعات العمرانية جديدة».

وأشار «عطية»، إلى أن مجلس إدارة النادي المشكل منه، حصر ما تم إثباته في الكشوف فاستبانت أخطاء فاحشة، منها أن العد مزدوج بعدادين، كما أن هناك حساب أدخل بحوالي 600 ألف جنيه من حساب مدينة سكنية موقوف العمل بها، وأخطاء أخرى كثيرة، متابعا: «طالبت مجلس الإدارة بكتابة مذكرة سوف تأتيني اليوم لعرضها على الوزير لتصفية الحساب طبقا للقواعد، كما بدأ عمل مجلس النقابة الجديد يأتي ثماره، وآمل أن جميع المحامين وأسرهم سيسعدون بالنادي قريبا».

وعن الزوال، قال نقيب المحامين، إنه لا يختلف أحد على وجوب تنقية الجداول، ولكن هذه التنقية يجب أن تكون طبقا لمعاير وضوابط، ولا تقع ظلما وجورا وبهتنا، لأن الظلم لا يرضي أحد، منوها إلى أن ما يحاول أن يفعله الآن مع زملائه في المجلس، هو دراسة كل ملف من ملفات الزوال، ومن وقع عليه ظلم من حقه أن يعاد، والذي استبان أن موقفه لا يسمح بالعودة لا يعاد.

وذكر: «ترتب على هذه القرارات العشوائية التي اتخذت خسائر جمة لنقابة المحامين، حيث صدر في حق نقابة المحامين حتى الآن منذ قرر النقيب السابق قواعد الزوال، 600 حكم بإلغاء قرارات الزوال، ومنها 10 أحكام مشمولة بالتعويض، وقد أهبت بالمحكوم لهم بالتعويض أن يتنازلوا عن شق التعويض، لأنه لا سبيل لعدم تنفيذ الأحكام الصادرة بإلغاء القرارات المطعون عليها والتي ثبت أنها غير قانونية ومجحفة وفاسدة، ونحن نبذل قصارى جهدنا لكي نتلافى الخسائر المادية التي قد تحيق بالنقابة من جراء هذه القرارات الباطلة الظالمة، فضلا عن 15 حكم بوقف التنفيذ، أجلت تنفيذها مؤقتا لحين البت في الموضوع، و5 أحكام خاصة بالأحقية في المعاش».

وصرح «عطية»، بأنه ليس في حاجة أن يبدي بأن هذه كارثة، فنقابة القانون تخالف القانون، والنقابة الموكل إليها العدل لا تعدل بين بنيها، وأن النقابة التي تحمي الأخرين تتجنى على أبنائها، وأصدرت هذا العدد الهائل من القرارات المخالفة للواقع والقانون، وقضى مجلس الدولة بإلغائها.

وأكد: «نحن نحاول أن نداوي كل هذه الأخطاء، ونلتزم في مراجعة ملفات الزوال بأن نبحث كل ملف على حدة، وكان في وسع المجلس أن نستند كل هذه الإجراءات لم يتم فيها الإنذار الأول والثاني المنصوص عليهما في القانون ونلغي كل تلك القرارات، ولكننا لم لن نقبل هذا حرصا على ألا يعاد لنقابة المحامين من افتقد شروط الاستمرار فيها، لذلك بمشاركة زملائي نبحث ملفا ملفا حتى نقرر الحقيقة بعيدا عن الأهواء حرصا على مصلحة نقابة المحامين والمحاماة، كما أنه ترتب على هذا العبث، وإهدار القانون، والخطأ في معالجة الدعاوى، اتخاذ قرار من النقيب السابق برد هيئة المحكمة في 39 قضية، ترتب عليه تكبيد النقابة بمليون و600 ألف جنيه».

وعن مبنى النقابة الجديد، قال نقيب المحامين: «مبنى النقابة فرض علينا بكل ما صاحبه من مخالفات، وبحبوة في التعاقد، وأبشركم بأننا نجحنا في خلال أيام تخفيض5 ملاين ونصف من تكاليف التشطيبات، ولا يزال التفاوض جاري حول تخفيض أخر، فنحرص على أموال نقابة المحامين، ونبذل قصارى ما نستطيع لحماية هذه الأموال، وجبر ما وقع على المحاماة والمحامين من أضرار».

وفي سياق آخر، تناول نقيب المحامين، القرار المنشور عبر موقع النقابة اليوم، والذي تضمن حيثيات سقوط القيد من جداول نقابة المحامين عن أحد المحامين منذ صدور حكم محكمة الجنايات ضده، طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 13 من قانون المحاماة المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019، والتي تنص بعد أن عددت البنود الثمانية الواجب توافرها للالتحاق بنقابة المحامين، في فقرتها الأخيرة: «ويجب لاستمرار القيد في الجداول توافر الشروط سالفة الذكر عدا البند رقم 6 -خاص بالكشف الطبي- ويسقط القيد بقوة القانون من تاريخ افتقاد أي من هذه الشروط دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد، ويجب الإخطار بهذا الإجراء بكتاب موصى إليه وإخطار النقابة الفرعية المختصة».

وأشار إلى أن القرار تضمن، أسباب صدوره، وحيثياته، والجرائم المرتكبة التي أفقدت مرتكبها شروط السيرة المحمودة وحسن السمعة والاحترام الواجب لرسالة المحاماة، مردفا: «هذه مبادئ لا يمكن لحريص على نقابة المحامين أن يفرط فيها، ولا ينبغي أن يكون بين صفوفنا من يجترأ على هذه المحارم، وعلى تقاليد النقابة، ويضحي بقيمة النقابة، وقيم المحاماة ومسلكها الرفيع، في سبيل مكسب رخيص بمقارفة الجرائم التي تسوء سمعة وصفحة المحاماة، وهذه مسألة لا يمكن التفريط فيها، ولن أفرط فيها».

أما عن نقابة القاهرة الجديدة، فروى نقيب المحامين، ما حدث من البعض بزعامة الأستاذ أحمد مهنا أمين الصندوق بمجلس النقابة المنتهية ولايته في 6/4/2020، والموجود لمجرد تسيير الأعمال، حيث قام هو ومن معه بإنشاء نظام موازي بعيد عن النقابة للتصديق على العقود، برغم من أن هناك بلاغ مقدم لنيابة الأموال العامة العليا وجاري تحقيقه لاختلاس مبلغ 537875.0 جنيه، والنقابة العامة حرصا على أموال العامة قد أغلقت بند التصديق على العقد لدى نقابة القاهرة الجديدة، حتى لا تتفاقم الخسائر، ويتفاقم التعدي على المال العام وأموال النقابة العامة للمحامين.

وأكمل «عطية»: «هذا النظام الموازي الذي أنشأه هذا الفريق بزعامة الأستاذ أحمد مهنا، قام خلافا للتحقيق الجاري، وخلافا للحظر، ويجري التصديق على العقود بلا رقابة، ويجري الابتزاز والمتاجرة على نقابة شمال القاهرة بتخفيض 23.5 % لدفع المحامين إلى ترك نقابة شمال القاهرة القائمة قانونا بالتصديق على العقود فيها، للانصراف إلى هذا النظام الموازي المخالف للشرعية والقانون، والذي يستخدم أختاما تم إلغائها من النقابة العامة، مما ينطوي هذا الاستخدام على جرائم تزوير، واستعمال المحررات المزورة فيما استعملت من أجله، والاستيلاء على المال العام بغير حق».

ونوه إلى أن النقابة نشرت بيان عبر موقعها في وقت سابق، نبهت فيه على ما ينطوي عليه هذه الأفعال من جرائم مؤثمة في قانون العقوبات، وحذرت من يقبل التعامل مع هذا النظام، سيكون معلقا باحتمال اتهامه بأنه شريك بالاتفاق أو المساعدة أو بكليهما مع مرتكبي هذه الجرائم مما يعرضه لمسئولية خطيرة، مستطردا: «قومت من جانبي بمخاطبة رئيس مصلحة الشهر العقاري لإيقاف التعامل بهذه الأختام، وكذا مساعد وزير العدل للشهر العقاري، وفي لقائي مع وزير العدل منذ أيام، ذكرت له ما يحدث، واتصل هاتفيا في حضوري بمساعد الوزير الشهر العقاري، والترتيب للاتصال للنائب العام لإبلاغه».

وكشف نقيب المحامين: «بلغ من هذا التجاوز أن الأستاذ أحمد مهنا، توجه لهيئة الاستثمار استغلالا لسقوط السيستم نتيجة لقطع كابل الإنترنت وتوقف التصديق على العقود في هيئة الاستثمار، وقدم طلب لإحالة هيئة الاستثمار العقود للنظام الموازي الذي اختلقه، وتواصلت مع المستشار محمد عبد الوهاب رئيس هيئة الاستثمار، وذكرت له الموقف، وقد استجاب لطلبي بعدم الاستجابة لهذه الدعوة الشريرة التي تمعن في الاستيلاء على المال العام، وأموال المحامين، وأموال الأرامل واليتامى».

وشدد: «دعوني أقول أن هذه الأفعال تنطوي ولا شك على ما نظمته المادة 13 من قانون المحاماة، التي أوجبت التمتع بالسيرة المحمودة، وحسن السمعة، والاحترام الواجب لمهنة المحاماة، ويرتب افتقاد أي شرط من شروطها، الجزاء الذي قررته المادة بسقوط القيد بقوة القانون من تاريخ افتقاد أي من هذه الشروط، دون الحاجة لصدور قرار من لجنة القيد».

وأكد نقيب المحامين، أنه ومجلس النقابة سيمارسون كافة الصلاحيات لإيقاف هذه المهازل، والتعدي على حرمات المال العام، والتعدي على كيان نقابة المحامين، مشددا أن النقابة قوية بالقانون، وبأبنائها، وسوف تظل قوية.

وفي شأن آخر، صرح نقيب المحامين، بأن أحد أعضاء المجلس لا أحب أن أذكر اسمه، ومجموعة من أشياعه، تعدوا بالقول الفاحش والبذيء داخل مبنى النقابة؛ على الأستاذ سيد عبد الغني أمين الصندوق، وقرر المجلس في جلسته إحالته للتحقيق، وكلف لجنة برئاسة الأستاذ حسين الجمال الأمين العام بذلك، على أن تنهي التحقيق خلال 10 أيام من تاريخ صدور القرار، واللجنة تتمهل وتعطي الفرصة وراء الفرصة لمقارف هذه الأوزار لتصحيح أوضاعه، وأن يتراجع عنها، ولكنه يمعن فيها، راجيا أن يكون واضحا أن المجلس لن يتوانى عن اتخاذ الإجراءات التي يوجبها القانون.

وفي سياق متصل، أحاط نقيب المحامين، الجمعية العمومية، بأن زمرة تحسب نفسها على المجلس، أو تحسب نفسها على المحاماة، اجتمعت لتشكيل ما يسمى مجلس موازي لمجلس النقابة العامة للمحامين المنتخب انتخابا صحيحا من الجمعية العمومية للمحامين، موضحا: «هذا المجلس الموازي ينعقد ويأتي ليقتحم غرفة مجلس نقابة المحامين، ويجلس في محله، ويصدر بيانات، ويتخذ قرارات، ويبث هذا إلى العامة والمحامين، ومن أطرف ما يحدث أن يطلب إلى نقيب المحامين إذا أراد أن ينضم لهذا المجلس الموازي، هذه أضحوكة من الأضاحيك».

وأكد نقيب المحامين، أنه والمجلس، ليس ضد النقد أو المعارضة، ولكن ما يجري ليس نقدا وليس معارضة، واصفا إياه بأنه بث للفوضى، وتخريب وهدم لكيان نقابة المحامين، لن يسمح به المجلس، ولن يسمح به شخصيا، مردفا: «من يقارفون هذا سوف يحالون للتحقيق، ولن يتورع مجلس النقابة، ولن أتورع، في اتخاذ ما يوجبه القانون، وما يوجبه حماية كيان نقابة المحامين».

واستدعي نقيب المحامين، عناية هؤلاء إلى أن ما يقارفونه من محاولة هدم كيان نقابة المحامين، تحت دعوى أنه نقد أو معارضة، إنما ينطوي في الفقرة الأخيرة التي تلوتها عليكم من المادة 13 من قانون المحاماة، ويفقد هؤلاء شروط السيرة المحمودة، وحسن السمعة، والاحترام الواجب لرسالة المحاماة، ويسقط عنهم القيد في جداول نقابة المحامين دون حاجة لقرار بذلك من لجنة القيد.

وأختتم كلمته قائلا: «ليعلم الجميع أن مجلس النقابة وأنا فيهم حرصاء وأمناء على حماية كيان نقابة المحامين، والمحاماة، والأسس الرفيعة، والقيم النبيلة، التي قامت عليها النقابة، وقامت عليها المحاماة، ولن يسمح المجلس ولن أسمح معه من هذه اللحظة بأي تجاوز، وعلى كل من يتجاوز أن يحسبها حسابا صحيحا لكي يستعد لمواجهة ما يفرضه القانون والواجب على نقابة المحامين ممثلة في مجلسها ونقيبها».

ثانياً: تشكيل مجلس إدارة لنادي محامي 6 أكتوبر

أصدر نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، قرارا بتشكيل مجلس إدارة مؤقت لمدة عام لنادي محامي 6 أكتوبر، وجاء نص القرار كالآتي:

نص القــــــــــــــــــــــــــرار

بعد الاطلاع على قانون المحاماة.

وبعد الإلمام بظروف نادي 6 أكتوبر وتردي الأحوال فيه، وتوقفه التام بسبب ذلك عن أداء الخدمات لتعطل ملاعبه وذبول الخضرة فيه وتهديد الأشجار بالسقوط بسبب انقطاع المياه عنه، وتردي الإدارة فيه، وعدم التصدي لذلك على وجه فعال ينهض بالنادي ومرافقه وملاعبه، ويفتحه للسادة الأساتذة المحامين وأسرهم، لارتياده وأداء الرياضات التي يحبونها والتواصل الاجتماعي.

ونظراً لما تتطلبه هذه الأحوال من وجوب سرعة البت وتهيئة الأسباب اللازمة لإقالة النادي من عثرته ومباشرة نشاطه.

قـــــــــــــــــــــــــــــررنا

أولاً: يشكل مجلس إدارة مؤقت لمدة عام، لإدارة الأزمة وإعادة فتح المياه، والنهوض بالنادي وتهيئته سريعا للقيام برسالته، من السادة الأساتذة الآتين بعد:

الأستاذ/ صالح الشواربي                            رئيساً.

الأستاذ/ هاني دردير                                  نائباً للرئيس.

الأستاذ/ شافعي زيدان                               أمينا للصندوق.

الأستاذ/ راجح وهبه.

الأستاذ/ محمد غريب.

الأستاذ/ محمد جلال زيادة.

الأستاذ/ محمد حجازي.

الأستاذ/ عمار شندي.

الأستاذ/خالد خطاب.

الأستاذ/ د. حمادة نجم.

الأستاذ/ كريم البهنساوي.

ثانياً: تعرض أعمال مجلس الإدارة المؤقت على الأستاذ عبد الحفيظ الروبي باعتباره رئيسا للجنة الأندية بالنقابة العامة، وعلى الأستاذ محمود الداخلي بوصفه النقيب السابق لجنوب الجيزة، وعضو مجلس النقابة العامة، وتعرض النتائج علينا بعد عرضها على سيادتهما.

صدر بالنقابة العامة في 1 أكتوبر 2020 ويعمل به من تاريخه

ثالثاً: التواصل مع وزير الإسكان بشأن نادي محامي 6 أكتوبر

اتصل نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، بوزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، الأحد، واتفق معه على تشكيل لجنة فنية لمراجعة قراءة عداد المياه غير المنطقية في نادي محامي ٦ أكتوبر، وعلى فتح المياه فورا للنادي، واستجاب الوزير واتصل فورا بجهاز ٦ أكتوبر وأعطاهم تعليمات بالتنفيذ.

كما اتصل المهندس شريف الشربيني بجهاز ٦ أكتوبر، بالأستاذ النقيب ليخبره بتعليمات الوزير له، وأنه في انتظار مندوب من النادي لترتيب فتح المياه.

وكلف النقيب العام، الأستاذ هاني دردير نائب رئيس مجلس إدارة النادي، خلال اتصال هاتفي، بالتوجه للجهاز، وهو في طريقه الآن إليه لتنفيذ فتح المياه للنادي.

مع أطيب تمنيات الأستاذ النقيب للأساتذة المحامين وأسرهم

رابعاً: قرار بشأن إسقاط قيد محام

أصدر نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، قرارا بإسقاط قيد السيد / حسام محمد عبد المنعم سيد داغر وشهرته حسام داغر من جداول نقابة المحامين، بقوة القانون من تاريخ الحكم عليه الصادر من محكمة جنايات القاهرة بجلسة 22/10/2002، موضحا حيثيات ذلك تفصيلا.

وألزم القرار، لجنة القيد بالنقابة العامة بإسقاط قيد اسم المذكور بقوة القانون، وإخطاره بسقوط قيده بكتاب موصي عليه، إضافة لإخطار النقابة الفرعية التابع لها المذكور بسقوط قيده بجداول المحامين بقوة القانون اعتبارا من 22/10/2002.

نص القرار

نقيب المحامين:

بعد الاطلاع على قانون المحاماة

وعلى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في الجناية رقم 7242 لسنة 2002 جنايات المعادي المقيدة برقم كلي 1423 لسنة 2002.

وعلى الشكوى المقدمة من الأستاذ / السيد أحمد خريبة المحامي بالنقض، وعلى أقوال المشكو في حقه بتاريخ 5/10/2020 أمام الأستاذ عبد الحفيظ الروبي عضو مجلس النقابة العامة، وعلى مذكرة دفاعه وحافظة مستنداته المقدمتين بذات التاريخ، وعلى ملف الجناية المذكورة، ويخلص وجيزها في أن المشكو في حقه الأستاذ/ حسام محمد عبد المنعم سيد (داغر) – وشهرته حسام داغر، قد اتهم في الجناية المذكورة، بأنه اشتـرك والمتهـم الثانـي/ عبد العزيز محمد أحمد عامر المحامي، والمتهم الرابع رفعت عبد الفتاح السيد، اشتركوا مع المتهم الأول مصطفى سيد عبد الحميد أحمد، – بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير محرر رسمي هو صحيفة الإعلان بالدعوى رقم 3014/1996 صحة توقيع كلي جنوب القاهرة، واتفقوا معه على مثول المتهم الرابع أمامه بالتوكيل رقم 65 ب لسنة 1996 توثيق المعادي لاستلام تلك الصحيفة على أنه وكيل المجني عليها شريفة عبد الكريم نادر العلايلي ـ 73 سنة ـ ربة منزل، والمرفوع عليها الدعوى بصحة التوقيع – وذلك للحيلولة دون علمها ومن ثم حضورها الكفيل بكشف الجريمة ، والتي تمت بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، وأنه والمتهم الثاني (عبد العزيز محمد أحمد عامر المحامي) – استعملا المحرر المزور سالف البيان فيما زور من أجله ، بأن قدماه في الدعوى رقم 3014/1996 صحة توقيع كلي جنوب القاهرة ، وأنه ارتكب والمتهم الثاني تزويرًا في محرر عرفي هو عقد بيع الوحدتين السكنيتين رقمي 1 ، 2 بالعقار رقم 205 دجلة المعادي – بأن استحصلا بالاحتيال على توقيع المجني عليها سالفة الذكر على بياض بزعم أن ذلك لتقديم شكاوى بحماية الوحدتين المملوكتين لها أثناء سفرها، ثم دون المشكو في حقه – المتهم الثالث- بيانات ذلك العقد ، كما استعمل والمتهم الثاني هذا العقد المزور فيما زور من أجله بأن قدماه في الدعوى 3014/1996 سالفة الذكر، كما توصلا إلى الاستيلاء على مال ثابت هو الوحدتان آنفتا البيان والمملوكتان للسيدة/ شريفة عبد الكريم العلايلي وذلك باستخدام طرق احتيالية بإيهامها بوجود واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، حيث تمكنا بهذا الاحتيال من الاستيلاء على الشقتين سالفتي الذكر.

وقد صدر حكم محكمة جنايات القاهرة، بإدانة المشكو في حقه ومعاقبته والمتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة شهور لما أسند إليهما فيما عدا تزوير المحرر العرفي واستعماله، وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة، وإلزامهما والمتهم الأول بالمصاريف الجنائية.

ومن حيث أن ما أدين به المشكو في حقه، ينطوي على جرائم من جرائم الجنايات المخلة بالشرف، وتتعلق بأدائه أعمال المحاماة التي مارسها غشاً وتزويراً خلاف تقاليد المحاماة ومواثيقها وأخلاقياتها وسلوكها الرفيع، وتمكن بهذا التزوير من النصب احتيالا على المجني عليها والاستيلاء على الشقتين المملوكتين لها على نحو ما سلف بيانه.

وحيث تنص المادة (۱۳) من قانون المحاماة 17 / 1983 المعدل بالقانون 147/2019 – على أنه: «يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام أن يكون:

1- متمتعا بالجنسية المصرية ومقيما بها إقامة دائمة وفقا للضوابط التي يقررها مجلس النقابة، ويجوز لوزير العدل وفقا للقواعد التي يضعها بالتنسيق مع مجلس نقابة المحامين الترخيص للمحامي الأجنبي بالعمل في دعوى أو موضوع معين بشرط المعاملة بالمثل.

وينشئ مجلس النقابة جداول خاصة بالمحامين الأجانب والمحامين المشتغلين خارج جمهورية مصر العربية وبقواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه والاشتراكات السنوية والخدمات التي تقدم لهذه الجداول.

2- متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.

3- أن يكون حاصلا على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية أو فروعها في مصر والتي تعتبر معادلة لها طبقا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية.

4– ألا يكون قد سبق إدانته بحكم نهائي في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة جناية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

5- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، أهلا للاحترام الواجب للمهنة، وألا تكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية أو انتهت علاقته بوظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بصلاحيته للوظيفة التي كان يشغلها.

6- اجتياز الكشف الطبي بإحدى المستشفيات التي يقررها مجلس النقابة، للتأكد من صلاحيته لممارسة المهنة ويضع مجلس النقابة بالاتفاق مع وزير الصحة القواعد التنظيمية لذلك.

7- أن يسدد رسوم القيد والاشتراك السنوي.

8- ألاّ تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة في المادة التالية.

ويجب لاستمرار القيد في الجداول توافر الشروط سالفة الذكر عدا البند رقم 6 من هذه المادة، ويسقط القيد بقوة القانون من تاريخ افتقاد أي من هذه الشروط دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد، ويجب الإخطار بهذا الإجراء بكتاب موصى عليه، وإخطار النقابة الفرعية المختصة».

ومن حيث إن مفاد ما تقدم، أن المشرع في قانون المحاماة رقم (17) لسنة ۱۹۸۳ م وتعديلاته قد حدد شروط القيد بجداول نقابة المحامين ، واعتبر المشرع أن هذه الشروط هي شروط قبول واستمرار للقيد ، ورتب على تخلف أي شرط منها ـ عدا شرط اجتياز الكشف الطبي المنصوص عليه بالبند / 6 ـ  في أي وقت سقوط القيد تلقائيا وبقوة القانون من التاريخ الذي فقد فيه شرط القيد دون حاجة إلى أي إجراء أو صدور أي قرار .

وحيث أنه لا محل لتذرع المشكو في حقه برد الاعتبـار، فذلك لا ينصرف إلاَّ إلــى مـا ورد بالبند (4)  بالمادة (13)  سالفة البيان، ولا محل له في البند الخامس الذي يقع جزاءه بقوة القانون من تاريخ انتفاء الشرط، ويقع من ثم من تاريخ الحكم دون انتظار رد اعتبار من عدمه ، هذا فضلا عن أن رد الاعتبار لا يحسر عن المشكو في حقـه شــروط أن يكـون « محمود السيرة، حسن السمعة، أهلاً للاحترام الواجب لمهنة المحاماة » وهى الشروط التي أوردها البند (5) بالمادة (13) سالفة البيان، وما قارفه المشكو في حقه من جنايات مخلة بالشرف والاعتبار، إنما كان بصدد عمله بالمحاماة، حيث وقعت منه هذه الجرائم التي لم يستطع نفيها ودانه بها حكم محكمة الجنايات، وقضى بحبسه وأودع السجن ــ بإقراره ــ تنفيذًا لهذه العقوبة ، لارتكاب تلك الجرائم المنكرة أثناء وخلال عمله بالمحاماة ، واستغلاله لها أسوأ استغلال يلطخ سمعتها ـ وسمعته ـ في نظر الكافة، ويفقده ـ وقد أفقده ـ شروط «السيرة المحمودة» و «حسن السمعة» و«الاحترام الواجب لمهنة المحاماة»، وهي مثالب لصقت به، ودنست سيرته وسمعته ، وأخلت أخلالاً جسيمًا بالاحترام الواجب لرسالة المحاماة،  زاد عليها ترديه في جريمة النصب والاحتيال للاستيلاء على ملك من أعطتهم الوكالة، لكفالة حقوقها والدفاع عنها فغدروا بها خيانةً ونصبا واحتيالاً.

وحيث أن الجزاء الذي فرضه قانون المحاماة ـ جزاء حتمي يقع بقوة القانون بلا أي سلطة تقديرية مانعة أو مخففه من تطبيقه، ويقع الجزاء ــ وقد وقع ــ من تاريخ حكم محكمة الجنايات الصادر بجلسة 22/10/2002، وهو التاريخ الذي فقد فيه الشروط التي فرضها القانون لاستمرار القيد في جداول المحامين، وجعل هذا الجزاء حتميًّا بقوة القانون.

وغنى عن البيان، وعلى ضوء ما تقدم، أنه لا محل لتطبيق المادة /44 من قانون المحاماة، والتي تتحدث عن حالة أخرى مختلفة تمامًا هي نقل الاسم من جدول المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين.

متى كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في الجناية رقم 7242 لسنة 2002 جنايات المعادي المقيدة برقم كلي 1423 لسنة 2002 أن السيد / حسام محمد عبد المنعم سيد قد أدين بحكم جنائي نهائي في جريمة ماسة بالشرف والأمانة وتفقد مرتكبها السيرة المحمودة حسن السمعة وأهلية الاحترام الواجب لمهنة المحاماة التي تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة.

لما تقدم

 فقد ثبت:

أولا: سقط بقوة القانون قيد السيد / حسام محمد عبد المنعم سيد داغر وشهرته حسام داغر من جداول نقابة المحامين من تاريخ الحكم عليه الصادر من محكمة جنايات القاهرة بجلسة 22/10/2002.

ثانيا: تلتزم لجنة القيد بالنقابة العامة بإسقاط قيد اسم المذكور بقوة القانون، وإخطاره بسقوط قيده بكتاب موصي عليه.

ثالثاً: إخطار النقابة الفرعية التابع لها المذكور بسقوط قيده بجداول المحامين بقوة القانون اعتبارا من 22/10/2002.

صدر بالنقابة العامة للمحامين في 7 / 10 / 2020

خامساً: تصريح مهم حول تطهير جداول النقابة

نشر نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، عبر صفحته على «فيسبوك»، توضيحا بشأن قراره الأربعاء، الخاص بإسقاط قيد المحامي حسام داغر، بقوة القانون من تاريخ الحكم عليه الصادر من محكمة جنايات القاهرة بجلسة 22/10/2002، وجاء نصه كالآتي:

لا تهاون في تطبيق القانون وتطهير النقابة

قراري الصادر صباح اليوم بشأن سقوط قيد أحد المنتسبين للمحاماة هو في الواقع قرار كاشف وليس منشئًا لأن سقوط القيد قد سقط فعلياً بقوة القانون من تاريخ تحقق سببه، والقرار صدر بناء على شكوى مشفوعة بالدليل وثبت صحة أدلتها وأي شكوى سيتم تقديمها في هذا الشأن سيتم التعامل معها بذات المعايير وبلا تهاون لتنقية جداول المحامين تنقية حقيقية، والمحاماة جديرة بالثوب الأبيض النظيف.

سادساً: تكليف «سليمان» بملف أكاديمية ناصر العليا

كلف نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، الأستاذ صلاح سليمان عضو مجلس النقابة، بملف أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

قــــــــــــــــــرار

بعد الاطلاع على قانون المحاماة.

وبعد الإحاطة بظروف أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

ورغبة في ضمان كفاءة العمل معها.

قــــــــــــــــــــــــــررنا

أولاً: يكلف الأستاذ صلاح سليمان عضو المجلس بملف أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

ثانياً: يلغى أي قرار أو واقع يخالف ذلك.

صدر بنقابة المحامين في 7/10/2020 ويعمل به فورا.

سابعاً: نعى الأستاذ حسن الصادق

نعى نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، نقيب محامي جنوب الشرقية، الأستاذ حسن الصادق، وجاء النعي كالآتي:

أنعى بمزيج من الحزن والأسى زميلا عزيزا، الأستاذ حسن الصادق نقيب محامي جنوب الشرقية، الذي وافته المنية مساء اليوم الأربعاء بعد صراع مع المرض.

وأتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة، لأسرته وذويه ولمحامي الشرقية الكرام، وجموع محامي مصر، داعيا الله تعالى له بالرحمة والمغفرة، ولأهله وذويه بالصبر والسلوان.

وإنا لله وإنا إليه راجعون

ثامناً: تقديم خالص العزاء للأستاذ خالد راشد

تقدم نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، بخالص عزاءه للأستاذ نقيب محامي المنوفية خالد راشد، لوفاة السيدة والدته، وجاء نص العزاء كالآتي:

صادق عزائي ومواساتي وأعضاء مجلس النقابة العامة للأستاذ خالد راشد نقيب محامي المنوفية، في وفاة السيدة والدته، سائلين الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جنانه، وأن يلهم الأستاذ خالد راشد وباقي العائلة الصبر والسلوان.

وإنا لله وإنا إليه راجعون.

 

زر الذهاب إلى الأعلى